الموضوع: فتاوى تهمك
عرض مشاركة واحدة
قديم 17 Aug 2010, 03:03 PM [ 982 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل يتزوج من أخوات أخته من الرضاعة وهل لأخيه أن يتزوج بإحداهن





لدي سؤال وهو كما يلي: أفيدكم أنني رضعت على ابنة عمي أكثر من الرضاعات الشرعية بكثير جداً فأصبحت أخاً لها بالرضاع، والسؤال هو: هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى أخواتها، وهل يجوز لأخي أيضا أن يتزوج من إحدى أخواتها؟ علما بأن لأختي هذه أختان في سن الزواج،


إذا كنت رضعت أيها السائل من أمها أو معها من امرأة أخرى رضاعاً كثيراً خمس مرات فأكثر فإنها تحرم عليك وحدك، تكن أخاً لها، ولا تحرم على إخوانك؛ لأن أخوتك ما رضعوا من أمها ولا ارتضعوا من امرأة ارتضعت منها، فيكونوا أجانب ولا حرج عليهم بنكاحها ونكاح أخواتها، أما أنت فلا، إذا كنت رضعت من أمها أو من امرأة غير أمها أرضعتكما جميعا أنت وإياها فإنك تكن أخا لها إذا كان الرضاع خمس رضعات وكان في الحولين، إذا كان رضاعك من أمها وأنت في الحولين، وأما أخوتك فلا لا بأس عليهم أن ينكحوها أو ينكحوا أخواتها، وهكذا أنت إذا كنت رضعت معها من امرأة أخرى فلك من شئت من أخواتها، أما إذا كنت رضعت من أمها فإنك تكن أخاً لها ولأخواتها جميعاً من أمها وأبيها، إذا كنت رضعت من أمها من لبن أبيها صارت أخواتها أخوات لك من أبيها وأمها جميعاً دون أخوتك.


الأعلى رد مع اقتباس