الموضوع: فتاوى تهمك
عرض مشاركة واحدة
قديم 03 Sep 2010, 04:41 PM [ 1853 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


سمعت طلاقها عبر تسجيل كاسيت فلم تصدق





رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطاً مسجلاً عليه كلمة أنت طـالق من يوم وصول هذا الشريط إليك، وبعد مضي ستة أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة ستة أشهر على إرسال الشريط؟


ما دام الشريط وصل إليها فإنه يقع عليها طلقة بذلك. ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك, فإنه يقع بها طلقة فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمضي عليها ثلاث حيض راجعها من دون حاجة إلى عقد جديد, فإن كان قد مضى عليها ثلاث حيض وهو الغالب في الستة الأشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب، فإذا كانت قد مرت عليها ثلاث حيض بعدما وصل إليها الشريط فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد، برضاها ومراعاة بقية الشروط وليس له قربانه إذا وصل وهي في بيته حتى يتم العقد, إذا كانت قد حاضت ثلاث مرات بعد وصول الشريط إليها, لكونها مرور ثلاث حيضات بانت منه بينونة صغرى تملك بها نفسها, لكن إذا راجعها بعقد جديد لا بأس. إنما العبرة هي بثلاث حيض باعتبار أن كل حيضة في كل شهر . نعم بالحيضة نفسها. حتى لو استغرقت ثلاث أشهر أو أربعة ؟ نعم ، نعم ، هذا إذا كانت تحيض نعم, أما إذا كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض, أو امتنع عنها الحيض لأسباب فالعبرة بمرور ثلاثة أشهر إذا مر عليها ثلاثة أشهر وقد مرت ستة أشهر وقد مرت ثلاثة أشهر تكون قد بانت منه البينونة الصغرى إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان، فإنها بهذا تكون قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد هذا هو الحكم الشرعي نعم، أما أن تكون حبلى، كانت حامل ولم تضع حملها فهي في عدة ما زالت في عدة وله مراجعتها من دون عقد جديد, إذا كانت طلقة واحدة فقط ولم يسبقها طلقتان نعم.


الأعلى رد مع اقتباس