03 Sep 2010, 04:46 PM
|
[ 1859 ]
|
عضو متميز
تاريخ التسجيل : Aug 2006 |
رقم العضوية : 1697 |
الإقامة : saudi arabia |
الهواية : السفر والقراءة والانترنت |
مواضيع : 125 |
الردود : 5979 |
مجموع المشاركات : 6,104 |
معدل التقييم : 25 |
|
رد: فتاوى تهمك
حكم من استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر؛ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وحكم الشهود الذين شهدوا على هذا الصك
ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر؛ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟.
إذا كان الواقع هو ما ذكر هذا منكر, وهو آثم والشهود آثمون, وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده فهو إن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة, فهي طلقت ثم تزوجت, وهي زوجة للذي أخذ لها الصك فعلى كل حال هو زور ومنكر, إما في الحقيقة, وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود, فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة؛ لأنه منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة, وهذا المال لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق بطريق غير شرعي .
|
|
|
|