الموضوع: فتاوى تهمك
عرض مشاركة واحدة
قديم 16 Aug 2010, 04:32 PM [ 951 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم الزواج من الأخت لإب





رجل كان له زوجة، أنجبت بنت وتزاعل معها وطلقها والبنت معها، وتزوج ثانية وهي باقية معه، أنجبت ولد ذكر، كبر الولد وأراد أن يزوجه والده، هل يجوز الولد هذا يأخذ البنت التي من والده التي أنجبتها الزوجة التي كانت قبل والدته؟


هذا منكر هو أخوها سواءً كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يتزوجها سواءً كان لها أخاً من أبيها, أو أخاً لها من أمها, أو أخاً لها من أمها وأبيها جميعاً هذا غريب هذا السؤال، المقصود أنه لا يجوز له، أما لو كانت البنت من غيره من زوج سابق فهذا لا بأس؛ لأن ولده من زوجة أخرى لا بأس أن ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه فهي أخت لولده من الزوجة الأخرى ولا تحل له لأنها أخته.


الأعلى رد مع اقتباس