عرض مشاركة واحدة
  [ 1 ]
قديم 09 Feb 2010, 12:08 PM
عضو نشيط

بنت السهول غير متصل

تاريخ التسجيل : Dec 2009
رقم العضوية : 22556
الإقامة : saudi arabia
الهواية : ؟؟
المشاركات : 86
معدل التقييم : 25
الملف الشخصي للكاتب
إضافة تقييم
الرد على الموضوع
ارسال الموضوع لصديق
طباعه الموضوع
تبليغ عن الموضوع
نص قانوني يجب ان لا يغفل عنه المتضررون من متلاعبى السوق



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني كثيراً ما نسمع عن اعلانات للهيئه بقرارات نهائيه
متضمنتاً الفصل في بعض القضايا المنضوره امام لجنة الفصل

ويتضمن القرار دائماً التشهير بالشخص وذكر الشركه التي كان يتلاعب بها
واحياناً ذكر الفتره و يتم اجباره بأعاده المبالغ التي حصل عليها بطرق غير مشروعه

و نرى سكوت من الجميع عن حقوقهم في مطالبة هؤلاء الاشخاص
بالتعويض عن اضرار لحقت بهم

هنا اردت فقط الاشاره الى السند القانوني في مطالة هئولاء المتلاعبين بتعويضات
ماليه

الماده السابعة و الخمسون

أ) اي شخص يخالف الماده 49 من هذا النظام اواياً من اللوائح او القواعد التي تصدرها
الهيئه بناءً على تلك الماده وذلك بالتصرف او اجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقه ماليه
على نحو متعمد او يشترك في ذلك التصرف او الاجراء او يكون مسئولاً عن شخص
آخر قام بذلك ,
يكون مسئولاً عن تعويض اي شخص يشتري
او يبيع الورقه الماليه التي تأثر
سعرها سلباً بصوره بالغه نتيجة لهذا التلاعب

وذلك بالقدر الذي تأثر به
سعر شراء
او بيع الورقه الماليه من جراء هذا التصرف
ب) تقدر التعويضات المستحقه على اي شخص مدعى عليه بموجب هذه الماده
والحقوق المتعلقه بالتعويض وتوزع مبالغه على المسئولين عنه بطريقه
تتفق مع الاحكام المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده الخامسه و الخمسون
من هذا النظام

ج)بالاضافه الى الغرامات و التعويضات الماليه المنصوص عليها في هذا النظام يجوز
للجنه بناءً على دعوى مقامه من الهيئه معاقبةمن يخالف المادتين التاسعه و الاربعون
و الخمسون من هذا النظام بالسجن لمده لا تزيد على خمس سنوات


الان وبعد ان فرغنا من ادراج هذا النص وقبل ان أعرج على
نص الماده التاسعه و الاربعين
نذكر ان الدعوى يجب ان ترفع قبل مضي سنه من تاريخ العلم بأنه
كان ضحيه لتلاعب وتاريخ العلم هنا
هو قرارات الهيئه التي تصدر بمعاقبة المتلاعبين
ولاتسمع امام اللجنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ المخالفه
وهذا يكون اذا لم تدعي عليه الهيئه


المادة التاسعة والأربعون

أ- يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء
يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ،
بقصد إيجاد ذلك ا
لانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام
عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .

ب- تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة
(أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق
أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه
الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار
أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور ، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات .

ج- يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية :

1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات
تداول نشط مالية خلافا للحقيقة . ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل
المثال لا الحصر ما يأتي :

أ- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.

ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق
بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد
أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو
أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا
أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل
من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق ،
عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه
أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا
في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين ، وحثهم على
شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.

3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع ،
أو كليهما معا ، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على
استقرار سعر تلك الورقة ، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة
لسلامة السوق وحماية المستثمرين .


اخيراً نبعد ان ذكرنا الماده 49 التي حددت حالات للمخالفات
نشير الى ان هناك مواد اخرى ذكرت انواع مخالفات اخرى
واشملها هو نص الماده 59 من نظام السوق المالية التي نصت
على معاقبة من يخالف اي حكم من احكام السوق الماليه
بعدة نقاط منها الفقره رقم
4)تعويض الاشخاص الذين لحقت بهم اضرار نتيجه المخالفات المرتكبة او الزام
المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة الى حساب الهيئه

هنا يجب على الهيئه اتباع نص هذه الفقره بالتتابع اي
تعويض المتضررين وفي حال عدم ذلك يتم دفع هذه المبالغ الى حساب الهيئه

لكن الهيئه تطبق الشق الذي يهمها وتركة منهي مسئوله عنهم في مهب الريح



على دروب الخير نلتقي

ولا احد ينسى حقه بعد ما علم بالنصوص النظاميه
ولا يعتذر بالجهل بالنظام


توقيع : بنت السهول
[SIGPIC][/SIGPIC]

رد مع اقتباس