الموضوع: مجالس الفقة /9
عرض مشاركة واحدة
  [ 1 ]
قديم 26 Jun 2010, 11:40 PM
عضو متميز

متأمل غير متصل

تاريخ التسجيل : Oct 2008
رقم العضوية : 11616
الإقامة : saudi arabia
الهواية : القراءة
المشاركات : 3,674
معدل التقييم : 1079
الملف الشخصي للكاتب
إضافة تقييم
الرد على الموضوع
ارسال الموضوع لصديق
طباعه الموضوع
تبليغ عن الموضوع
مجالس الفقة /9



حكم المبتدئة في الحيض :

تكلم العلماء عن المبتدئة -التي بدأها الحيض- ماذا تفعل أول ما يأتيها الحيض؟ قولان :
القول الأول : تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي ، ولو كان الدم جارياً ، وأقله يوم وليلة ؛ مخافة أن الدم الزائد دم عرق .
ثم إذا انقطع قبل خمسة عشرة يوماً - الذي هو أكثر الحيض - اغتسلت مرة ثانية ، وتفعل ذلك في ثلاثة أشهر، مثلاً : في الشهر الأول تغتسل بعد يوم ، فإذا انقطع بعد خمسة أيام اغتسلت مرة ثانية ، وفي الشهر الثاني كذلك تغتسل بعد يوم ، ثم إذا انقطع بعد خمسة أيام مع اليوم - يعني : ستة - اغتسلت ثانية ، وهكذا في الثالث ، ففي الرابع تجلس الستة ؛ لأنها تكررت ثلاثة أشهر ، فدل على أن هذه كلها حيض .

القول الثاني : أنه لا يشترط أن تتكرر ، بل حكمها حكم غيرها ، فإذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون دم حيض فلا تصلي حتى ينقطع ، إلا إذا تعدى خمسة عشر يوماً - لأنه إذا تعدى يكون استحاضة - ؛ وذلك لأن الأصل أنه دم الحيض ، وأنه لا فرق بين المبتدئة وغيرها .
وذكروا أن المبتدئة إذا أيست قبله أو لم يعد - أي : الدم - فلا قضاء عليها ،
مثاله : إذا اغتسلت بعد يوم ، وقلنا لها : الخمسة الأيام الأخرى صلي فيها وصومي ، فصامت نذراً أو قضاءً ، ثم تكرر منها أنها تغتسل بعد يوم وينقطع الدم بعد ستة أيام ، فتبينا أن هذا كله حيض - الستة الأيام -، وتبينا أنها صامت النذر أو صامت القضاء وهي حائض ، فماذا نفعل ؟
نأمرها أن تقضي ما صامته ؛ لأننا تحققنا أنها صامته في أيام حيض .

أحكام المستحاضة :
إذا تجاوز الدم خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة ، والمستحاضة لها ثلاث حالات :


الحالة الأولى : أن تكون لها عادة ، فإذا استمر الحيض معها عشر سنين ، يأتيها من أول الشهر وينقطع في اليوم السابع ، ثم استحاضت واختلط عليها الأمر بعد عشر سنين ، فنقول : هذه تقدم عادتها ، فتجلس من أول الشهر إلى اليوم السابع لكل شهر ، حتى تشفى من هذا الاختلاط .

الحالة الثانية : إذا لم يكن لها عادة ، تارة يكون حيضها خمسة ، وتارة يكون عشرة ، وتارة ثمانية ، وتارة يكون في أول الشهر ، وتارة يكون في آخر الشهر ، وتارة في وسطه ، فماذا تفعل ؟
تعمل بالتمييز ،
والتمييز هو : أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة .
والغالب أن دم الحيض يكون غليظاً ، ودم الاستحاضة يكون رقيقاً ، ودم الحيض يكون أسود ، ودم الاستحاضة يكون أحمر ، وقد تميز بغير ذلك ، والنساء يعرفن ذلك ، فتعمل بالتمييز الصالح .

الحالة الثالثة : إذا لم يكن لها تمييز بأن امتزج الدم وليس لها عادة ، وهذه تُسمى (المتحيرة) ، فهذه تجلس عادة نسائها من كل شهر ستة أو سبعة أيام كعادة أمها وأختها وأخواتها ونحوهن .
فمن كانت مستحاضة جلست أقل الشهر الذي هو يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها ، فإذا تكررت استحاضتها ولم تميز وأطبق عليها الدم - وقد يطبق عليها سنة أو سنتين أو ثلاثاً أو أكثر - فهذه إذا لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة تجلس غالبه ، وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام ، والمستحاضة المعتادة تقدم عادتها ، وعرفنا أنها تقدم العادة على التمييز ، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز ، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فغالب الحيض من كل شهر .
والمستحاضة إذا أرادت أن تصلي تغسل المحل وتعصبه ، وتتوضأ لكل صلاة ، إلا إذا لم يخرج بين الصلاتين شيء .
وتنوي بالوضوء استباحة الصلاة ؛ لأن حدثها دائم .
ويحرم على زوجها وطؤها ؛ إلا إذا خاف الزنا ، فإذا لم يستطع أن يملك نفسه وخشي على نفسه العنت ، ففي هذه الحال يجوز وطؤها ، وأكثر العلماء قالوا : يجوز وطؤها للضرورة .

أحكام النفاس :
النفاس هو : الدم الذي يخرج بعد الولادة .
واختلف في أكثره ، فقيل : أكثره أربعون يوماً ، وقيل : ستون يوماً ، وقلَّ أن يوجد من يكون معها دم بعد الأربعين ، ولكن ذلك نادر . والمذهب أن أكثره أربعون يوما .
وإذا طهرت قبل الأربعين فبعض النساء قد تطهر بعد نصف شهر من الولادة ، وبعضهن قد تبقى خمسين يوماً وهي ما طهرت ، فمتى كان الدم مستمراً وهو مثل دم النفاس فإنها تجلس ولو زاد على الأربعين ، وأما إذا لم يبق معها إلا صفرة بعد الأربعين أو كدرة أو نجاسة مياه أو نحو ذلك فإنها تصلي .
وأما الوطء فالصحيح أنه يكره وطؤها قبل الأربعين ولو طهرت ، هكذا ذكروا ،
ولعل الصواب : أنه يجوز إذا طهرت طهراً شاملاً ورأت النقاء وصلت وصامت، فلا مانع من وطئها .
قوله : (النقاء زمنه طهر) مثلاً : من طهرت بعد عشرين يوماً فهذا الزمان الذي بعد العشرين طهر ؛ إلا أنه يكره الوطء فيه ، وإن فعل فلا بأس .

والنفاس مثل الحيض في أحكامه ، يعني : أنها لا تصلي ، ولا تصوم ، ولا تقرأ ، ولا تمس المصحف ، ولا تدخل المسجد ، ولا تطوف بالبيت ، ولا يجوز وطؤها إلخ ، إلا العدة ، فالعدة تكون بالحيض ، وأما النفاس فلا يُعد من القروء ، وكذلك يعرف بلوغ المرأة بالحيض ، ولا يكون النفاس علامة على البلوغ ؛ ولذلك تكون قد بلغت فبمجرد الحمل، فمجرد ما حملت حُكم ببلوغها ، فهذا ما يتعلق بالحيض على وجه الاختصار ، وتطالع له المبسوطات ، وقد تكلم العلماء وتوسعوا فيه ، والله تعالى أعلم.


رد مع اقتباس