25 Jul 2009, 04:47 PM
|
[ 5 ]
|
تاريخ التسجيل : Jul 2007 |
رقم العضوية : 3287 |
مواضيع : 210 |
الردود : 3235 |
مجموع المشاركات : 3,445 |
معدل التقييم : 25 |
|
(4)
الطهارة شرط في :
_البدن
_الثوب
_موضع صلاته / لاتباشر النجاسة اعضاءه أثناء الصلاة
إلا النجاسة المعفو عنها ك يسير الدم ونحوه
::
إن كان عليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد إنتهاء الصلاة فصلاته صحيحة.
::
وإن علم بالنجاسة وهو في الصلاة:
_إن أمكنه إزالتها بلا كثير حركة ولا إنتقال:
يلزمه إزالتها ويستمر في الصلاة
_ إن لم يستطيع إزالتها بسهولة :
يزيلها ثم يبدأ الصلاة من جديد
::
×فائدة:
الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا :
المقبرة : حتى لاتتخذ أوثاناً تعبد من دون الله
الحمام
الحش: أي البستان
الأعطان: أي مساكن الإبل
قارعة الطريق
|
|
|
|