03 Oct 2009, 10:33 PM | [ 481 ] | ||||||||
عضو متميز
|
سها الإمام وسبح المأمومون ثم لم يسجدوا للسهو ما حكم التسبيح وما حكم ترك السجود صلينا مع إمام في أحد الأيام فنسي الإمام وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة، وهي يسر فيها - كما تعلمون- وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح؟ وما حكم عدم سجود الإمام؟ السكوت في الثالثة والرابعة في الظهر وفي العشاء والثالثة في المغرب سنة، السكوت في الثالثة في المغرب ، والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة ، فالذي جهر لا يضر، الجهر لا يضر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان.... أحياناً في السرية- عليه الصلاة والسلام- ، فالأفضل أن الأمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس ، لو نبه المأمومون حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة فلا بأس ، ولا يلزمه السجود لأن الجهر والإخفات سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يوجب يبطل عمده الصلاة ، فإذا كان عمده يبطل الصلاة يجب فيه سجود السهو ، كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياماً هذا ينبه وإذا تعمد يبطل الصلاة ، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو ، أما الجهر في الثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يجب فيه سجود السهو، لكن تنبيه حسن ، كون المأموم ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع ، وإن سجد السهو فهذا حسن ، ولكن لا يلزمه؛ لأن الجهر ليس بمحرم. والمأموم في هذا الحالة يقول : سبحان الله، حتى ينتبه للسنة. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:34 PM | [ 482 ] | ||||||||
عضو متميز
|
هل تترك الدراسة لأجل الاختلاط إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصلي وأصوم والحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيراً: هو أني أدرس مع طلبة، وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن، مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم، وخاصة وأني في نهاية التعليم؟ معلوم أن الحجاب أمر لازم ، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع ، والرأس أشد؛ لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين ، أما الرأس فلا بد من ستره ، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره ، ستر الرأس ، وستر الوجه ، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة ولا تبالي بهم ولو استهزؤوا ولو سخروا لا تبالي ، حتى تكملي دراستك ، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكملي الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسةً ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط فيه خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكميل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد ، بل في جانبٍ غير ملاصقٍ للشباب فإن هذا لا حرج فيه للتكميل مع الحجاب ، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس ، وأن يكون لك عين واحدة من البرقع أو من شبهه مما تنظري بعينٍ واحدة حتى تكملي الدراسة أو العينان يكون لها فتحتان حتى تكملي الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا تنفصلي والتمسي مكاناً آخر تكملي فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز ، تبقي مكشوفة الرأس ومكشوفة الوجه هذا فيه فتنة كبيرة، وخطر عظيم. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:35 PM | [ 483 ] | ||||||||
عضو متميز
|
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير، وفيها رسائل كثيرة جدا جدا، وللمشايخ أيضاً إجابات كثيرة، تقول: ما تفسير هذا الحديث: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم). ما تفسيره هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز ، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم ، تكون هذه الصور التي فعلها عذاباً عليه يوم القيامة، وفي الحديث الآخر: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون). وفي الحديث الثالث: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال أحيوا ما خلقتم). هذا نوع من التعذيب بها ، والتصوير للحيوانات من ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور. أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك ، واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي هذا المعروف والموجود بالكاميرا، فبعضهم قال: أنه ليس بتصوير وإنما هو ..... الظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والبصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز وأن حكمه حكم التصوير باليد ، الفني المعروف ، هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا لحاجة ، للضرورة كالتابعية، أو تصوير الجناة الذين يخاف شرهم ، أو قيادة السيارة للحاجة ، فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له قطع التابعية، أو الرخصة إلا بالصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:40 PM | [ 484 ] | ||||||||
عضو متميز
|
متمتع صام عشرة أيام بدلاً عن الذبح أديت الحج في عام (1397هـ) وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معاً ولم أذبح، ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟ فلا شك أن من أحرم بحجٍ وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ بالأضحية، يعني شاة ، رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة في مكة المكرمة؛ لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران ، وعملك يسمى قراناً ويسمى تمتعاً، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزاً لا تستطيع في ذلك الوقت وصمت العشرة الأيام ، أجزئت العشرة، والحمد لله. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:41 PM | [ 485 ] | ||||||||
عضو متميز
|
|
||||||||
03 Oct 2009, 10:42 PM | [ 486 ] | ||||||||
عضو متميز
|
لبعد عن الزوجة لمدة سنتين ما حكم الإسلام في البُعد عن الزوجة لمدة سنة أو سنتين؟ لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع؛ لأن هذا يضرها، وربما أفضى إلى وقوعها فيما لا يُحمد عقباه، فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف حسب الطلب والإمكان. وقال بعض أهل العلم: أنه يجب عليه ذلك في كل أربعة أشهر مرة، ولكن ليس ذلك بواضح من جهة الدليل ، بل الواجب عليه أن يعاشرها بالمعروف؛ كما قال الله –سبحانه- : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(19) سورة النساء]. وقال -جل وعلا- : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(228) سورة البقرة]. ومن المعروف أن يجامعها ويؤانسها ويخاطبها بالتي هي أحسن، وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك ، وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة ، فالواجب عليه أن يستبيحها فإذا سمحت وأباحت فلا حرج ، وإلا فالواجب عليه أن يعتني بها وأن يجامعها بالمعروف حسب الطاقة وحسب الإمكان وحسب ما يراه كافياً ومانعاً من وقوع كل منهما فيما لا يرتضى ، فإن الجماع يعفه ويعفها جميعاً، وإهمالها المدة الطويلة فيه خطر عليه وعليها جميعاً إلا لعذرٍ شرعي كمرض أو غربةٍ يحتاج إليها في طلب العلم، أو في طلب الرزق، أو ما أشبه ذلك من الموانع. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:42 PM | [ 487 ] | ||||||||
عضو متميز
|
حكم المصاريف إذا بلغت النصاب بالنسبة لزكاة المال: إذا توفر معي بعض مصاريفي ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل علي زكاة علماً بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟ نعم إذا توفر إليك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجب عليك الزكاة ، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب، بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:43 PM | [ 488 ] | ||||||||
عضو متميز
|
حكم استعمال الذهب من قبل الرجال ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علماً بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب، أو يلبسون دُبل من ذهب، علماً أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟ أما التختم بالذهب، أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التختم بالذهب للرجال. ورأى رجلاً في يديه خاتم من ذهب فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده). فهذا لا يجوز، وهكذا الدبلة من الذهب لأنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة ، وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب هذا أيضاً منكر ، وهكذا ساعة الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال. أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، السن الذهب، .... الذهب لا حرج فيه، وإذا تيسر أسنان من غير الذهب تقوم مقامه تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب؛ لأنه يفعله للحاجة لا للزينة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أذن لشخصٍ أصيب أنفه أن يتخذ مكانه فضة، فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهباً بأمره -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على جواز مثل هذا ، ......... الذهب عند الحاجة ، سن الذهب ، رباط الذهب، لا حرج. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:44 PM | [ 489 ] | ||||||||
عضو متميز
|
زوجها يتعاطى الشراب ماذا تفعل إنني متزوجة ولي أربعة أطفال وإنني سعيدة مع زوجي كثيراً، ولكن زوجي من النوع الذي يأخذ المشروب في بعض الأيام ولا أقدر أمنعه عن هذا ومع هذا أخلاقه جيدة مع الناس، ولكني أنا أخاف الله ولا أريد زوجي أن يفعل ما حرم الله؟ وأنتم يا فضيلة الشيخ أرجو أن ترشدونا إلى الخير، الذي يتعاطى الشراب من الأزواج يجب أن ينصح، وأن يخوف من الله -عز وجل-، ويبين له سوء عاقبة ما فعل، فإن الخمر من أعظم الكبائر، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن الخمر وشاربها، وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها. فهي خبيثة، تسلب العقول، وتسبب فساداً كبيراً في المجتمع وفي الأسر، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أيضاً أنه قال : إن على الله عهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال: عصارة أهل النار. أو قال: عرق أهل النار. فأنتِ أيتها الأخت في الله انصحيه وتكلم معه كثيراً في هذا الأمر ، وكذلك لو اتصلت بمن له أهمية عنده وتقدير أن ينصحه كأبيه وعمه ونحو ذلك إذا كانوا يعلمون حاله ينصحونه كثيراً لعل الله أن يهديه. أما النكاح فلا يبطل بذلك ، النكاح صحيح وأنت زوجته وإن كان عاصياً لكن لكِ الفسخ إذا أصر على هذا المنكر فلكِ الفسخ ، لكِ الاتصال بالمحكمة، والمحكمة تفسخ النكاح لأن هذا عيب، وخطره كبير على الزوجة وعلى الأسرة، فاللزوجة إذا أصر زوجها على شرب المسكر لها أن تطالب بالفسخ ، فسخ النكاح، والمحكمة تفسخ نكاحها إذا ثبت عليه هذا - نسأل الله الهداية للجميع-. |
||||||||
03 Oct 2009, 10:46 PM | [ 490 ] | ||||||||
عضو متميز
|
هل يجوز للممرضة التي تقوم بالختانة أن تختن لمن كان كبيرا يوجد أحدى الممرضات بمستوصف أحد البوادي تقوم بعلمية الختان للأولاد، ولاسيما شباب أعمارهم تزيد على السابعة عشرة، فهل يجوز ذلك منها أم لا؟ هذا عمل غريب ، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتولاه الرجال ، يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين، ولاسيما من بلغ هذا السن فإن هذا منكر، وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها، بل هذا ميسر الرجال، فإذا بلغ الطفل سبع سنين باشره الرجال ، وليس لها أن تباشر الصبيان إلا ما دون السبع السنين ، أما ما فوق السبع السنين أن يوكل إلى الرجال ولا يجوز أن يوكل إلى النساء إلا في حالة الضرورة، بأن لا يوجد من لا يتولى الختان من الرجال، وهذا بعيد؛ لأن هذا متيسر. ، المقصود أنه متيسر للرجال، فلا ينبغي أن تولى المرأة هذا الشيء، بل لا يجوز. |
||||||||
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11) | |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مختارات تهمك | حمد الشدادي | المنتدى الاسلامي | 16 | 12 Jul 2008 09:15 AM |
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ | عـــلاوي | الخيمة الرمضانية | 8 | 11 Oct 2006 11:29 PM |
قصيـــــــــدة تهمك | خالد الحارثي | بحور القوافي | 14 | 22 Feb 2006 09:22 PM |
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! | بنــاخي المرامشـه | المنتدى الاسلامي | 9 | 18 Aug 2005 05:42 PM |
معلومات قد تهمك | نــــــدى | المنتدى الاسلامي | 10 | 31 Jul 2005 01:39 AM |
|