|
|||||||||||||||||
حكم زواج الرجل بمن زنى بها
حكم زواج الرجل بمن زنى بها السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسلمكم انا تزوجت انسانه كنت قد زنيت بها سابقآ وبعدها اعلنا توبتنا عن هذا الشئ وتزوجتها ولي منها اولاد ولكن بالفتره الاخيرة سمعت من بعض الاشخاص أن الزواج من انسانه انت زنيت بها لا يجوز الله يخليكم ممكن اعرف شو الحكم الشرعي. الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. فقد اتفق الأئمة الأربعة على صحة نكاح الزاني بمن زنى بها ولكن اختلفوا في اشتراط التوبة لصحة العقد فذهب الإمام أحمد إلى تحريم النكاح وبطلانه قبل أن يتوبا من الزنا واستدل بظاهر قوله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن المرأة لا تحرم على من زنى بها ولو لم تتب توبة صريحة من الزنا لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات في النكاح لم يذكر وصف الزنى من المحرمات وقال: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ). فلم يعتبره الشارع سببا مؤثرا في التحريم ومانعا من صحة العقد ولأن القاعدة في الشرع عدم إثبات أثرا للعلاقة المحرمة فيكون عدم التحريم ملحقا بهذا الأصل وهذا هو المشهور عند الصحابة رضي الله عنهم فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: (إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها). وروي عن عمر رضي الله عنه جلد زانيين الحد وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن ابن عباس: (أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية فقال نعم لو سرق رجل من كرم عنبا أكان يحرم عليه أن يشتريه). واشترط الإمام مالك أن تستبرئ من الزنا حتى لا يختلط الحلال بالحرام وأما قوله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). فأتى خبرا على سبيل الذم وبيان الواقع ولم يقصد به النهي والتحريم ومن العلماء من قال بالنسخ كالإمام الشافعي. والذي يظهر لي أن مذهب أحمد هو القول الأقرب عند اتساع الوقت لأنه يغلق كثيرا من الشرور ويكون سببا في توبة العصاة ويفتح لهم بابا إلى الرجوع إلى العفة والستر وتصحيح الماضي أما إذا مضى وقت طويل على زواجه به قبل التوبة واستقامت الأمور وحصل حمل فالعمل بمذهب الجمهور له قوة ووجاهة ومخرج حسن ويؤدي إلى إصلاح البيوت ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها قال : (لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح( . فعلى هذا نكاحك بعد التوبة واستيفاء الشروط المعتبرة صحيح إن شاء الله لا شبهة فيه ولا يلزمك شيء شرعا وهو باق على صحته فلا تلتفت إلى كلام من يحرجك ويوقعك في شبهة ونصيحتي لك أن تغلق هذا الباب حتى لا يستجلب لك الماضي ويسبب لك قلق وشكوك. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
|
27 Oct 2014, 08:04 PM | [ 2 ] | ||||||||
|
رد: حكم زواج الرجل بمن زنى بها
بوركت أخي
على الإيراد القيم كل الشكر والتقدير لك |
||||||||
28 Oct 2014, 07:48 AM | [ 3 ] | ||||||||
عضوة متميزة
|
رد: حكم زواج الرجل بمن زنى بها
جزاك الله ألف خير على هذا الطرح القيم.. وجعله الله في ميزان أعمالك .. |
||||||||
29 Oct 2014, 12:33 AM | [ 4 ] | |||||||
عضو متميز
|
رد: حكم زواج الرجل بمن زنى بها
مشكوررررررررين على المرور المميز |
|||||||
31 Oct 2014, 07:57 PM | [ 5 ] | ||||||||
مؤسس شبكة الشدادين
|
رد: حكم زواج الرجل بمن زنى بها
بوركت أخي محب الصوم ووقانا الله وإياكم كل سوء وفتنة ومعصية وشكراً لك على المشاركة |
||||||||
14 Nov 2014, 08:10 PM | [ 6 ] | ||||||||
|
رد: حكم زواج الرجل بمن زنى بها
جزاك الله الف خير بوركت جهودك الطيبة |
||||||||
30 Nov 2014, 04:38 PM | [ 7 ] | |||||||
<img border=
|
رد: حكم زواج الرجل بمن زنى بها
جزاك الله الف خير على هذا الطرح القيم وجعله الله فى ميزان اعملك .... دمت بحفظ الرحمن .... ودى وشذى الورود |
|||||||