..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
قديم 03 Sep 2010, 03:26 PM [ 1841 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لماذا قدم كلمة التراب على كلمة العظام





قال الله تعالى في القرآن الكريم: أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ [المؤمنون:82]، يقول: لماذا قدمت كلمة التراب قبل العظام، بينما العظام هي تتحول إلى التراب، وهل هناك سرٌ بلاغيٌ في ذلك أم لا؟


بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذا السؤال لا أعلم معناً واضحاً أستطيع الجزم به في وجه تقديم التراب على العظام، ولكن قد يقال والله أعلم والعلم عند الله-سبحانه وتعالى- أنه قدم التراب؛ لأن التراب أشد في المعجزة ؛ لأن إعادة من كان تراباً أعظم من إعادة من هو عظام ولم تزل حاله عظاماً، فبدأ بالأشد وهو التراب على ما هو أخف وهو العظام, فإعادة من هو عظام أسهل في الظاهر من إعادة من قد ذهب وصار تراباً ، هذا هو الأظهر والله أعلم, أما الجزم فإلى الله-سبحانه وتعالى- هو أعلم بكل شيء؛ لكن هذا هو الظاهر أنه السر في ذلك البداءة بالأشد, بالأشد في القدرة, والأعظم في الدلالة على أن المعيد لهذا الإنسان قادر على كل شيء-سبحانه وتعالى- فإن إعادة من كان تراباً أشد في الظاهر من إعادة من كان عظاماً في القبر, فإذا ذكر هذا وهذا كان من باب بيان كمال قدرته- سبحانه وتعالى-، المقصود أنهم سألوا عن هذا؛ لأن من كان تراباً أشد ، بدؤا بالتراب؛ لأن إعادة من كان تراباً أشد وأدل على كمال القدرة ممن لم يزل عظاماً.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:27 PM [ 1842 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل صحيح أن الذي يقوم الليل لا تأكل الأرض جسده





رأيت والدي في منتصف الليل يصلي صلاة الليل ثمان ركعات، فسألته عن فائدة الصلاة في الليل فقال: إن الإنسان الذي يصلي في الليل لا تأكل الأرض جسده بعد وفاته، فهل هذا صحيح، وهل يبقى الإنسان في قبره إذا كان يصلي صلاة الليل والناس نيام، وهل الروح تبقى في الجسد بعد الوفاة أم تصعد إلى خالقها؟


صلاة الليل قربة عظيمة, وسنة مؤكدة قال الله- جل وعلا- في وصف عباد الرحمن, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً (الفرقان:64), وقال-سبحانه في وصف المتقين-, كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (الذاريات:18), وقال الله لنبيه-عليه الصلاة والسلام-: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً*أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (المزمل:1-4), وقال-تعالى-:تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (السجدة:16), والآيات في هذا كثيرة تدل على فضل قيام الليل ،والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتهجد بالليل كثيراً -عليه الصلاة والسلام-, ويقول: ( أيها الناس أفشوا السلام, وأطعموا الطعام, وصلوا الأرحام, وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام), فالتهجد بالليل من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأغلب يصلي إحدى عشر ركعة، يسلم من كل ثنين ويوتر بواحد- عليه الصلاة والسلام-، وربما أوتر بأقل من هذا, ربما أوتر بتسع, وربما أوتر بسبع, ربما أوتر بخمس، ولكن الأغلب أنه كان يصلي إحدى عشرة، وربما صلى ثلاثة عشر -عليه الصلاة والسلام- في الليل يطيل في قراءته, وركوعه, وسجوده-عليه الصلاة والسلام-. أما كونه لا تأكل الأرض جسمه إذا كان يصلي من الليل فهذا لا أعلم له أصلاً, لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك، وأما الروح روح المؤمن فإنها تعلق في شجر الجنة, تكون في الجنة يدخلها الله الجنة -جل وعلا- فتعلق في أشجارها كالطائر، شبه الطائر تعلق في أشجار الجنة وثمارها كما صح به الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة), وأما أرواح الشهداء فأخبر-صلى الله عليه وسلم-أنها تكون في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش، فأرواح المؤمنين في الجنة مكرمة، لكن أرواح الشهداء لها شأن, ويعيد الله الأرواح إلى أجسادها إذا شاء، كما يعيدها عند السؤال حين يموت الإنسان ويوضع في قبره يأتي الملك فيسأله عن ربه, وعن نبيه, وعن دينه فيعيد الله له روحه, فيسمع السؤال


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:28 PM [ 1843 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


طلاق الغضبان





أنا رجل متزوج من ابنة خالي قبل ستة عشر عاماً ولي منها خمسة أولاد، وقد حدث بعد مرور ثلاث سنوات من زواجنا أن حصلت مشكلة، وكنت وقتها في حالة عصبية ولكني أعي ما أقول، فقلت: أنت طالق ثلاث مرات، وهي ترفض ذلك، وتبين لي بعد ذلك أنها وقت الطلاق كانت حاملاً، وأنا كنت أنوي فراقها إلى الأبد، وبعد يومين جاءت وتوسلت وحاولت العودة ولكني رفضت ذلك، وكررت الطلاق مرةً أخرى، وبعد محاولةٍ منها ومن الأهل، واجتهاد من بعضنا في البحث عن حلٍ في هذا الطلاق، فقد رجعت وعادت الحياة بيننا طبيعية، إلى أن حدث مرةً أخرى وقبل خمس سنوات أن حصلت مشكلة أخرى، فغضبت ولكني أيضاً أعي ما أقول، فقلت لها: أنت السبب في كل هذا فأنت طالق ثلاث مرات، فجاء الجيران، وقال الجميع: فكر في الأطفال ومصيرهم، واعدل عن قرارك؛ لأنك كنت غضباناً، فقلت لهم: أنا في حالةٍ طبيعة، فاشهدوا، فهي طالق ثلاث مرات، وكنت أنوي إيقاع الطلقات الثلاث لئلا تعود الحياة الزوجية بيننا أبداً، علماً بأن الحادثتين الأخيرتين اللتين وقع فيهما الطلاق كانت في طهر جامعتها فيه، لكنها لم تتركني بل ظلت تحاول وتصر على الرجعة، فخوفاً على ديني قررت السفر من بلدي، وهي لا زالت مع أولادها، ومضى الآن خمس سنوات، ولكن بلغني أنها أصبحت مستقيمةً في كل شيء مؤدية لواجبتها الدينية وقد كان في بعدي عنها هذه السنين درساً لها، فهل بعد هذا يجوز لنا الرجوع إلى بعض بحياةٍ زوجية أم لا؟ فهي تمر بوضع سيءٍ جداً من الناحية المادية والاجتماعية، فقد طلب أهلها منها مغادرة بيتهم والخروج منه، وليس لها أحد إلا الله.


هذا في الحقيقة من السائل تساهل لا يليق, وكان الواجب على السائل أن يسأل أهل العلم قبل أن يعيدها إلى بيته, قبل أن يتصل بها لأن الطلاق الآن طلاق منكر, وطلاق مستوفٍ لشروط إيقاع الطلاق, وخصوصاً الطلاق الثاني؛ لأنه طلقها الطلاق الأول بالثلاث أنت طالق, أنت طالق، أنت طالق، وبحالة عصبية، هذه الحالة الأولى إن كان قد اشتد بك أيها السائل الغضب شدة تشبه فيها فاقد الشعور, تشبه فيها المعتوه، اشتد بك الغضب شدة لا تستطيع أن تملك نفسك ولا أن تمتنع من الطلاق، هذا لا يقع على الصحيح لكنك تقول أنك تعي ما تقول وأنك لست في حالة يعني تشبه حال فاقد الشعور, ثم إنك بعدما أشاروا عليك وزال الغضب أبيت إلا أن تعيد الطلاق مرة أخرى ، طلقتها وهي حامل فهي إن لم تطلق بالأول طلقت بالثاني الذي زال معه الغضب, فالواجب عليك فراقها وعدم الرجوع إليها، أما عودتها إليك بعد هذا كله فغلط, وعليك التوبة إلى الله مما فعلت ومن اتصالك بها, عليك التوبة إلى الله, وعليك النفقة على أولادك، يجب أن تنفق عليهم وتقوم بالواجب, وتسكنها وأولادها وتقوم بواجب النفقة عليها وعلى أولادها؛ لأنها تقوم عليهم, وتحضنهم وتربيهم فعليك أن تحسن إلى أولادك, وإلى أمهم لقيامها بخدمتهم وإحسانها إليهم, وعليك التوبة إلى الله مما فعلت, فقد أخطأت خطأً كبيراً حيث أعدتها إليك من دون فتوى شرعية من أهل العلم، والطلاق الأول والثاني، الأول ظاهرة الوقوع؛ لأن ما كان هناك عصبية، ذكرت أنك تعي ما تقول , وأنه ليس هناك شيء قد اشتد معك حتى أفقدك شعورك, أو حتى صرت شبه فاقد الشعور, ثم بعد هذا طلقت عندما أشاروا عليك بالرجوع إليها, وطلقتها طلاقاً مكرراً ثلاثاً هذا كله يدل على أنك راغب في تركها, وأنك حريص على إبعادها, وأنه ليس هناك غضب أزال شعورك, أو جعلك شبه فاقد الشعور, فالذي يظهر لنا من هذا الواقع أنها لا تحل لك, وأن الواجب عليك التوبة إلى الله مما سلف منك, والإحسان إليها, فإذا تزوجت زوجاً شرعياً وطلقها بعد الدخول بها بعد وطأها حلت لك بنكاح جديد لكن لا يكون بالتحليل، نكاح التحليل محرم إذا تزوجها إنساناً ليحللها لك هذا لا يجوز لكن إذا تزوجها إنسان راغب فيها, ثم دخل بها ووطأها ثم طلقها أو مات عنها فإنها تحل لك بعد العدة بنكاح جديد, هذا هو الذي نرى في هذه المسألة وهو ظاهر الأدلة الشرعية والله التوفيق.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:29 PM [ 1844 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم صيام من به مرض مزمن





بينما كان راكباً إحدى السيارات العسكرية إذ تعرض لحادث انقلاب نتج عنه إصابته بكسر في العمود الفقري مما جعله طريح الفراش، وأفقده بعض الإحساس بأجزاء من جسده, وبما قد يخرج منه من نواقض الوضوء، وقد يحصل عنده أيضاً انسداد في المجاري البولية مما جعل الأطباء ينصحونه بالإكثار من الشرب باستمرار، فهو يسأل عن صيام رمضان ماذا يفعل فيه، وماذا يجب عليه فعله إن أفطر وهو بهذه الحالة، لا أمل في شفائه من هذا المرض، فهل عليه كفارةٌ وما هي؟. أيضاً يسأل بالنسبة للصلاة ، كيف يصلي وكيف يتوضأ ؟ وماذا يعمل لو انتقض وضوؤه دون شعور أو إحساس منه بذلك أثناء الصلاة ؟ كيف يتصرف في جميع هذه الحالات ؟.


أما الصوم فعليه أن يصوم إذا كان يستطيع الصوم ، عليه أن يصوم إذا كان يستطيع الصوم, أما إن كان الأطباء قرروا أنه يضره الصوم بسبب المرض الحاضر فإنه لا يصوم, وإذا قرروا أنه لا يرجى برؤه براءً يمكنه من الصوم فإنه لا يصوم أيضاً, وعليه إطعام مسكين عن كل يوم, كالشيخ الكبير, والعجوز الكبيرة الذين لا يستطيعان الصوم, فإنهما يكفران بإطعام مسكين عن كل يوم, فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه ، حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر, أو غيره من قوت البلد وهو كيلوا ونصف تقريباً، أما إن كان يرجى برؤه ويرجى شفاؤه ولكنه يضر في الصوم فإنه لا يصوم حينئذ، ولكن متى برئ وعافاه الله يصوم ولا يطعم, أما الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، عليك أيها الأخ أن تصلي على حسب حالك توضأ إن كنت قادراً على الوضوء بالماء يقرب لك الماء فتتوضأ، فإن لم تقدر تيمم بعد أن تمسح الخارج بالمناديل، الخارج من القبل والدبر إذا دخل الوقت تمسح أنت أو من يقوم عليك ممن يخدمك تمسح الخارج بالمناديل ثلاث مرات أو أكثر؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار فلا بد من ثلاث مسحات أو أكثر للقبل والدبر حتى يزال الأثر, وحتى لا يبقى أثر في الدبر والقبل ، وبعد هذا تتوضأ وضوء الصلاة إن قدرت وإلا فالتيمم يكفي ، تضرب التراب بيديك يحضر التراب في إناء أو في كيس, أو في خرقة، فتضرب في التراب يديك وتمسح وجهك وكفيك مرة واحدة وتصلي في الوقت، تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء ، وتصلي الفجر في وقتها حسب طاقتك, وأنت في فراشك على جنبك, أو مستلقياً, أو قاعداً حسب طاقتك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(التغابن: من الآية16), والنبي-صلى الله عليه وسلم- قال للمريض : (صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب, فإن لم تستطع فمستلقياً), هكذا قال النبي-صلى الله عليه وسلم – للمريض, وأنت مريض هذا هو الذي يجب عليك أن تصلي قائماً إن قدرت, فإن عجزت صليت قاعداً, فإن عجزت صليت على جنبك ، فإن عجزت صليت على مستلقياً إلى القبلة، تجعل رجليك إلى القبلة تجعل رجليك إلى القبلة وتشير بيديك, وتكبر الإحرام رافعاً يديك لركوع كذلك, تقرأ وتنوي الركوع وتكبر, وتنوي الرفع فترفع تقول سمع الله لمن حمده، وتنوي السجود فتكبر وتهوي إلى السجود وهكذا بالنية و بالكلام, أولاً تنوي الصلاة وتكبر, ثم تأتي بالمشروع من الاستفتاح و القراءة، ثم تنوي الركوع وتكبر وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم، وأذكار الركوع, ثم تنوي الرفع تقول سمع الله لمن حمده، بينة الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد إلى آخره ، ثم تنوي السجود تقول الله أكبر ناوياً السجود, وتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ، إلى أخره, ثم تنوي الرفع تقول الله أكبر ناوي الرفع من السجدة الأولى، ربي اغفر لي ، رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، ثم تكبر ناوي السجدة الثانية وهكذا بالنية والكلام المشروع, والله يقول- سبحانه-: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا(البقرة: من الآية286), ويقول-عزوجل- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(التغابن: من الآية16) ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) والحمد لله. شفاك الله . لو كان قرر أنه لا يرجى برؤه من هذا المرض وكان الحكم كما تفضلتم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، لكن حصل أن برئ بعد ذلك فالله قادر على كل شيء فهل يقضي أو يكفي الإطعام؟ إن قضى فهو الأحوط ، وهو يجزئ على الصحيح؛ لأن فعله حال اعتقاد أنه معذور فإن شافاه الله ، اختلف العلماء منهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي ، فإن قضى فهو أحوط؛ لأنه ظهر أنه غير ميئوس منه لما برئ ظهر أن الواقع أنه غير ميئوس منه ما يقضي، وقال قوم فعل ما شرعه الله على اعتقاد أنه غير ــ البر فيجزؤه ذلك.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:31 PM [ 1845 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم من لم يجد مستحقين حوله لزكاة الفطرة





من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل، وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة العيد؟.


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فزكاة الفطر فريضة فرضها الله- جل وعلا- على لسان رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - على الرجال والنساء, والصغير والكبير, والحر والمملوك, وأمر النبي-صلى الله عليه وسلم-أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد, فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة, ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن هذه خلاف أمر النبي-صلى الله عليه وسلم-, وقد أمر-عليه الصلاة والسلام- بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, وقال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات), فالواجب عليك أيها السائل أن تعنى بهذا الأمر وأن تخرجها قبل صلاة العيد ولو قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث لا بأس، في اليوم الثامن والعشرين, أو التاسع والعشرين أو الثلاثين، كان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين، وهكذا الصحابة وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة ، ابن عمر-رضي الله عنه- المقصود أنه لا حرج في ذلك يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين ويستمر إلى صلاة العيد، فليس لك أن تأخرها إلى ما بعد الصلاة، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ، ولو بالسفر نعم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:32 PM [ 1846 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل يشترط العدد لصلاة العيد





هل يشترط صلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة، فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين، بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده، وكيف يقيمها بمفرده؟


صلاة العيد, وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، فالجمعة عيد الأسبوع وصلاة العيد، عيد الأضحى والفطر عيد سنوي, وكلتاهما واجبة الجمعة فرض عين, وصلاة العيد فرض كفاية عند الأكثر, وفرض عين عند بعض أهل العلم كالجمعة، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما وأصح ما قيل في ذلك أن أقل عدد ثلاثة فأكثر, وأما اشتراط الأربعين فليس له دليل واضح يعتمد عليه, ومن شرطها الاستيطان تكون في البلد, أما أهل البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد, ولهذا لما حج النبي - صلى الله عليه وسلم-حجة الوداع، صادف جمعة ولم يصلي جمعة, ولم يصلي عيداً يوم النحر فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة, وهكذا سكان البادية لا عيد ولا جمعة, وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن لا يصلي الجمعة وأن يصليها ظهراً لما ثبت عن النبي في هذا -عليه الصلاة والسلام- ، فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم-أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد, قال: ( اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه), أو ما هذا معناه كلامه-صلى الله عليه وسلم-, المقصود أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الرخصة لمن شهد العيد أن لا يصلي الجمعة, ولكن لا يدع الظهر بل عليه أن يصلي ظهراً؛ لأن الله أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا لم يصلي جمعة صلى ظهراً, وليس لدينا يوم لا يجب فيه إلا أربع, بل علينا خمس صلوات سوى العيد فالعيد صلاة سادسة, فإذا صادف العيد يوم الجمعة, فإن عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصلي الجمعة، أما الإمام فليصلي بالناس لمن حضر.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:33 PM [ 1847 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


عدد الرضعات المحرِّمة





لقد تزوجت من فتاةٍ هي ابنة خالي، ولكنها رضعت مع أحد إخوتي الأصغر مني، ورضع معها أربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة، ولي منها أطفال خمسة، فما الحكم في هذا الرضاع، فهل تعتبر أختاً لي أم لا، وما الحكم لو كان أخي هو الذي رضع من أمها وهي لم ترضع من أمي؟


أما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر فحينئذ تكون أختاً لك والنكاح باطل, أما إن كان الرضاع أقل من خمس كأن كان أربعاً ولو مشبعات, أو ثلاثاً, أو أقل فإنه لا يعول على ذلك لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال : ( لسهلة بنت سهيل أرضعي سالم خمس رضعات تحرمي عليه), وثبت في صحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك), أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, والترمذي-رحمه الله تعالى-في جامعه وهذا لفظه، ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين أيضاً, وكان رضاع بعد الحولين فلا تعول عليه لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع إلا في الحولين) ( لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام), فإذا رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال أو النساء, أو أمك إذا كانت ثقة, فإن النكاح يكون غير صحيح, وعليك اعتزالها والولد منها لاحق بك؛ لأنك لم تتعمد الباطل لم تتعمد الباطل فالولد لا حق بك يعني ولدها من ذكر أو أنثى لا حق بك؛ لأنه نكاح شبهة لم تعلما جميعاً أنها رضيعة فالعذر قائم, أما رضاع أخيك من أمها فلا يضرك ليس له نكاح إحدى بناتها؛ لأنه صار أخاً لبناتها, وأما أنت فلا إذا كانت أرضعته خمس رضعات أو أكثر في الحولين فيكون أخاً لأولادها ويحرم عليه أن يتزوج من بناتها, أما أنت فأجنبي إلا أن ترضع من أمك, أو ترضع أنت من أمها رضاعاً شرعياً يبلغ خمس رضعات فأكثر في الحولين.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:34 PM [ 1848 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأقارب في غير البلد





لي أخٌ أكبر مني سناً ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرةً أخرى أم لا، وما مقدارها؟.


إذا كانت حالتكما واحدة وأنتما سواء شريكان في الأموال فلا بأس أن يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد, ولكن الصواب والأولى والأحوط أن تخرج عن نفسك في محلك وعن أسرتك زوجتك ومن تحت يدك في محلك في البلد التي أنت فيها؛ لأن كثيراً من أهل العلم يوجبون إخراجها في بلد المزكي التي هو مقيم فيها, فعليك أيها السائل أن تحتاط لنفسك, وأن تخرجها أنت ولو أخرجها هو، عليك أن تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك وأهل بيتك؛ لأنها مواساة لفقراء البلد, وإحسان إليهم, وكف لهم عن السؤال حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد, وعدم التشاغل بسؤال الناس، فالحاصل أن الأولى والأحوط والذي ينبغي أن تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك, لكن لو أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان صح على الصحيح وأجزأت, ولكن كونك تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك سواء كنت شريكاً أو لست بشريك فهو الذي ينبغي


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:35 PM [ 1849 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد





في العام الأول من زواجنا وعلى إثر غضب شديد حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمكِ هنا تكوني طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا حتى الآن أكثر من عشرين عاماً، وأنجبت منها أولاداً، ولم أحلف بالطلاق مرةً أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟


الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت المنع من دخول أمها ، وتهديدها بهذا الأمر ، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء وعليك كفارتها وإن طال المدى عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة مؤمنة كما بينه الله في كتابة العظيم في سورة المائدة ، ويكون الفقير الواحد له نصف الصاع من التمر, أو من الأرز, أو من غيرهما من قوت البلد ، يدفع إلى عشرة مساكين لا ينقص عنهم, أو تكسهم كسوة تجزؤهم في الصلاة، كقميص, أو إزار ورداء, ويكفي هذا والحمد لله ولا يقع الطلاق وزوجتك معك، و العشرة التي بينكما باقية ولا حرج في هذه المدة الطويلة, إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة هذه المدة الطويلة ، وأما القول بأنه يقع الطلاق فهو قول ضعيف مرجوح, والصواب أنه لا يقع مادام للتهديد والمنع وليس للإيقاع .


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:36 PM [ 1850 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


من اشترى أرضا فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للبيع





اشتريت قطعة أرضٍ منذُ ثمان سنوات، وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي عشر مرات، ولكنها لا تزرع، وهي أرضٌ فضاء، وأريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة، وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها، وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عامٍ مضى على شرائها، وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقاً؛ لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم، فما العمل في هذه الحالة؟


إذا كانت الأرض للبيع وأنت جزمت على أنك أعددتها للبيع ونويت ذلك, فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها العام الأول له حال, والثاني له حال, وهكذا تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة، وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك, وإذا كنت معسراً يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال ثم تزكي, أو إلى أن تبيعها ثم تزكي ثمنها هذا إذا كنت أردتها للبيع, أما إذا كنت ما أردتها للبيع بل أردتها للسكن, أو متردداً لم تجزم بشيء, أو تريد أن تبني عليها بيوتاً للتأجير، أو تجعلها مزرعة ، تريد أن تجعلها مزرعة ولكن لم يتيسر ذلك فليس عليك زكاة، إنما الزكاة لمن أعدها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول, وإذا عجز عن الزكاة أجلت عليه حتى يتيسر له الزكاة, لقول الله-سبحانه-: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ(البقرة: من الآية280), والآية تعم حق الله وحق العباد، ومتى تيسر لك المال من هبة, أو إرث, أو غيرها أديت الزكاة التي عليك لهذه الأرض, أو بعتها كذلك تؤدي الزكاة، وإذا باعها يزكي عن الثمن سنوات. كل سنة بحسبها قد تكون في السنة الأولى تساوي مثلاً عشرة آلاف، وفي السنة الثانية تساوي خمسة عشر ألف. وفي الثالثة عشرين ، نعم كل سنة بحسبها .


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

10:56 AM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com