..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
 
أدوات الموضوع
إضافة رد
قديم 17 Sep 2010, 02:33 PM [ 1981 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


أهداء الفاتحة للنبي وغيره





أنا أحفظ القرآن الكريم، وكل صباح أقرأ سورة (يس) و (الواقعة)، وفي الختام أهدي قراءة الفاتحة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وآل بيته، وفاتحة أخرى لجميع النبيين والصديقين المسلمين، وفاتحة أخرى لوالدي ولكل من له حق علي، وفاتحة لأبنائي وأبناء المسلمين، فهل هذا جائز؟


ليس لهذا أصل، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا مع نبينهم عليه الصلاة والسلام، فليس هذا بمشروع بل هذا من البدع ولا وجه له، وهو -صلى الله عليه وسلم- غني عن ذلك، بأن كل ما نفعله من الخير له مثله، لأنه الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجورنا في قراءتنا وصلاتنا وصيامنا وغير ذلك، يعطى مثل أجورنا لأنه الدال على الخير، والداعي إليه عليه الصلاة والسلام، فليس هناك حاجة إلى أن نهدي له الفاتحة أو غيرها كل هذا لا أصل له،ولو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود، فلم ينقل هذا عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل مع أقاربه المسلمين ولم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوه مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا مع أقاربهم فعلم أنه بدعة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:36 PM [ 1982 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم استماع الأغاني





مع حفظي لكتاب الله ومواظبتي على الصلوات إلا أنني أميل إلى استماع المطربين والمغنيين، فما الحكم في هذا، وكيف أتخلص من ذلك؟


عليك أن تجاهد نفسك وأن تعتاض عن ذلك بسماع القرآن الكريم، والإكثار من تلاوته والاشتغال بذكر الله عز وجل وبما ينفعك من أمر دينك ودنياك، أما سماع المطربين والمطربات فهو من وسائل الشر ووسائل عمى القلوب ووسائل قسوتها والانحراف عن طريق الخير، فإياك وهذا العمل، احذره غاية الحذر، وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، فجعل لهو الحديث مضلاً عن سبيل الله، ولهو الحديث هو الغناء، وآلات الملاهي كما قال جمهور أهل العلم في تفسير الآية، فالواجب عليك الحذر من هذا السبيل وأن تعتاض عن هذا الشر، بما شرع الله من الخير، واستماع القرآن الكريم وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، والإكثار من ذكر الله والتحدث مع إخوانك فيما ينفعكم والمذاكرة فيما ينفعكم، والتحدث مع أهلك فيما ينفعكم والاشتغال بشيء آخر من الأمور المباحة، حتى تشتغل عما حرم الله بما أباح الله، رزق الله الجميع الهداية.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:38 PM [ 1983 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل يطاع الوالد في العمل في البنوك الربوية؟





أنا شاب أدرس في المدرسة طيلة أيام العام الدراسي، فإذا جاءت الإجازة الصيفية أراد والدي أن أعمل في هذه الإجازة في أحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل أطيع والدي وأعمل في الإجازة في البنك أم لا يجوز لي طاعته، وكيف أقنعه؟


العمل في البنوك الربوية أمر منكر لا يجوز، والله جل وعلا قد وسع الطريق ويسر الأمر ولم يجعل مكاسب الناس محصورة في الحرام، بل جعل لهم مكاسب كثيرة كلها حلال، من البيع والشراء والزراعة والصناعات المتنوعة إلى غير ذلك من أنواع المكاسب الطيبة، أما العمل في البنوك فهو إعانة على الإثم والعدوان، ومعاونة على الربا، وقد صح عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: (هم سواء)، رواه مسلم في الصحيح، فالواجب عليك ألا تعمل في البنوك وأن تعتذر لوالدك بالعذر المناسب وتوضح له أن هذا تعاون معهم على الإثم والعدوان وهذا لا يجوز، حتى يقتنع وحتى يعلم أنك مصيب، والحاصل أنك لا تطعه في هذا، إنما الطاعة في المعروف، لكن ترد عليه رداً جميلاً، وتخاطبه مخاطبة حسنة، وتعتذر عذراً جميلاً، فتقول: يا والدي يشق علي أن أعصيك وأحب أن أعطيك في كل شيء، لكن طاعة الله فوق ذلك، وحق الله فوق ذلك، فأرجو أن تعذرني وأن تسمح عني سامحك الله وجزاك خيراً، وما أشبه هذا من الكلام الطيب، فإن قنع فالحمد لله وإلا فاترك المعصية ولو لم يقنع، لكنك تجتهد أبداً أبداً في طاعته وفي إقناعه وفي طلب رضاه وفي التواضع له مهما أمكن.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:41 PM [ 1984 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


من لايحسن قراءة القرآن هل يمنع من قراءته؟





إن والدتي عندما تقرأ آيات من كتاب الله غيباً لأنها لا تعرف القراءة ولا الكتابة، إنما حفظت بعض الآيات من القرآن الكريم في صغرها، وعندما تقرأ الآن تخطئ في كثير من المرات، فمثلاً في آية الكرسي تقول: (وسع كرسيه والسماوات) فتزيد الواو، وفي قوله تعالى: (ولا يئوده وحفظهما) فتزيد فيها واو، فنعلمها ولكن بدون جدوى، هل تمتنع من القراءة أم ماذا نفعل؟


لا تمتنع لكن علموها، علموها واجتهدوا واصبروا كونوا صابرين معلمين مرشدين معينين لها على الخير فهي مجتهدة وطالبة للخير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران)، فالمتتعتع قد يغير حرفاً وقد يبدل حرفاً يريد الخير، فعليك أن تعلمها وأن تحسن إليها وأن تصبر وأن تقرأ الألفاظ بأسلوب حسن برفق وتواضع حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الأمر، وحتى تدع زيادة الواو فهذه زيادة سهلة، سقوطها سهل لكن عليك أن تصبر لا تعنف ولا تشدد بل عليك بالحلم والصبر وعند ذلك يزول الخطر إن شاء الله.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:44 PM [ 1985 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


طلاق المرأة الحائض





سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرأة وهي حائض، ولكنني قرأت أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قد ساق الكلام عن العلماء بأن ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض قد راجعها مع اعتبار تلك الطلقة طلقة واحدة، وذلك في شرح الحديث الخامس، عن عائشة رضي الله عنها، في حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهل كلام ابن رجب مردود، أم أن في المسألة تفصيلاً؟


الجمهور يرون أن طلاق الحائض واقع وهكذا طلاق النفساء وهكذا طلاق من طلقت في طهر جامعها زوجها فيه يرون طلاق البدعة محرماً وواقعاً هذا عند الأكثرين كما حكاه غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم ويحتجون أن ابن عمر طلق وأمره النبي بالمراجعة وزوجته حائض قالوا، فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت وقال آخرون من أهل العلم: ليس ذلك بواضح، فإن المراجعة معناها الرد، ردها إلى عصمته إلى بيته، ولا يلزم منها المراجعة الشرعية ولا يلزم منها القول بوقوع الطلقة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)، فالرسول لا يأمر بتكرار الطلاق وتكثيره وإنما أراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر وأما الطلقة الأولى فهي لاغية لأنها وقعت في غير محلها، وقعت على غير الوجه الشرعي، فلا تكون معتبرة والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية التي بعد الحيضة التي طلقها فيها وفي لفظ آخر: (ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)، وفي لفظ آخر: (ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل ذلك على أن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة، وقد سئل ابن عمر عن ذلك، سأله رجل قال: يا أبا عبد الرحمن: رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها، فقال له: لا يعتد بها، وهو نفسه الذي وقعت له القصة، رواه محمد بن عبد السلام الخشلي، بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: لا يقع، وهو صاحب القصة، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية، وابن القيم وغيرهما عن الشيخ محمد، الإمام العلامة محمد بن عبد السلام الخشلي أنه روى هذا بإسناده الصحيح إلى ابن عمر، وقال معنى هذا طاووس بن كيسان اليماني، أحد أصحاب ابن عباس وأحد كبارهم، وقاله أيضاً ــ بن عمرو الحجلي، وذهب إليه جماعة من أهل العلم لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني مردود، وهذا طلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مردوداً، قد قال لابن عمر -صلى الله عليه وسلم-: (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)، وفي رواية: (فردها علي ولم ــ شيئاً، وقال له: إذا طهرت فأمسكها أو طلقها)، هذا كله واضح في أنها لم تقع، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه، أو في حيض أو في نفاس طلاقها غير واقع، لأنه طلاق بدعة، وطلاق في غير محله، فلا يقع، وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة آخرون من أهل العلم، أخذاً بحديث ابن عمر نفسه وبفتواه رضي الله عنه ورحمه، أما ما جاء في بعض الروايات من أنه احتسبها أو أنه حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب فلهذا أفتى بأنها لا تقع. أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره وعلى كل حال، إن كان ابن رجب قال أنه يقع فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية، قالا إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر في دين الله وأبصر بالسنة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:46 PM [ 1986 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم استخدام الصحف التي فيها ذكر الله





ما الإثم الذي يقع على بائع الحلويات وتسالي الأطفال الذين يبيعون أو يلفون مبيعاتهم في مثل الورق المكتوب عليه كلام الله عز وجل، أو كلام علم شرعي، وأرفق لنا جزاه الله خيراً ورقة فيها آية من كتاب الله الكريم وتفسير لها، فيقول: ما هو الإثم الذي يقع عليهم وهلا نصحتموهم؟


الإثم على من استخدم الصحف والأوراق التي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن، سواء استخدمها في لف أطعمة أو في حاجات أخرى أو جعلها سفرة فوقها الطعام كل ذلك منكر ولا يجوز، وقد نبهنا على هذا مرات كثيرة، في الصحف المحلية وغيرها فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الشيء وأن يكون عنده من احترام كتاب الله واحترام أسماء الله ما يزجره عن هذا العمل، فالجرائد وغيرها من الأوراق التي فيها آيات قرآنية أو فيها ذكر الله أو الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو شيء من أسماء الله الواجب ألا يستعملها ملف ولا سفرة ولا غير هذا مما يهينها، لكن إذا حك منها أسماء الله أو قطع ما فيه أسماء الله ولم يبق شيء ليس فيها أسماء الله وليس فيه آيات فلا بأس.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:48 PM [ 1987 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم كشف المرأة لوجهها ورأسها للطبيب وغيره





قبل ثلاثة أشهر قمت بإجراء عملية استئصال اللوزتين، وقال الطبيب إن علي أن أنتظر يوماً كاملاً قبل بدء العملية، ولكنني كشفت شعري وخلعت الحجاب وشاهدني الطبيب وبعض الشباب الذين يزورون مرضاهم، وكثيرٌ من المريضات يبقين كاشفات وهن على أسرة المرض بحجة أنه ليس على المريض حرج


هذا غلط، تأويل لآيات الله بغير حق ليس على المريض حرج في الجهاد، ومن يحتاج إلى عمل لا يطيقه، كما أنه ليس عليه حرج إذا صلى قاعداً إذا عجز عن القيام أو صلى على جنبه إذا عجز عن القعود أما كون المرأة تبرز مفاتنها أو تكشف وجهها أو شعرها هذا عليها فيها حرج وإن كانت مريضة ليس لها ذلك إلا إذا غلبها المرض ولم تشعر، زال شعورها فهي معذورة، أما ما دام شعورها معها وتعقل فالواجب عليها أن تستر شعرها ووجهها وبدنها عن الطبيب وعن غير الطبيب إلا عند الحاجة إذا احتاج الطبيب ينظر إلى محل الألم كشفت له محل الألم فإذا فرغ سترت ذلك عنه وعن غيره، فالكشف إنما يكون بقدر الحاجة للطبيب إذا كان الألم في فمها كشفت له فمها، إذا كان في يدها كشفت له يدها، الألم في وجهها كشفت لها وجهها الجزء من وجهها كجبهتها أو غيره، في رجلها أعطته رجلها كشفت رجلها أما الممرضون والزوار فلا حق لهم في هذا يجب الستر عنهم ولا يجوز التساهل في هذا الأمر فذلك منكر ظاهر.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:50 PM [ 1988 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم الشرع في استرداد البائع للسلعة التي باعها





لقد بعت أرضاً لي بمبلغ معين، وبعد سبع سنوات أصبحت في حاجة لهذه الأرض، فأردت أن أدفع ثمن الشراء للمشتري وأستردها لكنه رفض، وبعدما عرضت الأمر على السلطة المحلية أمرته بالتخلي عن زراعة الأرض، وحجتها أنه لا يملك سنداً قانونياً بذلك، وعليه فهي لي قانوناً، لكنني أنتظر حكم الشرع، فبماذا تفتونني؟ مع العلم بأنني مستعد لأن أتنازل له عن محصول البستان الذي زرعه في دنم منها لمدة عشر سنوات


ما دمت أيها الأخ تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه هبة أو شراء أما أن تأخذها منه بالقوة أو بالسلطان فهذا ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا يجوز لك أن تأخذها بالظلم وبقوة السلطان بقوانين باطلة وآراء فاسدة لا، بل يجب عليك أن تحترم ما جرى منك من البيع وتدعها لصاحبها الشرعي، ويعطيك الله أفضل منها وخيراً منها ومن يتق الله يجعل له مخرجاً، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً، إلا إذا رضي ببيعها عليك برأس المال أو بأقل أو بأكثر، أو أعطاك إياها عطية فلا بأس، أما الظلم فلا، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)، فاتق الله واحذر.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:52 PM [ 1989 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


الطرق الصوفية





هل يوجد أصل للطرق الصوفية في الإسلام، مثل الطريقة الرفاعية الخلوتية والبيومية والشاذلية، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذه الطرق، خاصة أن بعض الجهلاء يقولون بأنه لا يصح التعبد إلا إذا كان للإنسان شيخ؟


ليس للطرق الصوفية أصل في الشرع فيما نعلم، بل هي محدثة وبدع منكرة وما كان فيها من ذكر شرعي أو عمل شرعي فما جاء به الكتاب والسنة يغنيان عنه يغني عنه، فالواجب على أهل الإسلام أن يتلقوا علومهم وأعمالهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لا عن الطرق الصوفية وما قد يوجد في بعضها من أعمال طيبة أو أقوال طيبة فإنما كانت كذلك لكونها متلقاة عن الله وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- لا عن الشيخ فلان، أو صاحب الطريقة فلان، لا، فالحق الذي في أي طريقة من طرق الصوفية إنما يقبل لأنه جاء عن الله ورسوله، لا لأنه مأخوذ عن الصوفية أو عن شيخ الصوفية فلان أو فلان، والواجب على المؤمن أن يتعبد بما قاله الله ورسوله وبما شرعه الله ورسوله، ولا يتعبد بما رآه الشيخ فلان، أو صاحب الطريقة فلان، لأن هذه الطرق محدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني فهو مردود، وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وصراط الله هو ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من القول والعمل والعقيدة فليس لأحد أن يحدث شيئاً ويسميه طريقة الشيخ فلان، أو طريق الشيخ فلان، سواء كان نقشبندياً أو خلوتياً، أو قادرياً أو غير ذلك، فالواجب على المسلمين جميعاً ومنهم الصوفية أن يتلقوا أعمال الشريعة وعبادات الشريعة عن ربهم وعن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام لا عن آراء الناس، وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام العبادات بأفعاله وأقواله، ثم يبنها أصحابه رضي الله عنهم فعلينا أن نتبع ولا نبتدع، وعلينا أن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نستغني بهما عما أحدثه الناس من الصوفية وغيرهم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:54 PM [ 1990 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


بم تدرك الركعة؟





نحن نعلم أن من أدرك الجماعة في الركوع، أو من أدرك المصلين في الركوع فقد أدرك الركعة، ولكن بعض الناس يقولون: لا صلاة لمن لا فاتحة له؟ أرجو توضيح هذا الإشكال


هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل تدرك الصلاة، هل تدرك في الركوع، أم لا بد من القراءة مع الإمام هذا موضوع فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه متى أدرك الركعة يعني الركوع فقد أدرك الركعة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، الذي رواه البخاري في الصحيح، أن أبا بكرة جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع ثم دخل في الصف ثم كمل صلاته فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل عنه فأخبر فقال: (زاد الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الركعة ولهذا الصواب من قول العلماء أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وأجزأته، ولا يؤمر بالإعادة أما قوله -صلى الله عليه وسلم- لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهذا في حق من أدرك القيام، وأمكنه القيام أما من عجز فهو معذور هذا الذي عليه أهل التحقيق وجمهور أهل العلم فالذي فاته القيام معذور، فيصلي الركوع مع الإمام وبقية الصلاة ويجزؤه ذلك هذا هو الصواب.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

02:17 PM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com