..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
 
أدوات الموضوع
إضافة رد
قديم 03 Sep 2010, 04:48 PM [ 1861 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


امرأة تستخرج صك طلاق لتحصل على راتب من الضمان الاجتماعي





ما حكم امرأةٍ طلقت وتزوجت رجلاً آخر، وبعد مدةٍ طويلة طلبت من زوجها الأول صك طلاقٍ لتحصل على معاش من الضمان الاجتماعي، رغم أنها لا زالت في ذمة الرجل الحالي


مثلما تقدم وإن كان حق في نفس الواقع أنها مطلقة, لكنها أخفت الحقيقة من كونها مزوجة بعد ذلك, فهذا منكر ملبس فيه وفيه حيلة وخداع نعم. نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله أخذ المال بغير حق أمر منكر وسحت نعم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:48 PM [ 1862 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله؟





هناك قسم من الناس يقولون إن كل الأعمال التي يعملها الإنسان هي من إرادة الله، رجاءً أن توضحوا هذه المسألة ، هل الإنسان مخير أم مسير ؟


هذه المسألة قد يلتبس أمرها على بعض الناس والإنسان مخير ومسير مخير؛ لأن الله أعطاه إرادة اختياريه وأعطاه مشيئة يتصرف بها في أمور دينه ودنياه, فليس مجبراً ومقهوراً لا، بل له اختيار وله مشيئة وله إرادة كما قال-عز وجل-: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (التكوير:29), وقال-سبحانه- فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (المدثر:55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ(المدثر: من الآية56), وقال-سبحانه-:تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(لأنفال: من الآية67), وقال-سبحانه-: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ(الإسراء: من الآية18), فالعبد له اختيار وله إرادة وله مشيئة لكن هذه الإرادة وهذه المشيئة لا تقع إلا بعد مشيئة الله-سبحانه وتعالى- فهو-جل وعلا- المصرف لعباده، والمدبر لشئونهم فلا يستطيعون أن يشاءوا شيئاً أو يريدوا شيئاً إلا بعد مشيئة الله له وإرادته الكونية القدرية-سبحانه وتعالى-، فما يقع في العباد وما يقع منهم كله بمشيئة من الله سابقة وقدر سابق, فالأعمال, والأرزاق, والآجال, والحروب, وانتزاع الملك, وقيام الملك, وسقوط دولة, وقيام دولة كله بمشيئة الله-سبحانه وتعالى-كما قال-جل وعلا-: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران:26)-سبحانه وتعالى-, فالمقصود أنه-جل وعلا- له إرادة في عباده و مشيئة لا يتخطاها العباد, ويقال له الإرادة الكونية والمشيئة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ومن هذا قوله-سبحانه-: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ(الأنعام: من الآية125) قال-تعالى-: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(يّـس:82), فالعبد له اختيار وله إرادة ولكن اختياره وإرادته تابعتان لمشيئة الله وإرادته-سبحانه وتعالى-، فالطاعات بقدر الله والعبد مشكور عليها ومأجور, والمعاصي بقدر الله والعبد ملوم عليها ومأزور، آثم ، والحجة قائمة، والحجة لله وحده-سبحانه وتعالى-: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ(الأنعام:149)-سبحانه وتعالى-، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ(الأنعام: من الآية35)، فهو-سبحانه-لو شاء لهداهم جميعاً ولكن له الحكمة البالغة حيث جعل لهم قسمين كافراً ومسلماً, وكل شيء بإرادته-سبحانه وتعالى-ومشيئته، فينبغي للمؤمن أن يعلم هذا جيداً وأن يكون على بينة في دينه، فهو مختار له إرادة وله مشيئة يستطيع يأكل يشرب ، يضارب, يتكلم ، يطيع, يعصي, يسافر, يقيم, يعطي فلان ويحرم فلان ، إلى غير هذا هو له مشيئة في هذا وله قدرة، ليس مقهوراً ولا ممنوعاً، ولكن هذه الأشياء التي تقع منه لا تقع إلا بعد سبقها من الله، بعد أن تسبق إرادة الله-جل وعلا-ومشيئته لهذا العمل لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (التكوير:29), وهو-سبحانه- الذي مسير لعباده، كما قال-عز وجل-:هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ(يونس: من الآية22), فهو مسير لعباده, وبيده نجاتهم وسعادتهم، وضلالهم وإهلاكهم، هو المتصرف بعباده يهدي من يشاء ويضل من يشاء-سبحانه- يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، لا أحد يعترض عليه-سبحانه وتعالى-، فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة في هذا الأمر, وأن تتدبر كتاب ربك, وسنة نبيك- عليه الصلاة والسلام- حتى تعلم هذا واضحاً في الآيات والأحاديث، فالعبد مختار وله مشيئة وله إرادة, وفي نفس الأمر ليس له شيء من نفسه بل هو ملك لله عز وجل مقدور لله سبحانه وتعالى، ينبئه كيف يشاء سبحانه وتعالى مشيئة الله نافذة وقدره السابق ماض فيه ولا حجة له في القدر السابق فالله يعلم أحوالهم ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة والمدبر لشؤونهم جل علا، وقد أعطاهم إرادة ومشيئة واختياراً يتصرفون بها.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:49 PM [ 1863 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


المرأة حقوقها ومكانتها في الإسلام





يقولون إن الإسلام قد ظلم المرأة في إعطائها حقوقها، والإسلام يفضل الرجل على المرأة كقوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ[النساء:34]، فهل معنى هذه الآية تفضيل الرجال على النساء، وأرجو أن توضحوا قضية المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام؟


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالقائلون بأن الإسلام ظلم المرأة قد أخطأوا كثيراً وغلطوا غلطاً كبيراً؛ فإن الإسلام هو الذي أنصفها, ورفع مكانتها, وكانت مظلومة في الجاهلية بين العرب, وفي اليهودية, والنصرانية وغير ذلك من سائر الأديان الباطلة, والإسلام هو الذي رفعها, وعظم شأنها, وأنصفها وأعطاها حقوقها, فجعلها أماً كريمة، وزوجة كريمة, وبنتاً مرحومة معطوف عليها ينفق عليها ويحسن إليها حتى تستقل بنفسها, أو تتزوج, وأمر بالإنفاق عليها، وألزم والدها بالإنفاق عليها, وزوجها بالإنفاق عليها, وإحسان عشرتها, وأمر الدولة الإسلامية أن تنصفها وأن تعطيها حقوقها, وأن تمنع من العدوان عليها, وجعل لها قيمة متى قتلت قتل بها الرجل, ومتى أصيب منها شيء أعطيت حقها في ذلك سواء كان المصاب عضواً أو غير ذلك، أما قوله-سبحانه وتعالى-:الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء:34), فالأمر فيها واضح, والله-سبحانه-فضل الرجال على النساء؛ لأن جنس الرجال أقوى في الجملة على أداء الحقوق, وعلى جهاد الأعداء وعلى رفع الظلم, وعلى الإحسان إلى الأولاد والنساء وحمايتهم من الأذى والظلم إلى غير هذا مما هو معروف شرعاً, وفطرة, وحساً أن الرجال أقوى وأقدر على ما ينفع المجتمع من النساء في الجملة, ثم الرجال ينفقون أموالهم في الزواج بإعطاء المهور, وبالإنفاق على الزوجات, وبحمايتهن مما يؤذيهن, والعطف عليهم, فالرجال لهم حق كبير من الجهتين من جهة تفضيل الله لهم على النساء مما هو معلوم من كون الرجال أكمل وأقدر على كل شيء في الجملة, وأكمل عقولاً, وأتم نظراً في العواقب والمصالح في الجملة؛ ولأنهم أنفقوا أموالهم في تحصيل الزوجات من مهر وغيره, ولهذا قال- سبحانه- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ(النساء: من الآية34), ولا يلزم من هذا أن يكون كل رجل أفضل من كل امرأة، وإنما هذا تفضيل في الجملة, أما بالتفصيل فقد تكون امرأة أفضل من رجل هذا أمر واقع ومعلوم، ولكن في الجملة جنس الرجال مفضل على جنس النساء, وهذا يعرف بالشرع, وبالعقل, وبالفطر, وبمعرفة الواقع والتجارب، ولكن كم لله من امرأة أفضل من رجل بسبب علمها, ودينها, وبصيرتها, واستقامتها، ومن نظر في صفات الصحابيات, والتابعيات, وعلماء هذه الأمة من النساء عرف أن هناك نساء طيبات يفضلن على كثير من الرجال, وقال- عليه الصلاة والسلام- : (كان من الرجال كثير ولم يكن من النسا إلا آسية بنت مزاحم زوجة فرعون ، ومريم بنت عمران), وجاء في فضل فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -, وفضل خديجة- رضي الله عنها-,وعائشة- رضي الله عنها- ما يدل على اختصاصهن بالفضل أيضاً، فهؤلاء الخمس هن أفضل النساء خديجة, وعائشة من أمهات المؤمنين, وفاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -, ومريم بنت عمران أم المسيح-عيسى عليه السلام- ، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، هؤلاء النسوة الخمس هن خير النساء، وهناك نساء كثيرات لهن فضل, ولهن علم, ولهن تفضيل على كثير من الرجال، لكن حكمة الله اقتضت تفضيل الرجل على المرأة في أشياء معينة أيضاً كالإرث فإن البنت تعطى نصف ما يعطى الذكر من الأولاد، والأخت من الأبوين أو الأب تعطى نصف ما يعطاه الأخ الشقيق أو الأخ لأب, والزوجة تعطى النصف مما يأخذه الزوج فإذا أخذ الزوج النصف صار لها الربع, وإذا أخذ الزوج الربع صار لها الثمن, وهذه لحكمة بالغة ومعاني إذا تدبرها أهل البصيرة عرف وجاهتها, وحكمة الله-عز وجل-فيها, وأنه-سبحانه-هو الحكيم العليم, فكل موضع فضل فيه الرجل على المرأة فله وجاهته, وله أسبابه, وله حكمته لمن تدبر وتعقل، والله المستعان.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:50 PM [ 1864 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


طلاق وظهار السكران





تزوجت منذُ سنوات طويلة برجل يشرب الخمر بعد أن أقنعها أهلها بأنه سيتوب، وبعد زواجها حاولت أن تقنعه بالامتناع عن ذلك الشراب المحرم مرات كثيرة ولكنه لم يقتنع، وبعد أن أنجبت منه أربعة أطفال أتى ذات مرةٍ وشرب أمامها فحملت الإناء الذي شرب فيه وكسرته، عندها غضب عليها وقال لها: أنت طالق ومحرمة علي مثل أمي وأختي، فما الحكم الشرعي في قوله هذا، وهل تبقى معه على هذه الحال أم تفارقه؟


إذا كان حين قوله هذا عاقلاً فإن الطلاق يقع, ويقع به طلقة واحدة وتحرم به المرأة للتحريم حتى يكفر إذا كان عقله معه، تقع طلقة وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين وعليه كفارة الظهار, وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن عجز صام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً, لكل مسكين نصف صاع من وقت البلد من تمر, أو أرز, أو غير ذلك قبل أن يطأها قبل أن يقربها، أما إن كان حين قوله هذا قد لعب به الخمر، قد ذهبت بعقله الخمرة ولم يعقل ما يقول فإنه لا يقع به طلاق في أصح قولي العلماء كما أفتى بذلك عثمان بن عفان الخليفة الراشد- رضي الله عنه-, وذهب إلى قوله جماعة من أهل العلم وهو الصواب, وهكذا لا يقع تحريمه ولا يؤثر؛ لأنه صدر من غير عاقل, والأحكام مناطة بالعقل, فمتى عرفت السائلة منه أنه في ذاك الوقت ليس في عقله فإن هذا الطلاق وهذا التحريم لا يعول عليهما وهي زوجته وباقية في عصمته، أما إن كان عاقلاً وليس متغيراً بسبب الخمر فإن الطلاق يقع كما تقدم طلقة واحدة وله المراجعة ما دام أنه لم يطلقها قبله طلقتين, وعليه كفارة الظهار كما تقدم, اللهم إلا أن تكون حال إيقاع الطلاق في طهر جامعها فيه, أو في حيض, أو نفاس فإنه لا يقع على الصحيح, وبه قال جمع من أهل العلم, وثبت عن ابن عمر-رضي الله عنه-ما يدل على ذلك لحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض غضب أنكر عليه, وأمره بمراجعتها, فإذا طهرت من الحيضة التي بعد الحيضة التي طلقها فيها فإنه بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها, إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أمسك، وفي لفظ قال له أن يطلقها طاهراً أو حاملاً يعني بعد طهرها من حيضتها الذي طلقها فيها ، ثم بعد طهر من الحيضة الأخرى, وهذا قول نصره جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله-, والعلامة ابن القيم- رحمه الله-, وهو يدل عليه قوله- عليه الصلاة والسلام-: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ), وهذا عمل ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو خلاف الشرع, فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طاهرةً من غير جماع, أما طلاقها في الحيض, أو في النفاس, أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حاملاً فإنه طلاق بدعة, لا يقع على الصحيح عند جمع من أهل العلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك نعم. لكن هل الأفضل لها أن تعيش مع هذا الزوج المدمن لهذا الشراب أو تفارقه؟ هذا محل نظر إن رأت أن المصلحة تقتضي بقاءها معه ونصيحته؛ لأنها في ضرورة إليه لحفظ أولاده, والإنفاق عليها, ورجت أن الله أن ينفعه بكلامها ونصيحتها فهذا قد يكون أولى لئلا تضيع, إذا كانت في بلد ليس هناك من يصونها ولا من يقوم عليها, وإن رأت أن فراقه أصلح؛ لأن عندها من يقوم عليها, ويحسن إليها وإلى أولادها, ولا ترجوا الرجوع عن هذا الباطل ففراقه أصلح ، ترفع أمره إلى المحكمة, أو تطلب منه الطلاق لعله يطلق, والمحكمة الشرعية تنظر, أو توسط من الأخيار والأعيان من يتوسط بينهما حتى يطلقها, أو يتوب إلى الله من عمله السيء.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:51 PM [ 1865 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


إنشاد الضالة بمكبرات المسجد





يوجد في مسجد قريتنا مكبرٌ للصوت، فهل يجوز استعماله في السؤال عن ضالة ثمينة أو مهمة، كأن يسأل بواسطته أحد أفراد القرية عن فقدان طفلٍ صغير ونحوه، أم يدخل هذا أيضاً ضمن عموم الحديث الذي معناه: (من أنشد ضالةً في المسجدِ فقولوا لا ردها الله عليك)، وهل يلحق بذلك ما لو علق ورقةً على باب المسجد أو جداره تفيد بسؤاله عن ضالته دون التحدث بذلك مشافهة؟


أما إنشاد الضوال من طريق مكبر الصوت في المسجد فلا يجوز ولو كان قصد القرية، سواءً قصد القرية أو أهل المسجد مادام في المسجد فلا يجوز لعموم الحديث, وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( من سمع رجلاً ينشد ضالته في المسجد فليقل له لا ردها الله عليك), وهذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح؛ ولأن المساجد ما بينت لهذا، وهكذا الحديث الذي يقول: ( إذا رأيتم من يبيع تجارته في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك), فالمساجد لم تبنى لإنشاد الضوال, أو البيع والشراء, وإنما بينت لعبادة الله-جل وعلا-وطاعته بالصلاة, والذكر, وحلقات العلم ونحو ذلك ، أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت خارج المسجد، أو في محل خارج المسجد فهذا أمر معلوم ولا حرج في ذلك أن ينشد الضالة ويطلب من المسلمين أن يفيدوه عن حاجته، وأما كتابة ورقة تعلق في المسجد فهذا إن كانت في الجدار الخارجي فلا بأس, أو على الباب الخارجي فلا بأس ، وأما من الداخل فلا ينبغي؛ لأن هذا يشبه في الكلام؛ ولأنه قد يشغل الناس من مراجعة الورقة وقراءتها, فالذي يظهر أنه لا يجوز في المسجد أن يعلق ورقة في المسجد معناها نشد الضوال, ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد, أو على الباب من خارج المسجد فلا بأس بهذا. يعني يجوز استعمال مبكر الصوت التابع للمسجد بعد إخراجه من المسجد, إذا كان خارج المسجد فلا بأس. بهذا المناسبة هناك بعض الناس يستخدم هذه المكبرات في الأفراح مثلاً . نعم إذا كان في الأفراح لا بأس نفس مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد، إذا كان بطريقة إسلامية وخفيفة لا تؤذي أحداً من الناس بل في داخل المحل المصون من جهة النساء بكلمات سليمة, ولكن الأحوط ترك ذلك؛ لأن الغالب على الأعراس لا تسلم, فينبغي أن تكون بأصوات عادية ليس فيها مكبر, ينبغي أن يكون كلامهم وغناهم المباح لهم في بين النساء يكون بأصوات عادية؛ لأنه قد يظهر صوت المكبر إلى الجيران فيؤذي, فالأقرب أنه لا ينبغي فعل ذلك, وإن ظهر صوت المكبر إلى الجيران سواءً كان من مكبر المسجد الذي أخذوه و استعاروه, أومن غيره لا يجوز هذا؛ لأنه يؤذي ويشغل الناس, ويفتنهم بأصوات النساء ولا سيما أغانيهن ، فالحاصل أنه لا يستعمل المكبر سواءً كان حق المسجد أو غيره في الأعراس إلا إذا كان على وجه ضيق داخل المحل لا يؤذي أحداً من الجيران ولا يسمعه أحد, ولكن يسمع المستمعين فقط بصفة خاصة فهذا قد يحوز, ولكن الأقرب منعه حتى لا يتخذ ذريعة للتوسع؛ لأن أصوات المكبرات التي يفعلها الناس مؤذية, وربما استمروا فيها إلى الصباح وهذا منكر لا شك فيه، فالحاصل أن النهي أولى مطلقاً لئلا يتخذ ذريعة لاستعماله بصوت مرتفع يؤذي الجيران, ويؤذي المارة, ويعلن المنكر فإن الأعراس لا تؤمن والغالب عليها أن يقع فيها ما ينكر من الغناء ومن غيره .


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:52 PM [ 1866 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


الرجعة لا بد أن تكون في العدة





أنا رجل متزوج، وقد حصلت مشكلةٌ مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت، وبعد مضي خمسة أشهر بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت، علماً أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن استرجعها بدون عقد جديد ، أم لابد من تجديد العقد؟


إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس باسترجاعها في العدة مادامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض, فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة بانت بينونة صغرى لا يحلها إلا العقد الجديد, وأما إن كانت هذه الطلقة هي آخر الثلاث فليس لك رجعتها إلا بعد زوج حتى تنكح زوجاً غيرك, لقوله-جل وعلا-:فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(البقرة: من الآية230), هذا المقام مقام تفصيل, ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا, فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة مادامت في العدة لم يمر عليها ثلاث حيض إن كانت تحيض, أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض كالآيسة, والكبيرة, والصغيرة التي لم تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر, وله أن يعيدها بعد العدة بعقد جديد, يعني بزواج جديد, ومهر جديد إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية, أما إن كانت الطلقة هي الثالثة فإنها تحرمها عليك تحريماً معلقاً بزواجها بشخص آخر, ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق, لكن لا بد أن يكون الزواج شرعياً أيضاً ، الزواج الجديد شرعياً فإذا تزوجها محلل فلا يجوز ولا تحل، لابد أن يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطلقة الثالثة زوجاً شرعياً, أراد الرغبة فيها إن ناسبته, ولم يريد تحليلها للزوج السابق, ولا بد أيضاً من كونه يطأها فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يطأها لم تحل للزوج الأول, ويراعى في هذا ما تقدم إذا كانت طلقة في طهر جامعها فيه, أو في حيض, أو نفاس لم تقع على الصحيح، أما إن كان طلقها وهي حامل, أو في طهر ما جامعها فيه فإن الطلقة تقع سواءً كانت أولى, أو ثانية, أو ثالثة. هو يقول أن والدته استرجعتها بعد مضي خمسة أشهر فمعنى هذا إذا كانت من اللواتي لا يحضن قد خرجت من العدة. وإذا كان بعد خمس أشهر نعم ، قد خرجت العدة بلا شك يقيناً, أما التي تحيض فيحتمل أن تكون مرت عليها ثلاث حيض وهو الغالب, ويحتمل أنها لم تمر عليها الحيضة الثالثة؛ لأن بعض الحيض قد يتأخر بعض النساء قد يتأخر حيضها عدة أشهر أو سنة فإذا كان تأخر عليها الحيض أو تأخرت الحيضة الثالثة بعد الأشهر الخمسة فله الرجعة إليها. إذن العبرة بالحيض لا بمرور الأشهر؟ نعم، يجب أن تحيض إذا كانت تحيض.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:53 PM [ 1867 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


من هم أهل الكتاب





من هم أهل الكتاب؟


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فأهل الكتاب مثل ما بينهم الله في كتابه هم اليهود والنصارى، سمو أهل الكتاب؛ لأن الله أنزل عليهم كتابين، على بني إسرائيل, الأول على موسى وهو التوراة, والثاني على عيسى وهو الإنجيل, ولهذا يقال لهم أهل الكتاب, ويقال أهل الكتابين, ولهم أحكام تخصهم غير أحكام بقية المشركين، وهم يجتمعون مع غيرهم من الكفار باسم الكفر, والشرك فهم كفار ومشركون, كعباد الأوثان, وعباد النجوم, وعباد الكواكب, وسائر الكفرة والملحدين, ولكنهم لهم خصائص بأسباب أنهم تلقوا هذين الكتابين عن أنبيائهم الماضين, عن موسى, وهارون, وعن عيسى- عليهم الصلاة والسلام-, فالله جعل لهم أحكاماً خاصة منها حل ذبائحهم التي لم تذبح لغير الله لم يهلوها لغير الله، ولم يذكروا عليها غير اسم الله, ولم يوجد فيها ما يحرمها فهذه حل لنا كما قال الله-سبحانه-: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ(المائدة: من الآية5), وكذلك نساؤهم حل لنا المحصنات, العفيفات, الحرائر, كما في قوله-سبحانه-: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...الآية(المائدة: من الآية5), فهذان الأمران يخصان أهل الكتاب حل النساء المحصنات منهم, وحل ذبائحهم التي لم يهلوها لغير الله, ولم يذبحوها على غير شرع الله, أما بقية المشركين فلا تحل لنا ذبائحهم ولا نساؤهم ، وهناك أمر ثالث وهو أخذ الجزية ، تؤخذ منهم الجزية أيضاً, وهي مال يضرب عليهم كل عام على رجالهم الذين يستطيعون ذلك ويشاركهم في هذا الحكم المجوس عباد النار ؛لأن الرسول أخذها منهم-عليه الصلاة والسلام-كما أخذها من أهل الكتاب, فهذه الأحكام الثلاثة تخص أهل الكتاب, والحكم الأخير وهو الثالث وهو أخذ الجزية يشترك معهم فيه المجوس، وذهب بعض أهل العلم إلى أخذ الجزية من غير هؤلاء على خلاف معروف بين أهل العلم في أخذها من عباد, الأوثان, ومن عباد الكواكب, ومن غيرهم من المشركين، ولكن المشهور عند جمهور أهل العلم أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين, ومن المجوس.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:54 PM [ 1868 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل يجوز أن يتزوج من فتاة لا تصلي ؟





هل يجوز للمسلم أن يتزوج بفتاة لم تصل، حيث أنه يعيش في بلادٍ أكثر أهلها لا يصلون، وأنه مضطر للزواج خوفاً من الفتنة، وسوف يشترط على أهل الفتاة أن تؤدي الصلاة أثناء عقد الزواج، وفي حالة عدم صلاتها يطلقها، فما الحكم في ذلك؟.


ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر أكبر في أصح قولي العلماء, وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي بل يجب عليه أن يتحرى بالزوجة أن تكون ذات دين, وأن تكون من المصليات, ومن الذين يحترمون الدين, ولا يأتون بشيء ينافيه، هذا هو الواجب على المسلم, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: ( تنكح المرأة لأربع لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق على صحته، فالمؤمن يتحرى في الزوجة في أن تكون طيبة في دينها, وأخلاقها, وبصيرتها ومن أسرة طيبة، وإذا كانت لا تصلي فهذا من أعظم الكفر بالله في أصح قولي العلماء، وقد خالف في هذا من خالف من أهل العلم, وقالوا: إن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر إذا كان لا يجحد الرجل وجوبها, ولا تجحد المرأة وجوبها ولكن ذلك عن كسل، هذا قول جماعة من أهل العلم, ويبقى قول الأكثرين ، ولكن الصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن ترك الصلاة كفر أكبر, وإن لم يجحد التارك وجوبها لما ثبت عنه-صلى الله عليه وسلم -: ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) فشيء ترك عموده وذهب عموده كيف يبقى، وأيضاً ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- وهو أصرح في هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم- إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) رواه مسلم في صحيحه، وبالتالي فالرجل لا يخصه على طريقة الرسول- صلى الله عليه وسلم - في الأحكام فإنه إذا عبر في الحكم الشرعي باسم الرجل, أو باسم المرأة فالحكم عام ، وهكذا ما جاء في كتاب الله من الأحكام بأسماء الرجال, أو بأسماء النساء فالحكم عام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص, كتخصيص المرأة لنصف مال الذكر من الأولاد والأخوة ، وغير ذلك مما جاء به التخصيص, وإلا فالأصل أنهما سواء في الأحكام, وهذا منها، فإذا كفر بترك الصلاة الرجل فالمرأة كذلك, وإن كان ذلك عن تهاون وعن كسل هذا هو الصواب، ومن هذا الباب ما ثبت عنه-صلى الله عليه وسلم-أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تكرها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد في المسند, وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن بريدة-رضي الله عنه-, وهذا عام للرجال والنساء, فنصيحتي للرجل السائل أن لا يتزوج إلا امرأة معروفة بالاستقامة, والصلاة, والبعد عن كل ما يغضب الله-عز وجل- ولو بقي أعزب حتى يسهل الله له من يرضى دينها، والكتابية خير من هذه، الكتابية أباح الله نكاحها إذا كانت محصنة, أما المشركة فهي محرمة علينا, كما قال الله-جل وعلا-: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ(البقرة: من الآية221), وهذه يقال لها مشركة، فالكتابية خير منها, وإن كان ترك الكتابية أولى وأفضل بكل حال, وأن يتزوج مسلمة حنيفية مؤمنة هذا هو الذي ينبغي له، لكن بكل حال إذا كان ولا بد فتزوج كتابية محصنة أولى من أن تتزوج من امرأة لا تصلي كافرة، لكن في الإمكان أن يشرط صلاتها وتوبتها قبل العقد، فإذا استقامت وهداها الله وتابت, وثبت لديه ذلك بأنها تركت عملها السيء, وأنابت إلى الله, وصارت تصلي, فليتزوجها والحمد لله, ولعل رغبتها في الزواج تكون سبباً في توبتها ورجوعها إلى الله واستقامتها في الصلاة, فيكون قد أحسن إليها بهذا الزواج الذي جعله الله لها سبباً للتوبة والاستقامة وأدى الصلاة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:55 PM [ 1869 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


تلاوة القرآن بصورة جماعية





ما هو رأي الدين في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب، حيث أن بعض الإخوة قالوا لنا بأنها بدعة؟


تلاوة القرآن الكريم من العبادات التي شرعها الله لعباده, وبينها رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان الرسول-صلى الله عليه وسلم-يقرأ القرآن وأصحابه يستمعون, ليستفيدوا مما يقول لهم ويفسره لهم-عليه الصلاة والسلام- ، وربما أمر بعض أصحابه أن يقرأ القرآن وهو يستمع-عليه الصلاة والسلام-, ولم يكن من سنته ولا من سنة أصحابه وطريقتهم أن يتلوا القرآن جميعاً بصوت واحد ، ليس هذا بسنتهم, وليس هذا من فعله-عليه الصلاة والسلام-، الذين قالوا أنه بدعة هم محسنون لأن هذا لا أصل له، لكن ذكر العلماء أن هذا مع الصبيان الصغار المتعلمين على طريق التعليم حتى يستقيم لسانهم جميعاً يعفى عنه في طريق التعليم مع الصبيان الذين يتعلمون في المدارس إذا رأى الأستاذ أن يتكلموا جميعاً حتى يعتدل الصوت, وحتى تستقيم التلاوة من الصبيان الصغار في باب التعلم فهذا نرجوا أن لا حرج فيه لما فيه من العناية بالتعليم, والحرص على استقامة الأصوات وحسن الأداء، أما فيما بين الناس في التلاوة في المساجد, أوفي غير المساجد في الصباح أو في المساء, أو في أي مكان يتلون القرآن جميعاً فهذا لا نعلم له أصلاً, وقد قال-عليه الصلاة والسلام-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فنصيحتي أن لا يقال ذلك.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:55 PM [ 1870 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


تلاوة القرآن بصورة جماعية





ما هو رأي الدين في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب، حيث أن بعض الإخوة قالوا لنا بأنها بدعة؟


تلاوة القرآن الكريم من العبادات التي شرعها الله لعباده, وبينها رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان الرسول-صلى الله عليه وسلم-يقرأ القرآن وأصحابه يستمعون, ليستفيدوا مما يقول لهم ويفسره لهم-عليه الصلاة والسلام- ، وربما أمر بعض أصحابه أن يقرأ القرآن وهو يستمع-عليه الصلاة والسلام-, ولم يكن من سنته ولا من سنة أصحابه وطريقتهم أن يتلوا القرآن جميعاً بصوت واحد ، ليس هذا بسنتهم, وليس هذا من فعله-عليه الصلاة والسلام-، الذين قالوا أنه بدعة هم محسنون لأن هذا لا أصل له، لكن ذكر العلماء أن هذا مع الصبيان الصغار المتعلمين على طريق التعليم حتى يستقيم لسانهم جميعاً يعفى عنه في طريق التعليم مع الصبيان الذين يتعلمون في المدارس إذا رأى الأستاذ أن يتكلموا جميعاً حتى يعتدل الصوت, وحتى تستقيم التلاوة من الصبيان الصغار في باب التعلم فهذا نرجوا أن لا حرج فيه لما فيه من العناية بالتعليم, والحرص على استقامة الأصوات وحسن الأداء، أما فيما بين الناس في التلاوة في المساجد, أوفي غير المساجد في الصباح أو في المساء, أو في أي مكان يتلون القرآن جميعاً فهذا لا نعلم له أصلاً, وقد قال-عليه الصلاة والسلام-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فنصيحتي أن لا يقال ذلك.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 9 ( الأعضاء 0 والزوار 9)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

09:45 AM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com