..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
قديم 08 Nov 2014, 11:15 PM [ 21 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل




.





فائدة


يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة

أما الإبل : فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب إ
ذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.

فلو دفع عن بنت مخاض بنت لبون: فله الجبران.. وإن كان بالعكس: دفعها
ودفع الجبران، لكن لو دفع عما عليه سنا لا يجب مثله في الزكاة، كما لو دفع
ثنية عن جذعة: فلا جبران.

وأما البقر: فتختص بإجزاء الذكر فيها في الثلاثين وما تكرر منها، ولو مع وجود
الأنثى وأما الغنم : فتختص بأجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغاراً،
أما الإبل والبقر: فقد قدر الشارع فيها أسنان الواجب، فلا نتعداه.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 08 Nov 2014, 11:17 PM [ 22 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل




.




فائدة


الخلطة نوعان

الأول : خلطة أعيان؛ بأن تكون السائمة لاثنين فأكثر على وجه الشيوع.

الثاني: خلطة أوصاف ، بأن يتميز ما لكل واحد، ويشتركان في خمسة أمور جمعت في قوله:


إن اتفاق فحل مسرح ومرعى°°° ومحلب المراح خلْط قطعا

الأول: الاشتراك في الفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين إذا كانا من نوع.

الثاني: المسرح، وهو ما تجتمع فيه للذهاب إلى المرعى.

الثالث: المرعى، وهو موضع الرعي ووقته.

الرابع: المحلب، وهو موضع الحلب.

الخامس: المَراح، وهو المبيت والمأوى.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 08 Nov 2014, 11:23 PM [ 23 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل




.





فائدة


شروط الخلطة نوعان

عامة، وخاصة:

فالعامة ستة:

الأول:أن تكون في ماشية؛ فلا أثر لها في غيرها على المذهب، ورجح الشيخ
عبد العزيز بن باز تأثيرها في غيرها، قلت: وهذا أظهر؛ ولكن في الأموال الظاهرة فقط.

الثاني: أن يبلغ المجموع نصاباً.

الثالث:أن يكون الخلط بفعل مالك، وظاهر كلامهم: ولو مكرهاً، وقد صرحوا
بصحته ولو مع جهل المالك، كما لو اختلطت بفعل راع ولم يعلم المالك.

الرابع:أن يستمر الخلط جميع الحول، فلو ثبت لأحدهما حكم الانفراد ولو في
بعض الحول، انقطعت الخلطة، فلو مات الخليط في أثناء الحول، ابتدأ حولاً
جديداً في الخلطة، فإذا تم حولها الأول، زكاها زكاة انفراد.

الخامس: أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة.

السادس: أن لا يكون فراراً.

أما الشروط الخاصة: فهي شروط خلطة الأوصاف ، وقد تقدمت.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 08 Nov 2014, 11:26 PM [ 24 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل




.




فائدة



أما نصاب الحبوب والثمار : فإنه أربعمائة وزنة، وإحدى وستين وزنة،
ونصف وزنة، ووزن ريالين من الفرانسا، ويعتبر هذا الوزن بالبر
الرزين؛ فيُجعل أوعيةً تسَع هذا المقدار ، ثم يكيل بها.


وأما نصاب العسل : فست وأربعون وزنة، ووزن ثمانية أرْيِل فرانسية.


وأما نصاب الذهب: فإنه أحد عشر جنيهاً عربياً وثلاثة أسباع جنيه، أو وزن ذلك؛
فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعاً(13) ، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ
ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك.


وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.


وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون ، ومن العربي اثنان وستون
ريالاً وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول : سدس ، وفي الثاني: عشر ،
وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل ، والثاني بغشه: مثقالان ونصف(14).


.


(13)وزنة الجنيه بالدراهم الإسلامية: درهمان ونصف، وقد حررته بالدراهم والمثاقيل،
فبلغ النصاب- كما في الأصل-: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ولله الحمد.


(14) هذا ما كنا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة، ثم تبين لي -بعد-
صحة كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتبر بالعدد لا بالوزن، وهو عشرون ديناراً
في الذهب، ومائتا درهم في الفضة في كل زمان بحسبه.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 08 Nov 2014, 11:27 PM [ 25 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل




.




فائدة


الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات

الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً.

الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار ، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.

الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 08 Nov 2014, 11:58 PM [ 26 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل




.




فائدة


من الفروق بين الركاز وغيره

(أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب فيه.
(ب) لا يشترط فيه الحرية، فيجب على المكاتَب.
(ج) لا يشترط بلوغه نصاباً.
(د) أن الدّيْن لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقاً.
(هـ) أنه يصرف في المصالح ما وجب فيه.
(و) أنه عام في جميع الأموال؛ وهذا فيه نظر؛ فإن المعدن مثله.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 09 Nov 2014, 12:01 AM [ 27 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.





فائدة


الناس في صيام رمضان أقسام

الأول: من يلزمه أداءً، وهو المسلم ، المكلف ، القادر شرعاً وحساً.
الثاني: من يلزمه القضاء ، وهو من قام به عجز حسي؛ كمرض ،
أو شرعي، كحيض، ونفاس، ومن مظنة الحسي السفر.
الثالث: من يلزمه الإطعام فقط، وهو الكبير، ومن به عجز لا يُرجى زواله.
الرابع: من يلزمه الإطعام والقضاء ؛ وذلك في صورتين:


الأولى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على الولد فقط ؛
فعليهما القضاء ، وعلى من يمون الولدَ الإطعامُ.

الثانية: إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بلا عذر، فإن مات في
هذه الحال، لم يلزم إلا إطعام واحد فقط على المذهب.

الخامس:من لا يلزمه شيء، وذلك إذا سافر أهل القسم الثالث؛
قاله الأصحاب؛ وفيه نظر ظاهر، وهو مخالف للكتاب والسنة ،
والصواب في ذلك : أن عليهم الإطعام فقط؛ كما لو لم يسافروا؛ هذا هو الحق بلا ريب، والله أعلم .


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 09 Nov 2014, 12:03 AM [ 28 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة


فيمن ترك طوافاً واجباً

وتحت هذا صورتان :

الأولى: طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر
مع شرط ، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه.

ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها ، لزمه أن
يحرم بعمرة ، فإذا فرغ منها، أتى به.

فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟

قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول(15) ، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين:

الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج.

الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم.

وفي كل منها خلاف ، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم.

الصورة الثانية: في طواف الوداع ، وهو في لزوم الإحرام
بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع ،لزمه ؛ وإلا فلا؛ كما صرح
به في حاشيتي(( المنتقى)).

أما في لزوم الرجوع : فإن كان قبل بلوغ المسافة،
لزمه إن لم يشق ،فإن شق ولم يرجع، أو بلغ المسافة، فعليه دم، ولا يلزمه الرجوع.

-----------
(15) وقد قال في (( الفروع)) في صفة التمتع : (( فدل : لو أحرم بها- يعني العمرة- بعد تحلله الأول، صح)) اهـ.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 09 Nov 2014, 12:05 AM [ 29 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.





فائدة

رجل نذر إن قدم فلان لأ تصدقن على بكر بدراهم، فقدم فلان، وأمهل الناذر حتى
مات بكر قبل أن يعطيه الدراهم، فهل وجبت لورثته أو لا ؟ وعلى الأول:
هل يكفّر لفوات المحل أو لا ؟ محل احتمال في الكل.

والذي يظهر لي- والله أعلم: أن الناذر:

إما أن يقصد نفع بكر المعين فقط: ففي هذه الحالة يكفر كفارة يمين فقط؛ لفوات المحل،
ولا يعطي الورثة شيئاً لأنه لا يملكها بكر إلا بالقبض، وبعد ملكه لها تنقل للورثة
ولم يحصل القبض ، ويحتمل : أن يكفّر ويتصدق بها عنه إن قصد مطلق نفعه.

والحالة الثانية: أن يقصد التصدق بالدراهم المذكورة ، إلا أنه ذكر بكراً على
سبيل المثال، ففي هذه الحالة: يجب أن يعطي المبلغ أي إنسان كان بصفة بكر،
وفي وجوب التكفير احتمالان عندي، والله أعلم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 09 Nov 2014, 12:09 AM [ 30 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة

أحكام الصيد في الإحرام خمسة


الأولى: تملكه ؛ فلا يصح إلا بإرثٍ ونحوه؛ كتنصّف صداق.

الثاني: قتله؛ فيحرُم إلا الصائل.

الثالث: ضمانه ، فيجب حيث حرم قتله، إلا إذا تلف
بفعل مصلحة فيه، كتخليصه من شبكة ونحوها فيموت، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: ما يلزم ضمانه كاملاً ، وله صورتان:

الأولى : أن ينفرد بقتله.

الثانية: أن يشاركه من لا ضمان عليه؛ كحلال.

النوع الثاني: ضمانُ مشاعٍ منه؛ وذلك فيما إذا شاركه
من يلزمه الضمان، فالجزاء بحسب رؤوسهم ، ومنه ما لو دلَّ واحدٌ وقتل آخر.

النوع الثالث: ضمانُ معينٍ منه، وهو فيما إذا صيد
وذُبح لأجله، فيلزمه ضمان ما أكل منه فقط.

الحكم الرابع: في الأكل منه، وهو ثلاثة أنواع:

أولها: ما يحرُم الأكل منه مطلقاً، وهو ما باشر المحرِم قتله.


ثانيها: ما يحرُم على معين، وهو ما ذبح أو صيد
للمحرِم، أو كان له أثر في صيده ، فيحرم عليه دون غيره من المحلين والمحرمين.


ثالثها: ما يباح مطلقاً، وهو ما سوى ذلك.

الحكم الخامس: في ثبوت اليد عليه؛ فثبت يد المحرم الحُكمية وأما المشاهدة، فتجب إزالتها بإرساله.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

10:01 AM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com