آخر 10 مشاركات |
مختارات | قال تعالى : { عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } |
مواضيع ننصح بقراءتها |
09 Nov 2014, 12:10 AM | [ 31 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة الأشياء التي يفرق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام خمسة الأول: الطيب؛ فيستحب عند الإحرام في بدنه، ويكره في ثوبه، ويحرم بعده فيهما. الثاني: خضاب الأنثى يستحب عند الإحرام ، ويكره بعده. الثالث: عقد النكاح محرَّم بعده دون الرجعة؛ لأنها استدامة نكاح. الرابع: الصيد ابتداءُ تملّكه محرم في غير الإرث ونحوه، واستدامته جائزة. الخامس: الكحل بالأسود وبالإثمد للزينة مكروهة بعد الإحرام، دون استدامتها ، والله أعلم. |
|||||||
09 Nov 2014, 12:12 AM | [ 32 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة الفدية نوعان أحدهما : فدية ترتيب ، ولا إطعام فيها، وهي سبعة أنواع: الأول: ما وجب لمتعة، أو قران، أو ترك واجب، أو فوات، أو إحصار. فهذه الخمسة: فيها شاة ، فإن عدمها أو ثمنها حين الوجوب، صام عشرة أيام، ثلاثةً في الحج، وسبعةً إذا رجع ، أي: فرغ من جميع أفعال الحج، لكن الإحصار لا يمكنه إكمال النسك فيه؛ كما هو معلوم. السادس والسابع: ما يجب لجماع أو مباشرة قبل التحلل الأول، إذا أنزل فيها، وهي بدنة فإن عدمها أو ثمنها ، صام؛ كما سبق في الأنواع قبله. النوع الثاني: فدية تخير ، وهي قسمان:- الأول: فدية الصيد؛ فإن كان له مثل ، خير بين ثلاثة أشياء: الأول: ذبح مثله. والثاني: تقويم المثل بدراهم يخرج بدلها طعاماً يجزئ في فطرة، فيعطي كل مسكين مُدّا من البر أو مدين من غيره. والثالث: أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً، وإن لم يكن له مثل، خيّر بين الأمرين الأخيرين، إلا أن التقويم يكون للصيد نفسه لعدم المثل. القسم الثاني : ما سوى ما سبق من المحظورات ؛ فيخيّر بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين- كما سبق- أو ذبح شاة. |
|||||||
09 Nov 2014, 12:13 AM | [ 33 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة أزمان ذبح الفدية ثلاثة الأول: كأضحية ، وهو دم المتعة والقران. الثاني: أن تكون لفوات حج، فتذبح في القضاء. الثالث: أن تكون لغير ذلك، فوقتها من حين السبب |
|||||||
09 Nov 2014, 12:17 AM | [ 34 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة الفدية على قسمين الأول: ما جاز إخراجها في الحرم، وحيث وُجد سببها ، وهي فدية الإحصار بعذر ، وكل محظور سوى جزاء الصيد. الثاني: ما تعين في الحرم، وهو ما سوى ذلك. |
|||||||
09 Nov 2014, 12:18 AM | [ 35 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة المحظورات قسمان: الأول: ما لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، وهو خمسة: الحلق، والتقليم، والوطء، والمباشرة، وقتل الصيد، لكن الوطء ليس فيه فدية على الموطوء المُكرَه. وإذا قيل بالفدية، فهل تكون على المحرم أو على من أكرهه؟ نقول: إن كان من المحرم عمل كأن يفعل ما أُكره عليه بنفسه، فالفدية عليه، لأنه مباشر . وأما إن كان ذلك بيد المكره ، فالفدية عليه، ومن ذلك: أن يجعل يد المحرم كالآلة بأن يمسكها فيفعل بها المحظور. القسم الثاني: ما يعذر فيه بذلك، وهو الطيب والقفازان وما اختص به الذكر أو الأنثى ، والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع. |
|||||||
09 Nov 2014, 12:29 AM | [ 36 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة شروط وجوب الجهاد ثمانية الإسلام، والذكورية، والحرية، والتكليف، والقدرة، بأن يسلم من عمى، وعرج، ومرض يمنع الجهاد، السادس: أن يملك ما يكفيه وأهلَه في غيبته، السابع: أن يجد ما يحمله إذا كان مسافة قصر فأكثر ، الثامن: أن يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصلية. |
|||||||
09 Nov 2014, 12:32 AM | [ 37 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة إذا ضحي باضحيه غيره، فعلى قسمين: أحدهما: أن تكون بإذنه ، فتجزئ. الثاني: أن لا تكون بإذنه : فإن نواها عنه، أجزأت، وإن نواها عن نفسه: فإما: أن لا يعلم أنها للغير، ولا يفرِّق لحمها عن صاحبها. وأما أن يعلم أو يفرق لحمها، فلا تجزئ عن واحدٍ منهما، إلا فيما إذا ضحى كل من اثنين بأضحيه الآخر، وفرقا اللحم. |
|||||||
10 Nov 2014, 12:09 AM | [ 38 ] | ||||||||
مؤسس شبكة الشدادين
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
بارك الله فيك يا مشرفتنا سارة الغيد وجعل هذا العمل خالصاً مثقلاً لميزان حسناتك ولا حرمك أجره وعظيم ثوابه والله يحفظك ويرعاك |
||||||||
10 Nov 2014, 12:25 AM | [ 39 ] | |||||||||||||||||||||||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
حيّاكْ الله يَ السسسُلطانْ وَ بوُركَ بِكّ وَ مُتابعتكْ الدائِمّة وَ جعلّ هذا العمّلْ بميِزانْ أعمالْ كُلْ منْ عبّر منْ هُنا لا هِنتْ يَ فاضِلْ |
|||||||||||||||||||||||||||
10 Nov 2014, 01:06 AM | [ 40 ] | |||||||
|
رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !
.
فائدة النظر إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة: فإن كان لشهوة: حرم مطلقاً إلا لمباح أو مباحة. وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمن لعورته حكم، وهو من بلغ سبع سنين، أو لا، الثاني: لا يحرم ، والأول: أربعة أقسام: الأول: نظر رجل لرجل. الثاني: نظر امرأة لامرأة. الثالث: نظرها للرجل. ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة. الرابع: نظر الذكر للأنثى فنوعان: الأول: أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له، فكمَحْرم. وإن كان ذا شهوة ، فله ثمان حالات: الأولى: أن يباح النظر لجميع بدنها، وهي من تباح له من زوجة أو أمة. الثانية:أن يحرم إلى ما بين سرة وركبة فقط، وهي الحرة التي لم تبلغ تسعاً، وأمته المحرمة، كالمجوسية، والمزوَّجة. الثالثة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة، واليد والساق والقدم، وهي من بلغت تسعاً، والأمة ، ومالكه الرقيق كله، والمحارم، وهي من يحْرُمن أبداً بنسب أو سبب مباح سوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم . الرابعة: أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرقبة ، واليد والقدم، وهي المخطوبة إذا ظن الإجابة. الخامسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي المشهود عليها. السادسة: أن يباح للوجه والكفين فقط، وهي من لا تُشتهى لكبر أو قبح ، وقيل : هي كالمخطوبة. السابعة: نظر لا يتقيد بعضو معين، وإنما يكون بحسب الحاجة، وهو نظر الطبيب ونحوه ، للموضع الذي يحتاج إليه. الثامنة: أن لا يباح إلى شيٍء منها، وهي من عدا من تقدم ؛ فهي الحرة الأجنبية البالغة التي تشتهى وليست مالكة لا مخطوبة ولا محتاجاً لنظرها. |
|||||||
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|