..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
قديم 10 Nov 2014, 01:07 AM [ 41 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان

الأول: ما دل على معناه الخاص، وذلك في حق من جهل العربية، ومنها كتابة الأخرس وإشارته.

الثاني: أن يكون بألفاظٍ مخصوصة؛ وذلك في حق من يعرف العربية، فلا ينعقد إلا بأحد أربعة أشياء:

الأول: لفظ الإنكاح والتزويج.

الثاني: قول السيد لمن له فيها ملك: أعتقتكِ، وجعلت عتقكِ صداقكِ، ونحوه.

الثالث: الجواب فيما إذا قيل له: أزوّجتها أو أتُزوِّجها؟ فقال: نعم.

الرابع: لفظ الهبة ، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، هذا هو المذهب.

وعند الشيخ تقي الدين وبعض المحققين: أنه ينعقد بما دل عليه عرفاً كسائر العقود، والله أعلم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:09 AM [ 42 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة


المبيع في وعائه على أربعة أنواع


الأول: أن يباع معه كل رطل بكذا(16).


الثاني: أن يكون جزافاً مع الوعاء أو دونه.


الثالث: أن يبيعه وزناً ويسقط وزن الظرف.


ففي هذه الأنواع : البيع صحيح، سواء علما مبلغ كل منهما أم لا .


الرابع: أن يبيعه وزنا دون وعائه، لكن يحتسب بوزن وعائه(17) ، فهذا إن علما زنتهما ، صح ، وإلا فلا.




(16) الوجه الثاني: لا يجوز إن جهلا زنة كل منهما أو أحدهما ، وصحح المجد- رحمه الله-
الصحة إن علما قدر الظرف فقط، وهو الصحيح ، إن شاء الله.


(17) يعني: أن يجعل وزن وعائه كالمبيع، وإن كان لا يأخذ ما يقابله، والله أعلم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:10 AM [ 43 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة


صور تفريق الصفقة ثلاث

إحداها: أن يبيع معلوماً ومجهولاً ، وهي نوعان:

الأول:أن يبين ثمن المعلوم فيصح مطلقاً، تعذر علم المجهول أو لا ، إلا أن يكون المجهول حمل المبيعة؛ فلا يصح ، كما في (( شرح الإقناع)) بحثاً، لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع، وهذا يؤدي إليه، لأنه لا يصح البيع في الحمل.

الثاني:أن لا يبين ثمن المعلوم ، فإن تعذر علم المجهول حال العقد؛ كفرس وما في بطن الأخرى، لم يصح، وإلا صح في المعلوم بقسطه من الثمن.

الصورة الثانية: أن يبيع ما لا يملك العقد على كله؛ كعبد يملك بعضه، وعين لمن يصح شراؤه لها، ومن لا يصح ، كعبد مسلم لكافر ومسلم: فيصح فيما يملك العقد عليه دون غيره، لكن لمشتر لا يعلم الخيار أو الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق.

الصورة الثالثة:أن يجمع بين عينين لا يصح منه العقد على إحداهما؛ كعبده مع عبد غيره، وخمر مع خل ونحوهما، فيصح فيما يصح فيه البيع فقط. ولمشتر الرد، هذا كله في المبيع. أما الثمن : فقد قالوا: لو كان فيه جزء يسير لا يصح عقده عليه، لبطل العقد، والله أعلم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:12 AM [ 44 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة

الولاء ثابت لكل معتق على عتيقة لا يمكن زواله بحال، وأما أولاد العتيق ، فعلى أربعة أقسام:

الأول:أن لا يكون عليهم ولاء بحال، وهو إذا كان أحد أبويه جد الأصل، ولم يجر عليه رق تبعاً ولا استقلالاً؛ كأولاد عتيق أو عبد من حرة الأصل، وأولاد حر من عتيقه، فأما إن كانت رقيقة فهم أرقاء تبعاً لها إلا بشرط أو غرور.

الثاني: أن يكون ولاؤهم لمولى أمهم وهو ما إذا تزوج عتيقة، ومات على رقه، فولاء أولاده لمولى أمهم.

الثالث: أن يكون لمولى أبيهم، وهو ما إذا تزوج العتيق عتيقة أو تسرى.

الرابع:أن ينجر من مولى أمهم إلى مولى أبيهم، وهو ما إذا تزوج العبد عتيقة لغير سيده، ثم أعتق بعد أن ولد له؛ فينجرّ من مولى أمهم إلى مولى أبيهم، فإن كانت العتيقة لسيده ، فلا انجرار؛ لأنه لا يمكن أن يجره من نفسه لنفسه، والله أعلم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:14 AM [ 45 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.



فائدة

إذا انتقلت الأرض وفيها غراس أو بناء، فعلى ثمانية أنواع:

الأول: أن ينتقل ملكها، أو تجعل رهناً؛ فيدخلان تبعاً.

الثاني: أن ينتقل نفعها المعقود عليه بعوض كالإجارة، فإن شرط القطع عمل به؛ وإلا أو شرط البقاء ، فعلى ضربين:

الأول: أن يختار المستأجر القلع؛ فله ذلك ولا يلزمه تسوية الحفر.

الثاني: أن لا يختاره؛ فإن كان مسجداً ونحوه أو بناء وقف على مسجد لم يهدم، وتلزم الأجرة حتى يبيده، وإلا فعلى قسمين:

الأول: أن يكون مالك الأرض تام الملك، فيخير بين ثلاثة أمور:

الأول: تملكه بقيمته.

الثاني: أن يتركه بأجرة المثل.

الثالث: أن يقلعه وعليه نقصه لا مؤونة القلع.

القسم الثاني: أن لا يكون تام الملك كالموقوف عليه، فليس له تملكه إلا بشرط واقف أو رضا يستحق ، قال المنقح: أو مع نفع ، ولا له قلعه في ظاهر كلامهم؛ قاله في (( الإقناع )) ؛ فعلى هذا: يبقى بأجرة المثل، قاله في ((شرح الإقناع)).

النوع الثالث: أن ينتقل ملكها إلى من خرجت عنه بفسخ كفسخ مبيع وقد غرس المشتري، فإن اختار القلع، فله، وإلا خير البائع بين الثلاثة السابقة في المؤجر.

الرابع: أن يتنقل الانتفاع بها الذي بلا عوض كالمعارة، فإن شرط القلع، لزم، ولا يلزم المستعير تسويتها بلا شرط. وإن لم يشترط : فإن اختاره مستعير، أجيب ولزمه تسوية الحفر، وإلا لم يجبر إن حصل عليه نقص ولم يضمنه معير، وخير المعير بين أخذ قيمته أو قلعه ، ويضمن نقصه فإن أباهما بيعت الأرض معهما إن رضيا أو أحدهما ، وإلا تركت حتى يصطلحا بلا أجرة.

الخامس: أن تنتقل عن اليد العادية كالغاصبة إلي مالكها ، فيمنع صاحبها من تملكها. قال المجد: إلا إن نقصت الأرض بالقلع، فليزم الغاصب القلع، وتسوية الأرض ، وأجرتها وضمان نقصها، فإن كان البناء والغراس منها، فعليه أجرتهما معها، ولا يملك إزالتهما ، فإن فعل ، لزمه تسوية الأرض وضمان نقصه ونقصها ، وإن طلب المالك إزالة الغرس، أجيب مع غرض صحيح؛ وإلا فلا. وإن كان الغرس من واحد، والأرض من آخر، فكـ :

النوع السادس: أن يحمل السيل غرساً أو نوي إلي أرضه، فيخير مالكها بين أخذه بالقيمة أو قلعه، ويضمن نقصه، وكذا لو غرس مشتر في شقصٍ أخذه شفيع؛ لكن إن اختار رب الغرس أخذه، أجيب، ولو مع ضرر الأرض، كما في ((المنتهى)) ومثل ذلك إذا فعل الورثة ذلك في أرض موصى بها قبل قبول الموصى له.

هذا وقد ذكروا في (( كتاب الصداق)) : أن المرأة إذا بنت في الأرض المصدقة، ثم تنصف فللزوج تملك الزيادة بقيمتها ، وأنها لو بذلت له النصف بزيادته ، لزمه قبوله، قاله في (( شرح الإقناع )) بحثاً.

وقد سبق في الغصب فيمن غصب خشباً وسمّره الغاصب بمسامير، ثم وهبها لمالك الخشب ، لم يلزمه قبولها للمنة، فليحرر الفرق بين البناء والمسامير، ولذلك لو بذلت نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها، لم يلزمه القبول؛ قدمه في (( المغني)) و (( الشرح))، و(( شرح ابن رزين))، وغيرهم ، وصححه في (( تصحيح الفروع)) وقال: وقد تقدم نظير هذه المسألة في (( باب الغصب)).

وأقول : الظاهر أن لا فرق بين تلك المسائل ، وأنه لا يلزمه القبول؛ كما هو جادّة المذهب في أن الأعيان لا يلزم قبولها، والله أعلم.

السابع: أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة، فيتبعها إن كان منها؛ وإلا فعلى قسمين:

الأول: أن لا يشهد صاحبها أنه له فيتبعها.

الثاني: أن يشهد ، فإن كان الوقف عليه وحده، فهو له محترماً؛وإلا مغير محترم.

النوع الثامن: أن تنتقل إلى بائع لفلس مشتر إذا رجع فيها فإن اختار قلعه الغريم أو مع فلس ، أجيب ، ولزمه النقص ، وتسوية الحفر، وإلا فلصاحب الأرض أخذه بقيمته، أو قلعه ويغرم نقصه.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:18 AM [ 46 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة

إذا انتقلت الأرض وفيها زرع، فعلى ثمانية أنواع:

أحدها: أن ينتقل ملكها، فلا يخلو الزرع من حالين:

إحداهما : أن يكون مما لا يؤخذ إلا مرة كبُرّ، فلناقل إلا بشرط.

الثانية: أن يكون مما يؤخذ مراراً، فيتبع الأرض، لكن الجزة ونحوها الظاهرة عند الانتقال لناقل إلا بشرط، ويلزمه جزها في الحال، وإن لم تكن حينه ظاهرة، تبعت الأرض. وأما البذر: فإن كان مما يبقي، أصله فكالشجرة؛ وإلا فكالزرع.

النوع الثاني: أن ينتقل ملك نفعها كمؤجرة، فلا يخلو من حالتين أيضاً :

إحداهما : أن يكون بقاؤه بتفريط المستأجر ؛ فإن أختار قلعه ، أجيب، وإلا خير رب الأرض بين تركه بأجرة المثل أو تملكه بالقيمة ؛ كما في (( المنتهى)) وغيره. وقيل: كزرع غاصب ؛ فيأخذه بالنفقة؛ وعزاه الموضح للأصحاب.

الحالة الثانية: أن لا يكون بتفريط المستأجر ؛ كتأخر الزرع لنحو برد ومثله لو أستأجرها لنحو قطن، فبقيت عروقه؛ قاله منصور في (( شرح المنتهى)) ففي هذا النوع يلزم إبقاؤه بأجرة المثل إلى زواله.

قلت: ومن ذلك ما إذا أصاب الزرع برَد بعد اشتداده ، فسقط حبّه ونبت في العام القابل، كما جري ذلك في سنة سبع وستين وثلثمائة وألف هـ (سنة 1367هـ) فإنه لما كان بين الظهرين في يوم الأربعاء الخامس من جمادى الآخرة ، الموافق لخمس وعشرين من برج الحمل من ذلك العام، أنشأ الله سحاباً عظيماً وفيه برد مختلف الأنواع ، فسقط على بلدة عنيزة وما حولها، وحصل بسببه من غفران الذنوب بالمصائب التي أصابت الزرع وكثيراً من النخيل ما ليس بقليل، فالحمد لله رب العالمين، نسأله تعالى أن لا يعيده علينا، وأن يمن بالمغفرة وحط الأوزار؛ إنه هو العزيز الغفار. ويفارق ما ذكروه في الحب الساقط من الحصاد؛ فإنه ترك هناك رغبة عنه، بخلافه هنا، والله أعلم.

النوع الثالث: أن ينتقل إباحة نفعها كمعارة رجع مالكها، فلا شيء له سوى أجرة المثل من الرجوع إلي وقت أخذه.

الرابع: إذا حمل السيل بذراً، فنبت في أرضه ، وهو كالثالث.

الخامس: أن تزول عنها يد الغاصب ، فيخير مالكها بين تملكه بنفقة مثل بذره وعِوض لواحقه، وبين تركه إلى الحصاد بأجرة المثل.

السادس: أن تزول عنها يد المشتري إلى الشفيع، وفيها زرع المشتري ، فيبقى له إلى الحصاد مجاناً.

السابع: أن تنتقل إلى بائع لفلس مشتر ، فكالسادس.

الثامن: أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة: فإن كان ما فيها من الزرع يستحقه مشتر لو كانت مبيعة فهو للمنتقل إليه، وإلا فللأول، إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين، فللجميع بالحصة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:22 AM [ 47 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.



فائدة

في ناظر الوقف مباحث خمسة


الأول: فيمن هو الناظر؟ إن عينه الواقف عمل به، وإلا فإن كان على محصور يملك، فالنظر له؛ وإلا فللحاكم.

المبحث الثاني: في الصفات المعتبرة في الناظر:

فإن كان من أهل الوقف: فهو كالمالك لا شرط فيه إلا أنه إذا حجر عليه لسفه، كان النظر لوليه.

وإن كان أجنبياً:

فإن كانت ولايته من واقف، فشروطه ثلاثة: إسلام، وتكليف، وكفاية ، لا عدالة ؛ لكن يضم إليه أمين.

وإن كانت ولايته من حاكم ، أو ناظر التولية، فشروطه أربعة: الثلاثة السابقة ، والرابع : العدالة ويعزل لفقدها.

المبحث الثالث: في إقامته غيره مقامه، إن كان نظرُه بأصالة كالحاكم والموقوف عليه؛ فله نصب غيره وعزله، وإن كان بشرط ، لم يملكه إلا إذا جعل له.

قلت: والظاهر كوكيل.

المبحث الرابع: في وظيفته؛ فيلزمه ما يعود حفظ الوقف وعمارته وصرفه إلى جهته، وله الاقتراض عليه وإقراضه أميناً لمصلحة.

المبحث الخامس: في حكم غراسه وبنائه:

فإن كانا من مال الوقف، فللوقف؛ وإلا فنوعان:

الأول: أن يكون الوقف عليه وحده؛ فهو له محترماً.

الثاني: أن لا ينفرد بالوقف ، فله غير محترم، ويطالب بإزالته، قال في (( الفروع)) : ويتوجه فيمن غرس أو بنى إن شهد أنه له، وإلا فللوقف.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:23 AM [ 48 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.



فائدة

المثليّ: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس ذا صناعة مباحة، ويضمن بمثله، إلا في صور:

الأولى: إذا تعذر ؛ فيضمن بالقيمة حين تعذر.

الثانية: الماء في المفازة يضمن بقيمته هناك.

الثالثة: لبن الصيد المحرم لحق الله؛ كصيد الحرم والإحرام.

الرابعة: إذا اختلفا في قيمة المبيع التالف، ثم تفاسخا بعد التحالف.

الخامسة: ما ذكره في (( شرح المنتهي)) من أنه إذا قبض رأس مال سلم فاسد، رد ما قبضه إن كان، وإلا فقيمته، لكن نظر فيه منصور.

السادسة : لبن المصراة، لكن لا يضمن بالقيمة أيضاً، فإذا ردها ، رد صاعاً من تمر.

السابعة: إذا سرق تمراً ونحوه، فعليه قيمته مرتين.

الثامنة: إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، فعليه الدية، ولا قصاص، لكن هذه مماثلة لغوية لا ينطبق عليها الحد السابق.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 01:25 AM [ 49 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة

في لحوق النسب


إن كان الزوج لم يبلغ عشر سنين، لم يلحقه مطلقاً ، وإلا لحقه، إلا في ست صور:

إحداهما: أن تأتي به لدون ستة اشهر منذ أمكن اجتماعه بها، ويعيش.

الثانية: أن تأتي به لأكثر من أربع سنين منذ بانت منه.

الثالثة: أن تأتي به لنصف سنة منذ انقضت عدتها بالقروء بإقرارها.

الرابعة: أن تأتي به كذلك منذ انقضت عدتها بوضع آخر قبله.

الخامسة: أن يعلم عدم اجتماعها به.

السادسة: أن يكون مقطوع الأنثيين فقط، أو مع ذكره.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 10 Nov 2014, 02:03 AM [ 50 ]

تاريخ التسجيل : Sep 2011
رقم العضوية : 42325
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 601
الردود : 20970
مجموع المشاركات : 21,571
معدل التقييم : 4374! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute! سارة الغيد ! has a reputation beyond repute

! سارة الغيد ! غير متصل


رد: فوائِد مِنْ كَلامْ شيَخ الإِسلامْ إِبنُ تَيميّة منْ ( كِتابْ الإيمَانْ ) !


.




فائدة

في موجب القتل

وهو أحد خمسة أشياء:

أحدها: الدية فقط؛ وذلك فيما إذا قتل عمداً من لا يقاد به؛ كولده.

الثاني: الكفارة فقط: وذلك في ثلاث صور:

الأولى: إذا قتل في دار حرب من يظنه حربياً.

الثانية: إذا قتل بصف كفار من يظنه حربياً لكن إن وقف باختياره في صفهم ، فهدر.

الثالثة: أن يرمي كفاراً يجب رميهم تترسوا بمسلم فيصيبه.

الثالث: الدية والكفارة، وهو قتل الخطأ وشبه العمد.

الرابع: أحد أمرين، إما القود، وإما الدية، ولا كفارة، وهو العمد العدوان محضاً.

الخامس: وهو من تمام الأقساط فقط؛ لأنه لا يوجب شيئاً ، وهو القتل المباح؛ كقتل الحربي، وقتل العادل الباغي، وعكسه.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

09:09 AM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com