..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
قديم 03 Sep 2010, 03:18 PM [ 1831 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


وضع المساحيق والزينة على وجه المرأة تجملا





ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة، هل هن يعتبرن من المغيرات لخلق الله بذلك، حتى إذا وضعت بقصد الزينة للزوج فقط، وهل صحيح أن عطر النساء في صدر الإسلام كان له لونٌ وليس له رائحة؟


المساحيق فيها تفصيل: إن كانت يقصد بها الجمال والنور ولكن لا تضر الوجه ولا تسبب شيناً فيه، فلا بأس بها ولا حرج. أما إن كانت تسبب شيناً فيه، بقع، مثل سوداء أو ...... في الوجه فإنها تمنع من أجل الضرر. وأما الطيب فهو قديماً وحديثاً قد يكون له لون مع الريح، وقد لا يكون له لون، ويكون له ريح، فإذا تعاطت المرأة الطيب فالأولى والأفضل بها أن تتحرى الذي ليس له رائحة جيدة قوية، و إلا فالنساء يتعاطين في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ماله ريح وله لون كالمسك، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نضمد جباهنا بالمسك مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإحرام)، فالأولى بها أن تتحرى الشيء الذي ليس له رائحة قوية لئلا تفتن الرجال، وتبعد عن المرور على الرجال والمخالطة للرجال مع وجود الطيب الذي له رائحة، وقد يكون له لون ولكن ليس له رائحة شديدة، مثل بعد الأطياب التي لها لون أصفر أو نحوه ولكن ليس له رائحة قوية، هذا نوع من الأطياب، ولا يكون طيب إلا وله رائحة، لكن قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، ولكن إذا تحرت الطيب الذي ليس له رائحة قوية إذا كان قد تبتلى بالرجال الذين من أحمائها أو غير أحمائها فيكون هذا أولى، وإذا فعلته وكانت مع النساء وفي حقل نساء، لا في حقل رجال فلا حرج.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:19 PM [ 1832 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


قضاء ما أفطرته المرأة من رمضان





في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لأنها كانت حاملاً، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر بسبب الرضاعة حيث أن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام، وكذلك هناك سنين مضت لم تقضِ فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيراً لهذا، وخاصةً أنها لا تعرف عدد تلك الأيام، وقد صامت بعضاً منها، وكثيراً ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى؟


عليها أولاً أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام، وتتقي الله في ذلك، مع التوبة عما أخرته عن رمضان السابق، عليها التوبة إلى الله مما أخرته من صيام الذي قبل رمضان السابق. وأما ما يتعلق بالسنة الأخيرة رمضان الأخير فعليها أن تصوم في بقية هذه الأيام قبل رمضان، وعليها أن تصوم ما بقي عليها من الأيام الماضية ولو بعد رمضان، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن: 16]، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين من الصيام السابق الذي قبل رمضان الماضي، لأن التأخير عن رمضان المستقبل يوجب عليها الفدية على الصحيح، فما كان قبل رمضان السابق فهذا تقضيه مع الفدية، وما كان من رمضان السابق القريب فهذا فيه القضاء من دون فدية، رمضان عام 1403هـ فيه قضاء من دون فدية، وأما ما كان قبله من الرمضانات فإنها تقضي مع الفدية عن كل يوم نصف صاع تمر أو رز، يعطاه بعض المساكين، يجمع ويعطى بعض الفقراء، وأما كونها لا تحفظ الأيام فعليها أن تتحرى غالب الظن، تجتهد وتعمل بغالب ظنها بالأيام التي عليها مع التوبة والاستغفار على ما حصل من التأخير الذي ليس لها فيه عذر. أما ما كانت فيه معذورة من أجل مرض أو الرضاع فليس عليها فيه فدية، إذا كانت تأخرت من أجل مرض أو الرضاع الذي يشق عليها معه الصيام، فهي معذورة ولا شيء عليها وليس عليها فدية، لكن إذا كانت تساهلت وأخرت من دون عذر هذا هو محل الفدية. لو بقي عليها شيء من الأيام التي من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الحالي تقضيها فقط أو تقضي وتفدي؟ مثلما تقدم، إن كان قبل رمضان الماضي رمضان 1402هـ أو رمضان 1401هـ، أو ما أشبه ذلك، تقضي وتفدي إلا إن كانت معذورة، إذا كانت معذورة بأن أخرت من أجل الرضاع من أجل المرض والعجز عن القضاء فهذه ليس عليها إلا القضاء، ليس عليها فدية، لأنها معذورة. أما إن كانت تساهلت، أخرت تساهلاً وكسلاً هذا عليها مع القضاء التوبة, وعليها مع القضاء أيضاً الفدية، عن كل يوم نصف صاع من التمر أو الأرز كيلو ونصف تقريباً، يدفع للمساكين والفقراء عما حصل من التأخير مع القضاء. أما ما كان من رمضان هذا العام عام ثلاثة فهذا ليس فيه فدية، تقضيه الآن هذه الأيام، الحمد لله. المذيع/ الفدية يجوز أن تجمع بعدد الأيام التي أفطرت؟ نعم وتعطى الفقراء. المذيع/ دفعة واحدة. نعم، دفعة واحدة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:19 PM [ 1833 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


طلاق الرجل زوجته بينه وبين نفسه





هو متزوج من امرأة وقد أنجبت له سبعة أولاد ذكور وإناث، وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمرٍ حصل منها أغضبه منها فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه، ولم يخبر أحداً بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟


نعم مادام تكلم به يقع، مادام نطق به يقع، يبقى لها واحدة، يبقى لها طلقة ويقع عليها طلقتان.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:20 PM [ 1834 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


المدة بين العمرة والعمرة





أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة، وأؤدي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز، فلا بد من أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوماً، فهل هذا صحيح أم لا؟


ليس بصحيح، ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوم، هذا كلام لا أصل له وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين، ما بين الخميس والخميس، أو السبت والسبت، أو أكثر من ذلك في كل عشرة أيام أو نصف شهر، المقصود ليس فيه حد محدود لا أربعون ولا غيره، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم حداً محدود، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، يروى عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (العمرة في كل شهر) ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان, وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم، وإذا اعتمر في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأساً.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:21 PM [ 1835 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


تعليق تحريم الزوجة بمنعها من الخروج إلى مكان ما





أثناء إقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت إلى المكان الفلاني تكون محرمة علي، ووقت بقائي هناك لم تذهب، ولكن الآن في غيابي لو ذهبت فما الحكم، وعلى من يكون الإثم، وماذا أفعل لو ذهبت وأنا لم أعلم بذلك؟


إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منعه، إلا بأمر شرعي ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها. أما إذا علمت فالأمر فيه تفصيل: إن كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار، وإن كنت أردت منعها فقط أردت أن تمنعها من هذا الشيء لا تحرمها فعليك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة يطعمهم، يعطى كل واحد نصف صاع من التمر، من قوت البلد: من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من الذرة إن كانت قوت البلد ويكفي عشرة، كل واحد نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريباً، لأنه حكمه حكم اليمين، إذا كان قال: هي محرمة إذا فعلت كذا وكذا، إذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، أو كسوتهم على قميص، قميص، أو إزار ورداء. أما إن كان المقصود تحريمها تحريم الظهار، تكون حرام عليه إذا فعلت، فعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل مسكين له نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً، قبل أن يمسها، إذا كان قصده تحريمها، قبل أن يمسها. أما إن كان قصد الطلاق، قصد بهذا الطلاق أنها متى فعلت تطلق فهذا يقع به طلقة واحدة، إذا كان قصده الطلاق، وأنها متى فعلت تطلق ويقع به واحدة. أما إن كان أراد المنع لم يرد طلاقاً ولا تحريماً وإنما أراد المنع فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم. المذيع/ لو فعلت ذلك وكان يقصد الطلاق فعلاً فتكون طالقاً من وقت الفعل أو من وقت الطلاق؟ إذا كان أراد إيقاع الطلاق يكون الطلاق من وقت الفعل، أما إذا كان أراد منعها فقط وتخويفها ولم يرد طلاقها ولا تحريمها فهذا فيه كفارة يمين.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:21 PM [ 1836 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


مدى صحة حديث من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نارٍ





كنت أقرأ في كتاب "آداب الزفاف" تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، فوجدت في هذا الكتاب حديثاً لا أعلم مدى صحته، وهو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نارٍ فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نارٍ فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نارٍ، فليطوقه طوقاً، وفي وراية: فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها)، أخرجه أبو داود وهذا سند جيد، فهل هذا الحديث صحيح، فإن كان كذلك فإن معناه تحريم الذهب على النساء، فإن محمد ناصر الدين الألباني قد حرمه،


هذا الخبر في صحته نظر وصححه جماعة، والصواب أنه شاذ وليس بصحيح، ولو فرضنا صحته فهو منسوخ بإجماع أهل العلم، فإن أهل العلم أجمعوا على أن الذهب حل للنساء ومحرم على الرجال، وهذا الخبر بين أمرين: إما أن يكون شاذاً قد خالف الأحاديث الصحيحة، والشاذ حكمه حكم الأحاديث الضعيفة، ولو صح سنده، فإنه متى خالف الأحاديث الصحيحة يكون شاذاً حكمه حكم الأحاديث الضعيفة؛ لأن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذاً، وما شذ من الأحاديث بأن خالف الأحاديث الصحيحة التي هي أصح منه فإن حكمه حكم الأحاديث الضعيفة، فيحكم عليه بأنه ضعيف، وهذا من هذا الباب، ثم هو مع هذا منسوخ لو صح سنده وسلم من الشذوذ فإنه منسوخ بإجماع أهل العلم الدال على أن الذهب محل للنساء محرم على الرجال، وأن ما جاء فيه من النهي كان قبل ذلك ثم نسخ، وقد كتبنا في هذا مقالاً نشرناه قريباً وجواباً أرسلناه إلى مجلة الدعوة وغيرها، للنشر لبيان هذا الحكم، وأن الحديث هذا وأشباهه مما جاء فيه تحريم الذهب على النساء كلها على افتراض صحتها منسوخة للإجماع الذي حكاه أهل العلم، فإنه حكى الإمام الجصاص والبيهقي والنووي وجماعة إجماع أهل العلم على حل الذهب للنساء وعلى تحريمه للرجال. وأما هذه الأخبار الذي فيها ما يدل على تحريمه على النساء فهي أخبار إما شاذة وإما منسوخة كما بينا في الكلمة، وأخونا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهم في هذا غفر الله له، ورأى أن يكون المحلق محرماً على النساء دون غير المحلق، وهذا ليس بصحيح، والصواب أن جميع أنواع الذهب سواءً محلق أو غير محلق حل للنساء، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أذن للنساء في لبس الأسورة، وفي لبس الخاتم من الذهب، وهو محلق والأسوار محلقة، فالمقصود أن الصواب في هذا أن الحديث هذا بين أمرين، بين ضعفه لشذوذه، وبين نسخه لو فرضنا صحته بإجماع أهل العلم، وبالأحاديث الصحيحة الدالة على حله للنساء. وما ذكره أخونا الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بحمل الأحاديث التي فيها النهي على المحلق والأحاديث الدالة على الإباحة على غير المحلق ليس بصحيح وقد بينا ذلك في الكلمة التي كتبناها من باب النصيحة وبيان الصواب في هذا الباب، وهو لا شك مجتهد جزاه الله خيراً وبارك فيه ولكن كل واحد يخطيء ويصيب كل عالم له أغلاط وله أخطاء ونسأل الله أن يوفق الجميع، لما فيه صلاح النية والعمل.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:22 PM [ 1837 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


الأرض المعدة للإعمار هل عليها زكاة؟





كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناءً أسكن فيه، ولأسباب عدةٍ لم استطع أن أقوم بذلك وقررت بيعها، فهل عليها زكاةٌ، وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألفاً ليرةٍ سورية حين اشتريتها، وهل أزكيها منذ وقت شرائها، أم للسنة الأخيرة التي قررت بيعها فيها؟


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه, وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد : فالأرض التي قصد صاحبها في البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة, وهكذا لو قصد بنائها للتأجير ليس فيها زكاة, أو تردد في ذالك ليس عنده حزم هل ينبني في السكن, أو للتجارة أو لغير ذلك ، ليس عليه زكاة, لكن إذا كان للإيجار يزكي الأجرة ، إذا أجرها وحصل منها .... يحول عليها الحول يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول, أما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع، فهذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، فإذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي بدأ فيها فلا ينظر إليه, ولكن ينظر إلى قيمتها حين تم الحول عليها بعد نية البيع سواءً كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:23 PM [ 1838 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


زكاة الدَّين هل هي على صاحب المال أم على الغريم؟





منذُ خمس سنوات تقريباً بدأت أقترض من أحد الأشخاص إلى أن بلغ ما له في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل يجب علي دفع زكاته أنا أم صاحبها يزكيها؟.


الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها, وليس على الغريم زكاة, إنما الزكاة على من له الدين, إذا كانت الأموال التي اقترضاها قد صرفها في حاجاته ما هي موجودة لديه ، بل قد صرفها في حاجاته اشترى بها مثلاً سيارة يستعملها في حاجته يستعملها تكسي مثلاً ، اشترى بها .... للسكن ، اشترى بها فرش لبيته أو ما أشبه ذلك هذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت الديون عنده بأعيانها أخذها قرضاً ولكنها باقية الفلوس عنده الدراهم عنده موجودة ما أنفقها فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول يزكيها هو إذا حال عليها الحول ، أما صحابها الذي أقرضه إياها فهذا ينظر فيه فإن كان من عليه الدين مليئاً زكاها صاحبها أيضاً, وإن كان معسراً أو مماطلاً فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها, أما بالنسبة للذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم ، تجب الزكاة على المقرض إذا كان المقرَض مليئاً غير مماطل، فإن على المقرِض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:24 PM [ 1839 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم الطلاق في طهر جامعها فيه





حصل بيني وبين زوجتي خلافٌ وغضبت غضباً شديداً وطلقتها بالثلاث، كل طلقة لوحدها، بأن قلت: طالق, ثم طالق, ثم طالق، وقد أتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق، وقد استفتيت أحد العلماء وأفتاني بجواز رجوعها، واسترجعتها بأن أشهدت شاهدين، وبعد مرور عامٍ منعتها من أن تذهب إلى أحد الجيران ولم تمتنع، وجاءتني وأنا غاضب وطلقتها طلقتين، وأريد الآن أن استرجعها مرةً أخرى، وقد سمعت بأن طلاقي الأول لا يجوز أن استرجعها بعده، فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟


الطلاق الأول فيه تفصيل فإن كان في طهر جامعتها فيه فالصحيح أنه لا يقع لما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم – راجعها, وبين له أن الطلاق الشرعي يطلقها في قبول عدتها طاهراً أو حاملاً, لقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)(الطلاق: من الآية1), قال العلماء : معنى ذلك طلقوهن طاهرات من غير جماع, فإذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه, وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق وراجعها لا محل لها والذي أفتاه في ذلك قد أفتاه بغير صواب, أما إن كان الطلاق وقع في شدة غضب يعني كان بينهما خصام شديد حتى استحكم عليه الغضب, واشتد به الغضب ولم يملك نفسه في ذلك فإن الطلاق حينئذ لا يقع, فيكون السائل حينئذ قد أمسك زوجته ولا يسمى رجعه وإنما ردها إليه لكون الطلاق لم يقع ، والخلاصة أن السائل المذكور له حالان : إحداهما أن يكون طلق في طهر جامعها فيه هذا لا يقع على الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف؛ لكن هذا قول جماعة من السلف أنه لا يقع لحديث ابن عمر لكونه طلق في غير العدة فلا يقع ، الحال الثاني : أن يكون طلق في طهر لم يجامعها فيه؛ لكنه قد اشتد به الغضب شدة واضحة ليس غضباً عادياً ، غضب شديد؛ لأنه طال النزاع بينهما أو المسابة أو المشاتمة حتى استحكم به الغضب واشتد به الغضب حتى قارب عدم الشعور ففي شدة الغضب هذا لا يقع أيضاً على الصحيح؛ لأن شدة الغضب تجعل الإنسان كالمجنون وكالمعتوه لم يميز ما يضره وما ينفعه, ويكون كالمكره المدفوع بالقوة حتى أوقع الطلاق, ففي هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع ، أما إن كان الغضب ليس شديداً بل عادياً وكان طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق ماضي وعليه أن يفارقها ويبتعد عنها, والطلاق الأخير غير واقع؛ لأنه صادفها غير زوجه, وإن كان قد وطئها فوطؤه لها ليس في محله، ويكون الطلاق الأخير صادف في غير نكاح فلا يقع وتكون قد بانت بالطلاق الأول, وعليه التوبة إلى الله ، عليك أيها السائل التوبة إلى الله من ردك إياها وجماعك إياها بعد الطلاق، هذا هو الجواب عن هذا السؤال ، وأرجوا أن السائل فهمه؛ لأن السؤال مهم والجواب مهم وأعيده مرة أخرى : أيها السائل لك حالان ، إحداهما : أن تكون طلقتها في طهر جامعتها فيه, أو في حالة ثانية وهي شدة الغضب الشديد الذي يشبه أن تكون فاقد الشعور لشدة الغضب بسبب طول النزاع, أو المضاربة, أو المشاتمة فالطلاق في هاتين الحالتين غير واقع وزوجتك معك ، وينظر في الطلاق الأخير، أما إن كنت طلقتها في طهر لم تجامع فيه والغضب ليس بالشديد فالطلاق قد وقع وهي غير زوجة لك وعليك أن تسرحها والطلاق الأخير لا يقع؛ لأنه صادف أنها ليست لك زوجة, أما طلاقك الثاني إذا صادف أنها زوجة وأن الطلاق الأول لم يقع لشدة الغضب، أو لكون المرأة طلقت في طهر جامعتها فيه أو للأمرين، وقع الطلاق في طهر جامعتها فيه مع شدة الغضب أيضاً فإن هذا لا يقع, والطلاق الثاني يقع، إذا كنت طلقتها طلقتين بألفاظ دل على ذلك بأن قلت طالق ، ثم طالق، أو طالق ، وطالق أو قلت طالق ، طالق ، وأردت الطلقتين فإنها تقع طلقتان ، أما إن كنت قلت طالق ، طالق ولم تنوي الطلقتين ، قلت طالق، طالق، بلفظك من غضب أو شبهه ولكن لم تنوي الطلقتين فإن الطلاق الثاني يكون مؤكداً للطلاق الأول ولا يقع به إلا واحدة إذا قلت طالق، طالق، بدون واو وبدون ثم, وبدون شيء آخر طالق، طالق؛ لأن هذا عند العلماء في حكم الطلقة الواحدة ويكون اللفظ الثاني مؤكداً للفظ الأول ولا يقع به طلقة ثانية، أما إذا كنت قلت: طالق، وطالق، أو طالق، ثم طالق ، أو أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق، تراك طالق، ولم تنوي تأكيداً في قولك تراك طالق، تراك طالق، ولم تنوي إفهاماً لها وهكذا لو قلت طالق، طالق، ونويت الثنتتين فإن هذا يقع, يقع به الطلقتان طالق ,طالق ، طالق، ثم طالق، أنت طالق، أنت طالق، تراك طالق، تراك طالق يقع به ثنتان, إلا إن كنت نويت بالثانية في قولك: طالق، طالق، نويت به تأكيداً, أو إفهاماً, أو ما نويت شيئاً بقولك: طالق، طالق، فإنه لا يقع إلا واحدة وهكذا إذا قلت أنت طالق، أنت طالق ، أو تراك طالق، تراك طالق، ونويت التأكيد في الثانية أو الإفهام لم يقع إلا واحدة وإلا فالأصل وقوع الثنتين.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:25 PM [ 1840 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


مسألة شخص عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها





شخصاً عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها أختها غير المعقود عليها فما الحكم ؟


سبق أنه ينظر في ذلك فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها وزوجته باقية في عصمته المعقود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثانية التي أدخلت عليه ورغب فيها فلا بأس أن يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها وليس لها عدة؛ لأن الطلاق بدون دخول ما فيه عدة، فإذا طلق أختها التي لم يدخل بها وتزوج الثانية التي أدخلت عليه فلا بأس بعقد جديد، أما إن كان جامعها يحسبها زوجته فهذا يسمى وطء الشبهة, وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرأها أم لا ، سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء؛ لأنها قد تكون حاملاً وقد لا تكون حاملاً، والواجب أن تستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض على الخلاف, فذهب جمع غفير من أهل العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق, فإن بانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، أما على القول الثاني بأنها تستبرأ بحيضة فإنه يكفي حيضة ليدل على برآت رحمها, كالزانية, وكالمخلوعة على الصحيح, وكالمستبرأة الأمة المستبرأة بعد الشراء, أو بعد البيع، يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم, استبراءً لها استبراءً لرحمها, ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم بعدما راجعنا كلام أهل العلم ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يقرب زوجته جماعاً حتى يستبرأ أختها التي أدخلت عليه غلطاً وجامعها، فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة أو ثلاث حيض على الخلاف, وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل، وفي النفس من هذا شيء, وسوف نتابع المسألة إن شاء الله, ولكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره شيخ الإسلام ابن- تيمية رحمه الله-، أو بثلاث حيض إلحاقاً لها بالمطلقة, فإن كانت حبلى فلا بد من وضع الحمل فإذا وضعت أو استبرأت فله اتصال بزوجته حينئذ، أما إذا جعلنا وطء الشبهة كالزنا فإن وطء الزنا لا ..... الحرمة على الصحيح ولا يفوت له حكم المصاهرة ، فإذا ألحقنا وطء الشبهة بذلك فإنه يحل له إتيان زوجته التي عقد عليها؛ لأن هذا الوطء .....، لأنه بالمعنى يشبه وطء الزنا؛ لأنه ليس بحلال وإنما سمح له باستلحاق الولد وأنه لاحق به؛ لأنه لم يتعمد في الزنا اشتبه عليه غلط ظن أنها زوجته, فعذر ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد؛ لأنه وطء شبهة فيلحقه الولد كما قال أهل العلم؛ لكنه يشبه وطء الزنا من جهة أخرى وهي أنه وطء في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي فأشبه الزنا فلا يمنع حل الزوجة, هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع, ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرأ أختها بحيضة أو ثلاث حيض, أو بوضع الحمل ، يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه أهل العلم, أما وطء الزنا لو وطء أخت زوجته زناً, أو عمتها, أو خالتها على فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك بل له الاتصال بزوجته وهذا الوطء وطء محرم ، فلا يوجب الحرمة, ولا يكون يسقط به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح؛ ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي مما يشيع الفاحشة, ويظهر الفاحشة ويقال لماذا ؟ فيقال؛ لأنه وطء فلانة ، زنا بفلانة هذا فيه إظهار الفاحشة، فلهذا الصواب أنه لا يشرط الحرمة ولا يكون لها حكم وطء المصاهرة ، بل يكون وطء لاغياً لا يشهر الحرمة ولا يمنع من قربان زوجته, وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانياً ، وهكذا الذي زفت إليه أخت زوجته, وعلم أنها أخت زوجته وليس عنده شك, ثم وطئها يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني، إن كان بكراً يجلد مائة وإن كان ثيباً رجم ؛ لأنه تعمد وضع الزنا ، وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها, وأن المعقود عليها أختها وزفت إليه خطئاً أو شبهة عليهم ، المقصود إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها وأنه مغلوط فيها, وأن الزواج لأختها وتعمدت للزنا ، فإن لها حكم الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها, وهي تعلم أنها ليست زوجته ولكن آثرت الهوى والشيطان نعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزانية، أما هو فمعذور إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر، يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور والوطء في حقه وطء شبهة, يلحقه النسب وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجاً لها, وأن الحكم يتعلق بأختها ولكنها تعمدت فعل الفاحشة فيكون لها حكم الزانيات, أما هو فليس له حكم الزاني بل معذور؛ لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم ، هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم أردت أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. هذه الأخت التي زفت إليه لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده شرعاً؟ وإذا كان يحسب أنها زوجته فيكون ولده لاحقاً به لأنه من باب وطء الشبهة ووطء الشبهة يلحقه النسب وله العقد عليها كما تقدم ، إذا رغب فيها له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها ، التي سبق أن تزوجها؛ لأنه لا عدة لأختها بسبب أنه تزوجها ولم يدخل بها, والمطلقة التي لم يدخل بها ليس لها عدة. إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملاً أو تستبرء بحيضة أو ثلاثة حيضات. هذا هو ظاهر كلام أهل العلم, يحتجوا حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أعلم صحته ويحتاج إلى مراجعة, وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين), وفي لفظ آخر: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين) احتجوا بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة ولا سيما مع العمد فإنه لا يجوز بلا خلاف بين أهل العلم جميعاً أما إذا وقع خطأ فهذا هو محل النظر إذا وقع خطأ لا يكون مؤاخذاً بذلك لأنه لم يتعمد وإنما هذا وقع عمداً فهذا عليه المسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

12:50 PM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com