..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
قديم 06 Sep 2010, 05:41 PM [ 1971 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟





هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر، حيث أنني أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، ثم أعود مرة ثانية في منتصف الليل أصلي صلاة التهجد، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وتراً؟


نعم، الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً)، فينبغي لك أن تدعي الوتر في آخر الليل، ما دمت بحمد الله تقومين في وسط الليل وهو شيء معتاد لك فالسنة لك أن تؤخري الوتر وتجعليه بعد التهجد، فإذا تهجدت ما قدر الله لك تصلين ركعة واحدة الوتر قبل طلوع الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى)، يعني ثنتين ثنتين، (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)، هذا هو المشروع، أن تصلي ما تيسر من الليل ثنتين ثنتين، ثم إذا فرغت من التهجد صليت ركعة واحدة قبل الصبح توتر لك ما قد صليت من التهجد، ولكن لو فرضنا أنك أوترت في أول الليل وخفت ألا تقومين من آخر الليل ثم يسر الله لك القيام من آخر الليل فإن تصلين ما قسم الله لك من الركعات ويكفي الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادة الوتر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وتران في ليلة)، فإذا أوتر الإنسان في أول الليل، ثم يسر الله فقام في آخر الليل فإنه يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر ثنتين ثنتين، ويكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادته، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك بقوله: (لا وتران في ليلة)، اللهم صل عليه وسلم. لكن ما تشفع الوتر يا سماحة الشيخ؟ تشفع الوتر الأول؟ القول هذا ضعيف، القول هذا ضعيف، قول أن تشفع الوتر بركعة ثم توتر قول ضعيف، والصواب أنه يكفيها الوتر الأول ولا حاجة إلى شفعها.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 06 Sep 2010, 05:42 PM [ 1972 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


وقت صلاة الضحى





إنني أصلي صلاة الضحى بعد صلاة الفجر أي بعد شروق الشمس مباشرة، وأحيناً أصليها قبل صلاة الظهر، فهل هذا صحيح؟


الأمر موسع في صلاة الضحى يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى أن تقف الشمس عند الظهر، كله وقت للضحى، والأفضل صلاتها بعد اشتداد الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل ومن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الوقت فلا باس، الأمر بحمد الله واسع في هذا فمن صلاها في أول الوقت فلا بأس، ومن صلاها في أثناء الوقت فلا بأس، ومن صلاها عند شدة الضحى فهذا هو الأفضل، والمهم المحافظة عليها والعناية بها فإذا كان يشغل في آخر الوقت ويخشى ألا يصليها بادر بها في أول الوقت حتى يدرك فضلها، وقد أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: (على كل سلامى صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى)، فهذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأن لهما شأناً عظيماً، وإذا صلى أربعاً أو ستاً أو ثماناً فلا بأس، ولكن أقل ذلك ركعتان من الضحى.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 06 Sep 2010, 05:43 PM [ 1973 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم من نوى أن يطلق زوجته ثم لم يفعل





ما حكم من نوى أن يطلق زوجته وتأخر عن ذلك؟


إذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئاً فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم)، فما دام لم يتكلم ولم يعمل، ولم يكتب ذلك، وإنما نوى فقط، فهذه النية لا يقع بها شيء وزوجته باقية في عصمته، لم يقع عليها طلاق، حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 06 Sep 2010, 05:43 PM [ 1974 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


لوفاء بالنذر وحكم تغيره إلى مصلحة أخرى





ما حكم من نذر مبلغاً من المال لبناء مسجد، لكنه لم يبنِ المسجد، هل يحل له أن يأخذ المبلغ له، أو يحوله إلى مسجد آخر ليُبنى به؟ علماً بأن المشترك واحد من أربعة أشخاص.


إذا نذر المسلم ظاهرة معلومة أو نوعاً من المال معلوم يصرف في تعمير مسجد أو رباط للفقراء أو ليتصدق بها على الفقراء، وجب عليه النذر وليس له أن يرجع عن ذلك، قال الله جل وعلا مادحاً لأهل الإيمان: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بنذره، فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك فإذا لم تصرفه في هذا المسجد المعين صرفته في مسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك رجوع.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 06 Sep 2010, 05:44 PM [ 1975 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم قول المرأة لزوجها الله يحرمك علي





ما حكم المرأة التي تقول لزوجها الله يحرمك علي، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟


هذا لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء، ولا وجه له، ولا يحصل به شيء، ولا يترتب عليه شيء، فقولها الله يحرمك، أو الله يجعلك علي حرام، ما يترتب عليه شيء، لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه، وهذا لا ينبغي منها، أما لو قالت أنت حرام علي، أو أنت محرم علي، فإن هذا أولاً لا يجوز لها وثانياً عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك، لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)، فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان، أو زيارة فلان، أو شراب فلان، أو الجلوس عند فلان أو كلام فلان عليه كفارة يمين، وهكذا إذا قالت المرأة زوجي حرام علي، أو أنت علي مثل أبي، أو ما أشبه ذلك فإن هذا كلام منكر وعليها التوبة إلى الله من ذلك وعليها كفارة اليمين، لأن الظهار لا يكون من النساء، إنما يكون من الرجال للنساء، أما المرأة فليس منها ظهار للزوج، لأن الله قال سبحانه: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، فالظهار يكون من الزوج للمرأة، أما هي إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئ في الصلاة من قميص أو إزار وردى أو عتق رقبة عتق عبد أو عبدة أحد الثلاث، إما إطعام عشرة مساكين وإما كسوتهم وإما إعتاق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عند العجز. يعني الحالة هذه لا تعتبر الآن يعني عليها كفارة فيها؟ لا، لأنه دعاء، الله يحرمك علي لا، ما فيه كفارة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 06 Sep 2010, 05:44 PM [ 1976 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم زكاة الحلي





هل يجب دفع زكاة على حلي النساء إذا كان يوجد بقيمة عشرة آلف فما فوق؟


نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيه الزكاة على الصحيح، فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح من أقوال العلماء، أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيه ونصف بالجنية السعودي أو اثنان وتسعون غرام، يقوم مقام إحدى عشر جنيه ونصف، فالحاصل أنه إذا بلغ النصاب الذهب تزكيه في كل ألف خمسة وعشرون وهكذا الفضة إذا بلغت الفضة ستة وخمسين ريال فأكثر، زكاها بربع العشر، وهكذا إذا كثر المال يزكى بربع العشر من كل ألف خمس وعشرون، وإذا كانت عشرة آلاف زكاتها مائتان وخمسون، لأن عشرها ألف وربع العشر وربع العشر مائتان وخمسون من العشرة الآلاف. وهل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟ لا يلزمه لا، الزكاة عليها، لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت فلا بأس، إذا سمحت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها، لأنها حليها، ولأن الأحاديث الدالة على ذلك تدل على أن الزكاة عليها، وقد جاءت النصوص دالة على وجوب زكاة الحلي.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 06 Sep 2010, 05:45 PM [ 1977 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


من يطعن في عينه وفي رأسه وفي بطنه ويزعم أنه ولي، فما حكمه؟





يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى، أو أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندنا، ويأتون يسألون الناس، وقد لبسوا لباساً أخضر على رؤوسهم من حرير، وفي أيديهم أسياخ من حديد، إذا أعطيتهم أعطيتهم، وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رؤوسهم، هل هذا نوع من السحر، وهل نعطيهم، وهل نصدقهم، وما الحكم؟


هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان وأولاد فلان وبزعمهم أنهم يستحقون من الناس المساعدة فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل، وينبغي تأديبهم على هذا العمل من الدولة إذا كانت تحكم الإسلام، ولا يعطى مثل هؤلاء، وإذا ضربوا أنفسهم لعلهم يقتلون أنفسهم فلا حرج عليك في ذلك وهذا من التشويش والتلبيس الذي يفعلونه وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان وما يسمى ــ هو من أنوع السحر يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقة، ولو فعلوه حقيقة لضرهم من السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به نفسه، ولكنهم ــ على العيون بأنواع السحر ويستحقون بهذا التعذيب البليغ من ولي الأمر حتى لا يعودوا لمثل هذا ا لعمل القبيح المنكر، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا هؤلاء لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم، فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا وحسم مادتهم بالأدب البليغ أو السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل. يعني لا يصدقون على هذا؟ وهذا نوع من الشعوذة هذه خرافات شعوذة من الشياطين ومن أنواع السحر.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 06 Sep 2010, 05:46 PM [ 1978 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم من عقد على زانية وهي حامل من الزنا





أنا رجل أحب الإسلام والإيمان وأبر بوالدي وأجمع المال، وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاء، ولكن والدي تزوج بامرأة زانية، وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا، وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا أيضاً، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح، وماذا أعمل معه؟


أولاً، عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه، وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل، ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل بل يجب انتظارها حتى تستبرئ بحيضة مع التوبة لا بد أن تتوب من عملها السيء، وإلا فلا يجوز نكاحها لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملاً أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما وقع منها من الشر، هذا هو الواجب وإذا كان الوالد تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى، وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيراً منها، وقلت لوالدي علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال لن أطلقها، فكيف اعمل بيمين الطلاق؟ هذا تراجع فيه المحكمة من جهة من قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك ومن جهة طلاقها ومن جهة تجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر فإن كنت قصدت بهذا حث الوالد على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه وإلا فلم توجب إيقاع الطلاق عليها، فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث الوالد على الفراق فإنه يقع عليها طلقة بذلك وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين مسلمين من العدول ويكفي ذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تعتبر رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق والله المستعان.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:26 PM [ 1979 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هدد زوجته بالطلاق ثلاثا إن هي لم تفعل كذا ولم تفعله فمات الحكم؟





حلفت طلاقاً على زوجتي بهذا اللفظ: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطقلك، علماً بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر، وبعد ذلك سمعت منها كلاماً في حق ذلك العمل، وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث المعلق السابق ذكره، فقلت لها: إذاً أنت طالق، وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علماً بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة، والسؤال: هل ما صنعته من هذه الرجعة الصحيح، أم أن الطلاق الأول يقع؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالجواب عن هذا السؤال نحليك به إلى القاضي في بلدك، حتى ينظر ما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتاباً إلى قاضي بلدك حتى ينظر في الأمر، بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 17 Sep 2010, 02:31 PM [ 1980 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


الإنفاق على الوالدين والأولاد





بأنه يعيش في بلده في أسرة مكونةٍ من الوالدين والإخوة وأبناء له، وهو يعمل هنا وإخوته ووالده يعملون هناك، وله ولدان يدرسان بالثانوية، ووالده يقوم بمصاريف البيت والزرع والأولاد، وهو رجل كبير السن، ولم يتعلم ولم يوفر شيئاً لأولاده، فهل يحق لي وأنا هنا وأنا أرسل لهم مبالغ من المال لوالدي، هل يحق لي أن أخفي شيئاً سراً من كسبي احتياطاً لأولادي الذين هم من صلبي؟


الواجب عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاتهم وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك ولكن لا بد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده أيضاً، إذا كان عنده أولاد قاصرون ضعفاء فعليك أن تنفق على الجميع، وهذا من صلة الرحم ومن بر الوالد، وهو واجب، أما إن كان والدك غنياً، ويستطيع أن ينفق على أولاده وعلى نفسه فعليك أن تنفق على ولديك الذين عنده كفايتهما وتصطلح مع والدك بالشيء الذي يرضيه ولا يلحقه معه حرج في هذا الأمر.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

03:49 PM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com