..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


آخر 10 مشاركات اسباب بحة الصوت    <->    Momyz ما الفرق بين الهيروين والكوكايين والأفيون وما مخاطرهم الصحية؟    <->    الكبد مع الخضروات    <->    المرأة الفقيره والرجل المريض    <->    زهرة رحب بالصعوبات إن جاءتك    <->    مفروم دجاج وخضار وجبن موزاريلا    <->    زهرة صينية شرايح بطاطس بالمفروم    <->    وردة تكساس فرايز    <->    وردة محشي بطاطس    <->    وردة شوربة اش رشته الايرانية    <->   
مختارات   الإبتسامة لا تكلف شيئاَ، ولكنها تعني الكثير   
مواضيع ننصح بقراءتها مجموعة الوان للاعضاء وقله من البال ماغيب ولامره2024
العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
 
أدوات الموضوع
إضافة رد
قديم 30 Jun 2009, 02:43 AM [ 11 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




المغالاة في المهور

يقول: هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في ذلك؟


ج/ هذا أمر عام، ومصيبة كبيرة، وهي مغالاة المهور، ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك، وأن يحذر المغالاة في مهر بنته أو أخته أو قريبته الأخرى، وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمهر المناسب الذي يعين المرأة على حالاتها المعروفة، ولا يكون به إرهاق للزوج ولا منع للنكاح، هذه الكل يشكو منها، مسألة المغالاة في المهور، والمغالاة أيضاً في الولائم كلتاهما ضارتان، فينبغي للأولياء وللنساء أيضاً أن لا يشددوا في ذلك، بأن ترضى المرأة وأمها وقراباتها بالشيء المناسب كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك. بعض الأحيان قد يكون الأب يرضى أو الولي ولكن لا ترضى أمها وأختها ونحو ذلك، وربما حملته أمها على المغالاة، الحاصل أن هذا مطلوب من الجميع، مطلوب الأم والخالة والبنت نفسها، مطلوب من الأب، مطلوب من الإخوة، مطلوب من الأجداد، كلهم يتعاونون في تسهيل المهور، وعدم المغالاة، حتى يتيسر تزويج قريباتهن، أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبيسة البيت، ولا يتقدم لها إلا القليل من الناس، ليس كل واحد عنده القوة على المهر المرتفع، ثم هذا لا ينبغي لأن المغالاة في المهور تفضي إلى فسادٍ كبير، إلى تعطيل البنات والأخوات، تعطيل الشباب، والفواحش، هذا كله شره عظيم وعاقبته وخيمة، كذلك الولائم ينبغي أن لا يتنافس فيها، بدل ما يذبح عشر ذبائح أو خمسة عشر، يكفي بواحدة أو باثنتين أو ثلاث، بدل ما يدعو مئة أو مائتين، يدعو خمسة، عشرة من أقاربه الأدنين، ويكتفي بذلك، حتى تكون النفقة أقل وحتى يستطيع أن يتقدم للزواج، لكن إذا ذكر أن هناك ولائم تحتاج إلى ألوف بل إلى عشرات الألوف مع مغالاة المهر فإن هذا كله يسبب تعطيل الرجل وتعطيل البنت جميعاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله للجميع الهداية.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 30 Jun 2009, 02:45 AM [ 12 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




حكم ذكر الله للحائض

يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة فلا يجوز لها الذكر ولا استماع القرآن وإنما الاتجاه لسماع الغنى واللهو، نرجو تبيين هذا الحكم وما الذي يجوز أيضاً للحائض؟

ج/ هذا توهم لا ينبغي، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم والمشاركة في حلقات العلم، سماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن والاستفادة من ذلك، مثل غيرهن، النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري) فأمرها المرأة أن تفعل مثل ما يفعله الحجاج من التلبية، والذكر، وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أنها مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة حتى تطهر، كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار والدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدرس العلم، مطالعة الأحاديث وغير ذلك، أما قراءة القرآن ففيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني: أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر، أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، والتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف كذلك، الصحيح أن لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب لأن مدة الحيض تطول وهكذا النفاس، بخلاف الجنب، الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الجنب وقته قصير، يستطيع في أي حال أن يغتسلب ويقرأ، فهناك له موانع، لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليالي وليس باختيارها، وهكذا النفساء أطول وأطول، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير ولا تمنع ما عدا مس المصحف وما عدا الصلاة، لأنها لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها، ثم تقضي الصوم دون الصلاة، ليس عليها قضاء الصلاة، بل الله سامحها، سامح الحائض والنفساء من الصلاة، فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس ،لكن الصوم تقضيه، بعد طهرها بعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام، سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها: يا أم المؤمنين ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع بين المسلمين، قد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض والنفساء، ولكنهما تقضيان الصوم فقط، صوم رمضان يعني، فالحاصل أن الحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وحضور حلقات العلم، وسماع القرآن ممن يتلوه والإنصات لذلك، والمشاركة في كل خير ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر، ولا تقرأ القرآن من المصحف، أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في الصحيح من قولي العلماء، ولا سيما عند الحاجة.



الأعلى رد مع اقتباس
قديم 30 Jun 2009, 02:47 AM [ 13 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




هل تأديب اليتيم بالضرب قهراً له؟

قال الله تعالى: ((فأما الْيتيم فلا تقْهرْ))[الضحى:9]، هل تأديب اليتيم وضربه إذا أخطأ ولو أدى إلى بكائه الشديد يعتبر من قهره؟


ج/ لا، قهره ظلمه، والتعدي عليه والتكبر عليه، أما تأديبه وتوجيهه إلى الخير فهو غير داخل في هذا، بل هو واجب على الولي، يجب على الولي أن يؤدبه وأن لا يهمله حتى لا تسوء أخلاقه، إذا أهمل اليتيم ساءت أخلاقه، وصار كلاً على الناس، ولكن الواجب على وليه أن يلاحظه كعمه وأخيه ونحو ذلك، أن يلاحظه وإذا ساءت أخلاقه أدبه حتى يستقيم، حتى يكون شاباً مؤدباً مثل أعز أولاده، فتأديبه لا بد منه، مثلما تؤدب أولادك تؤدب اليتيم الذي عندك وليس هذا من ظلمه ولا من قهره ولا من الإساءة إليه بل هذا من الإصلاح والإحسان إليه حتى تستقيم أخلاقه وحتى يكون شاباً جيداً مؤدباً يضع الأمور في مواضعها ويضع الكلام في مواضعه.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Jul 2009, 03:33 AM [ 14 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




حكم إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه

أقرضت شخصا عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضى منه ومن جيبه الخاص، من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج؟

ج1/ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نيةٍ من المخرج، فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله سواءً كان ذلك قرضاً أو أمانةً أو غير ذلك فإن في صحة الإخراج خلافاً بين العلماء، مبنياً على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك أو المسؤول، ومنهم من قال: لا يجزئ بل لا بد من نيةٍ مصاحبةٍ للإخراج في مثل هذا، فالأظهر عند جمعٍ من أهل العلم أنه لا يجزئ، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل ذلك أخرجه تبرعاً من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وأن لا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمعٍ من أهل العلم؛ لأنه أجازها. يقول المعلق: وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضى مني -يعني برضى منه هو المخرج- ولكنه رضي فيما بعد.؟. كأنه رضاً جديدا، أما ذاك فقد أخرج مالاً من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه قد يمن عليه في هذا الشيء وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن خيار الناس أحسنهم قضاء)، فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم، بالإمضاء والإجازة، والقول الثاني لا يجزئ لأن النية لم تصاحبه في ذاك الوقت، ليس عنده إذن سابق حتى يكون وكيله.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Jul 2009, 03:36 AM [ 15 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




هل يغسل المرأة ابنها إذا ماتت؟

توفيت امرأة في مكان ليس فيها مغسلة ولا زوج لها، بل يوجد فيه ابنها، فهل يقوم ابنها بتغسيلها، أم لا يقوم؟
ج2/ الأرجح أنه لا يقوم، بل يتمم، يعني ييمها وليها، يعني ييمها بالتراب ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الموت، ويكفي، لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين: إما امرأة، وإما الزوج أو السيد الذي تباح له، أما في هذه الحال لم يحضرها سوى ابنها أو أخيها أو عمها أو أجنبي فإنها تيمم على الراجح، يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية غسل الموت. يقول المعلق: يعني التيمم هنا يشابه هنا تيمم الصلاة، يعني لا يمسح مع بقية جسمها؟ ج/ وجهها وكفيها بس، مثل الصلاة، مثل الذي عليه الجنابة ولا عنده ماء.



الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Jul 2009, 03:38 AM [ 16 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




لا ينكح زوجة أبيه ولو لم يدخل بها

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟

ج/ لا، إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته، لأنها زوجة أبيهم، وإن لم يدخل بها، لأن الله ما علق هذا بالدخول، قال سبحانه: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ.. (22) سورة النساء، فحرم نكاح زوجات الآباء مطلقاً، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه، كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم، للآية الكريمة: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء..، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس فيه خلاف. وهكذا العكس زوجات الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً، ولو لم يدخل بها الابن، إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده، لأن الله قال: ..وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ.. (23) سورة النساء، ولم يقل: اللاتي دخلتم بهن.




الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Jul 2009, 03:41 AM [ 17 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




حكم تقبيل النساء المحارم

هل يجوز للرجل أن يقبل أخته أو بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته مع أن هذا منتشر في بعض الجهات؟

ج/ يجوز للإنسان أن يقبل محارمه مثل أخته، وعمته، وخالته، وهذا لا حرج فيه، وقد ثبت أن الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة وقد كانت توعك أصابها بعض الحمى، فقبلها مع خدها، فالتقبيل جائز، لكن لا يكون مع الفم، الأولى أن لا يكون مع الفم، الفم يكون للزوجة أو السرية، أما تقبيل المحارم فالأولى والأحوط أن يكون مع الخد، مع الأنف، مع الرأس، هذا هو الأولى، لأنه أبعد عن الشهوة.



الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Jul 2009, 03:46 AM [ 18 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




استخدام غير المسلمين وإعانتهم على الإفطار نهار رمضان

هناك فلاح عنده عمال من جمهورية مصر العربية لكنهم لا يصلون ولا يصومون، وعندما أمرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له، وطلبوا منه أن يقدم لهم الأكل في نهار رمضان وإلا سوف يتركون العمل، مدعين بأنهم غير مسلمين، وفعلا قدم لهم الأكل في رمضان بأكمله، وهو أمي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الزيارة المكتوبة في الجواز وغير ذلك، فما رأيكم في هذا العمل؟ راجيا أن ترشدونا ولأمثال هذا؟

ج/ أولاً: استخدام غير المسلمين في العمل غير مناسب، ولا ينبغي استخدامه، بل ينبغي عدم استخدام غير المسلمين لأن استخدام غير المسلمين قد يضر الإنسان في نفسه، وفي عقيدته، وفي أخلاقه، قد يضر ذريته وأهل بيته، ولا سيما الخادمات والمربيان فإن ضررهن عظيم، فالواجب أن لا يستخدم للعمل أو للتربية في البيت والعمل في البيت إلا مسلمات فقط، وهكذا الرجال لا يستخدموا إلا المسلمين لا غير المسلمين، لأنهم يضرون كثيراً، ولأنهم على عقيدة وعلى أخلاق غير عقيدة المسلم وأخلاقه، فالواجب تجنب استخدامهم حذراً من شر التأسي بهم والاختلاط بهم. أيضاً هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها إلا دين واحد، لا يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام والعمال قد يمكثون فيها مدة طويلة بسبب العمل، أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استخدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) وفي لفظٍ آخر قال: (أخرجوا المشركين)، وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم أن يستخدم إلا المسلمين والمسلمات أما غيرهم فلا في هذه الجزيرة، وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله، وقررت أن هذا سوف ينفذ إن شاء الله في عدم استخدام غير المسلمين إلا ما دعت له الضرورة، مثل طبيبٍ أو مهندس تدعو له الضرورة؛ لأن الدولة قدوة للناس، فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت أن هذا الشيء إن شاء الله سوف يُنتهى منه ولا يستقدم إلا من تدعو له الضرورة، فالرعية من باب أولى، الرعية من باب أولى أن لا تستخدم إلا المسلم والمسلمة فقط، وليس لها أن تستقدم غير المسلمين أبداً، لعظم الضرر في ذلك، ولأن هذه الجزيرة كما سمعت سابقاً لا ينبغي أن يستقدم لها إلا المسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل الشرك منها، واليهود والنصارى، وأن لا يبقى فيها إلا دين واحد؛ لأنها مهد الإسلام، ولأن المسلمين يعلقون بها بعد الله آمالهم، ويقتدون بها، فإذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحاً للغير في استخدام غير المسلم وفي .. وفي اختلاطهم، وهذا يضر الجميع جداً. يقول المعلق: لكن هو في نفسه حرج من إطعامهم في شهر رمضان ويريد أن يعرف هل هو آثم؟ ج/ أما تقديم الطعام لهم، فلا يجوز تقديم الطعام لهم، إذا كانوا غير مسلمين وأرادوا تقديم الطعام لهم في رمضان فلا، لا يعينهم على هذا الشيء وإن كانوا كفاراً لو صاموا ما صح منهم الصوم، لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا كانوا مخاطبين لم يجزئ أن يعانوا على ما يخالف الشريعة، بل ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون، يدعون إلى الإسلام ويوجهون إلى الخير لعلهم يسلمون فيحصل له مثل أجورهم، (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)، (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبوا فهم الذين يصنعون لأنفسهم، يصنعون طعامهم لأنفسهم، وهم الذين يقومون بحاجاتهم في هذا الباب، لعلهم يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون وإلا فتلغى عقودهم ويأتي الله بأفضل منهم، يعني لا يتساهل معهم ولو صمموا على ترك العمل فالحمد لله، يتركون العمل ويأت الله بخيرٍ منهم، ولا ينبغي أبداً أن يساعدهم على هذا الشيء، لا ينبغي أن يساعدهم على الأكل والشرب في رمضان، سواءً كانوا كفاراً أو فساقاً، من فساق المسلمين الذين لا يصومون، فلا يساعد على ما حرم الله، لا كافراً ولا فاسقاً، لا يساعدهم، بإمكانهم أن يعملوا لأنفسهم حاجاتهم، يطبخون حاجاتهم لكنه لا يساعدهم هو بنفسه.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Jul 2009, 03:49 AM [ 19 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




قضاء الدين هل يلزم أن يكون من جنسه؟

استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقا حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة؟


إذا كان على إنسانٍ لآخر فرنسة أو فضة من عملة أخرى فلا مانع أن يسدد ذلك، وأن يقضي ذلك من العملة الورقية، لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك جنس مستقل، هذه من الورق وذاك من الفضة فلا منافاة، لكن يكون يداً بيد يعطيه حاجته بسعر السوق يداً بيد، عن الفرنسة وعن الدرهم الفضي السابق الآخر، يعني ينظر في قيمته في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يداً بيد، لا تأجيلاً بل يداً بيد، وإن أعطاه شيئاً آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك مثلاً أن يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو شيء من ذلك، هذا حسن، يعني بالسعر، لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Jul 2009, 03:51 AM [ 20 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل




تقديم الأخ على الابن في ولاية النكاح

هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل أن يسجل لها وكالة لأخيها من أبيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه، مع أنها تركت أبناءها وهم الأقربون للولاية، وليس فيهم نقص من بعدهم أخ شقيق، وفعلا أخرج صكاً من كتابة العدل حسب رغبتها، ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بإمام مسجد وليس موظفا وظيفة رسمية، فتم العقد والزواج بهذه الصفة، فما رأيكم فيمن كتب هذه الوكالة، ومن عمل بها، وأيضا من وقوع الزواج؟ أفتونا مشكورين، جزاكم الله خيرا؟

ج/ أولاً: الواجب أن يتولى النكاح الأقرب فالأقرب، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، يتولاه الأقرب فالأقرب، والأقرب هو الأب ثم يليه الجد ثم الأبناء ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم من دونهم كمثل أخ شقيق، ومثل أخ لأب والعم الشقيق كالمواريث، هذا هو الأرجح؛ لأن هذه قرابة يترتب عليه الحنو على المرأة والحرص على ما ينفعها فكان الأقرب فالأقرب أولى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) فكل ما كان الولي أقرب صار أكثر عنايةً بها وحرصاً على مصلحتها، فلا ينبغي لها ولا لغيرها أن يعمل خلاف ذلك، فلا تكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب، مثل هذه التي كتبت الولاية لأخيها ولها أبناء، والأبناء مقدمون على الراجح على الإخوة، لكن إذا تم العقد بذلك فينبغي أن يجدد العقد بولي أقرب حتى يخرج من خلاف العلماء.. بعض أهل العلم يرى أن جميع الأقارب العصبة لو كان الأخ أو الابن أو العم، ولكن الأولى الذي ينبغي هو تقديم الأقرب فالأقرب، فالتي عقد لها أخوها لأبيها مع وجود أبنائها ينبغي أن يجدد عقدها بنفس ابنها أو وكيل ابنها، إلا إذا كان ابنها قد وافق على توكيل الأخ لأب فلا بأس، إذا وافق الأقرب على توكيل الأبعد فلا حرج، إذا قال الأقرب نوكل الأبعد، يعني وكل ابنها أخاها فلا بأس، أما إذا كان بغير إذنهم بغير موافقتهم فلا. بل لا بد من كون الأقرب هو الذي يتولى عملية النكاح فإذا تم العقد بولاية غير الأقرب فينبغي أن يجدد باسم ولاية الأقرب خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للفروج، لأن الفروج أمرها عظيم، الفروج لها شأن، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء ومن ذلك أن يكون العقد من الأقرب لا من الأبعد، فإذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد إلى الأقرب حتى تكون المرأة حلاً للزوج ليس فيه شبهة.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 9 ( الأعضاء 0 والزوار 9)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

06:46 PM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com