آخر 10 مشاركات |
مختارات | عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضي اللهُ عنه قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عليه صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وتُعين الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عليها أو تَرْفَعُ لهُ متَاَعَهُ صَدَقَةٌ، والْكَلِمةُ الطَّيِّبةُ صَدَقَةٌ، وبكُلِّ خَطْوَةٍ تَمشِيها إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وتُمِيطُ الأَذَى عنِ الطَّرِيِق صَدَقَةٌ" رواه البخاري ومسلم |
|
|||||||||||||||||
مجالس الفقه " 8 "
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين . وبعد : فإن المسلم والمسلمة مطالبان شرعا بتعلم ما تصلح وتستقيم به عبادتهما . فإذا أرادا الصلاة وجب عليهما وجوبا تعلم شروطها و أركانها وواجباتها ومبطلاتها ، فهذه أربعة ، ويستحب لهما تعلم سننها ومكروهاتها ، فالمجموع ستة أشياء ، أربعة واجبة ، واثنان مستحبان . ويجب عليهما وجوبا أن يتعلما من مسائل الطهارة ، ما يحتاجانه ؛ لأن الطهارة شرط للصلاة ، والشرط مُقدم على المشروط ، فلا يصليان حتى يتطهرا . وفي كتاب الطهارة ، باب اسمه ( باب الحيض ) ينبغي على المرأة المسلمة أن تتعلمه ؛ لأنه ينبني عليه فعل عبادات ، وترك عبادات ، وقضاء عبادة ، وعدم قضاء أخرى، ومسائل متفرقة . وفي باب الحيض ، مسائل دقيقة ؛ ربما يستحي البعض من طرحها ؛ أو مناقشتها والسؤال عنها . لكن لابد من طرحها ، لأنها من أمور الشريعة المهمة . والعلماء يقولون : لا حياء في العلم ، ويخطئ من يقول : ( لا حياء في الدين ، بل الحياء من الإيمان ) . ويقول العلماء أيضا : لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر . بناء عليه فسأذكر ما ورد من مسائل في باب الحيض على مراحل ، نظرا لطول الباب . هذا ، والله الموفق . ( الْحَيْض ) لُغَةً : السَّيَلَانُ . شَرْعًا : ( دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ ) أَيْ : سَجِيَّةً وَخِلْقَةً . جَبَلَ اللَّهُ بَنَاتِ آدَمَ عَلَيْهَا ( تُرْخِيهِ الرَّحِمُ ) ( يَعْتَادُ ) ذَلِكَ الدَّمُ ( أُنْثَى إذَا بَلَغَتْ ، فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ ) فِي الْغَالِبِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبْعَةً ، إنْ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا وَلَا مُرْضِعًا . ( وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ ) اثْنَيْ عَشَرَ شَيْئًا : 1 - ( الْغُسْلَ لَهُ ، فَلَا ) يَصِحُّ لِقِيَامِ مُوجِبِهِ . ( وَلَا ) يَمْنَعُ الْغُسْلَ ( لِجَنَابَةٍ ) أَوْ نَحْوِ إحْرَامٍ ( بَلْ يُسَنُّ ) الْغُسْلُ لِذَلِكَ ، تَخْفِيفًا لِلْحَدَثِ . 2 - وَيَمْنَعُ ( الْوُضُوءَ ) فَلَا يَصِحُّ لِمَا تَقَدَّمَ 3 - وَ يَمْنَعُ ( وُجُوبَ الصَّلَاةِ ) إجْمَاعًا فَلَا تَقْضِيهَا إجْمَاعًا . 4 - وَ يَمْنَعُ أَيْضًا ( فِعْلَهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ وَلَوْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ لِمُسْتَمِعَةٍ لِقِيَامِ الْمَانِعِ بِهَا . 5 - وَ يَمْنَعُ أَيْضًا ( فِعْلَ طَوَافٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ } . وَيَسْقُطُ عَنْهَا وُجُوبُ طَوَافٍ لِلْوَدَاعِ . 6 - وَ يَمْنَعُ أَيْضًا فِعْلَ ( صَوْمٍ ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَلَيْسَتْ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ ؟ قُلْنَ : بَلَى } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَ ( لَا ) يَمْنَعُ الْحَيْضُ ( وُجُوبَهُ ) أَيْ الصَّوْمِ ، فَتَقْضِيهِ إجْمَاعًا . لِحَدِيثِ مُعَاذَةَ قَالَتْ " سَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقُلْت : { مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْت : لَسْت بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . فَقَالَتْ : كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 7 - وَ يَمْنَعُ أَيْضًا ( مَسَّ مُصْحَفٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) 8 - وَ يَمْنَعُ أَيْضًا ( قِرَاءَةَ قُرْآنٍ ) مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ . 9 - وَيَمْنَعُ أَيْضًا ( اللُّبْثَ بِمَسْجِدٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، ( وَلَوْ ) كَانَ ( اللُّبْثُ ) بِوُضُوءٍ ، مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ . فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا ، وَ ( لَا ) يَمْنَعُ الْحَيْضُ ( الْمُرُورَ ) بِالْمَسْجِدِ ( إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ نَصًّا ) فَإِنْ لَمْ تَأْمَنْهُ مُنِعَتْ . 10 - وَ يَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا ( وَطْئًا فِي فَرْجٍ )، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } الْآيَةَ . 11 - وَ يَمْنَعُ الْحَيْضُ أَيْضًا ( سُنَّةَ طَلَاقٍ ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِيهِ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ . ( مَا لَمْ تَسْأَلْهُ ) أَيْ الْحَائِضُ الزَّوْجَ ( خُلْعًا أَوْ طَلَاقًا عَلَى عِوَضٍ ) فَيُبَاحُ لَهُ إجَابَتُهَا . 12 - وَ يَمْنَعُ أَيْضًا ( اعْتِدَادًا بِأَشْهُرٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } فَأَوْجَبَ الْعِدَّةَ بِالْقُرُوءِ ، وَلِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى : { وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ } الْآيَةَ ، ( إلَّا ) الِاعْتِدَادُ ( لِوَفَاةٍ ) فَبِالْأَشْهُرِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، وَلَوْ أَنَّهَا تَحِيضُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( وَيُوجِبُ ) الْحَيْضُ خمسة أَشْيَاءَ : 1 - ( الْغُسْلَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 2 - وَ يُوجِبُ ( الْبُلُوغَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، فَأَوْجَبَ أَنْ تَسْتَتِرَ لِأَجْلِ الْحَيْضِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْلِيفَ حَصَلَ بِهِ . 3 - وَ يُوجِبُ ( الِاعْتِدَادَ بِهِ إلَّا لِوَفَاةٍ ) وَتَقَدَّمَ مَعْنَاهُ . 4- وَ يَجِبُ ( الْحُكْمُ بِبَرَاءَةِ رَحِمٍ فِي اعْتِدَادٍ ) بِهِ . 5 - وَالْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فِيهِ . ( وَنِفَاسٌ مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الْحَيْضِ فِيمَا يَمْنَعُهُ وَيُوجِبُهُ ( إلَّا ) فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ : 1 - ( اعْتِدَادٍ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرُوءٍ ، فَلَا تَتَنَاوَلُهُ الْآيَةُ 2 - وَكَوْنُهُ، أَيْ النِّفَاسِ ( لَا يُوجِبُ بُلُوغًا ) . 3 - وَ كَوْنُهُ ( لَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي مُدَّةِ إيلَاءٍ ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الَّتِي تُضْرَبُ لِلْمَوْلَى لِطُولِ مُدَّتِهِ ، بِخِلَافِ الْحَيْضِ . ( وَلَا يُبَاحُ قَبْلَ غُسْلٍ بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ غَيْرَ صَوْمٍ ) لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ فِعْلَهُ كَالْجَنَابَةِ ( وَ ) غَيْرَ ( طَلَاقٍ ) لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ . وَيُبَاحُ أَيْضًا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ : لُبْثٌ بِمَسْجِدٍ بِوُضُوءٍ . ( وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ ) زَوْجٌ وَسَيِّدٌ ( مِنْ حَائِضٍ بِدُونِ فَرْجٍ ) . لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } أَيْ اعْتَزِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ . وَلِهَذَا لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ " إلَّا الْجِمَاعَ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ . ( فَإِنْ أَوْلَجَ ) فِي فَرْجِ حَائِضٍ ( قَبْلَ انْقِطَاعِهِ ) أَيْ الْحَيْضِ ( وَلَوْ بِحَائِلٍ ) لَفَّهُ عَلَى ذَكَرِهِ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمُولِجِ ( كَفَّارَةُ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ عَلَى التَّخْيِيرِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . وَتَخْيِيرُهُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنِصْفِهِ ، كَتَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ . وَالدِّينَارُ هُنَا : الْمِثْقَالُ مِنْ الذَّهَبِ مَضْرُوبًا أَوْ لَا . وَيُجْزِي قِيمَتُهُ مِنْ الْفِضَّةِ فَقَطْ ، سَوَاءٌ وَطِئَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ أَوْ آخِرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّمُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ ، ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَاطِئُ ( مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا ) الْحَيْضَ ( أَوْ جَاهِلًا الْحَيْضَ وَالتَّحْرِيمَ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، ( وَكَذَا هِيَ ) أَيْ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي الْكَفَّارَةِ ، قِيَاسًا عَلَيْهِ ( إنْ طَاوَعَتْهُ ) عَلَى الْوَطْءِ . فَإِنْ أَكْرَهَهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا . ( وَتُجْزِئُ ) الْكَفَّارَةُ إنْ دَفَعَهَا ( إلَى ) مِسْكِينٍ ( وَاحِدٍ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِشَيْءٍ ، وَأَطْلَقَ . جَازَ دَفْعُهُ لِوَاحِدٍ . ( وَتَسْقُطُ ) الْكَفَّارَةُ ( بِعَجْزٍ ) عَنْهَا كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، وَإِنْ كَرَّرَ الْوَطْءَ فِي حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَكَالصَّوْمِ . وَبَدَنُ الْحَائِضِ طَاهِرٌ ، وَلَا يُكْرَهُ عَجْنُهَا وَنَحْوُهُ ، وَلَا وَضْعُ يَدِهَا فِي مَائِعٍ . ( وَأَقَلُّ سِنِّ حَيْضٍ ) أَيْ مِنْ امْرَأَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَحِيضَ ( تَمَامُ تِسْعِ سِنِينَ ) تَحْدِيدًا . رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ { إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ } وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْمُرَادُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ . فَمَتَى رَأَتْ دَمًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا حُكِمَ بِكَوْنِهِ حَيْضًا وَبِبُلُوغِهَا وَإِنْ رَأَتْهُ قَبْلَ هَذَا السِّنِّ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا . ( وَأَكْثَرُهُ ) أَيْ أَكْثَرُ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ النِّسَاءُ ( خَمْسُونَ سَنَةً ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ " إذَا بَلَغَتْ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْحَيْضِ " وَعَنْهَا أَيْضًا " لَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا بَعْدَ الْخَمْسِينَ " ( وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ ) نَصًّا . لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . فَجَعَلَ الْحَيْضَ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ :{ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } فَجَعَلَ الْحَمْلَ عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ ، كَالطُّهْرِ . فَإِذَا رَأَتْ دَمًا فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ ، فَلَا تُتْرَكُ لَهُ الصَّلَاةُ وَلَا يُمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَغْتَسِلَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ نَصًّا . ( وَأَقَلُّهُ ) أَيْ أَقَلُّ زَمَنٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَمُهُ حَيْضًا ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) بِلَيَالِيِهَا . لِقَوْلِ عَلِيٍّ " مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ ، وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " ( وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ ) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ : { تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتٍ } . وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ ( زَمَنُ حَيْضٍ ) أَيْ فِي أَثْنَائِهِ ( خُلُوصُ النَّقَاءِ ، بِأَنْ لَا تَتَغَيَّرَ مَعَهُ قُطْنَةٌ احْتَشَتْ بِهَا ) طَالَ الزَّمَنُ أَوْ قَصُرَ . ( وَلَا يُكْرَهُ وَطْؤُهَا ) أَيْ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي أَثْنَاءِ عَادَتِهَا وَاغْتَسَلَتْ ( زَمَنَهُ ) أَيْ زَمَنَ طُهْرِهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضِهَا . لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْحَيْضَ بِكَوْنِهِ أَذًى ، فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَاغْتَسَلَتْ فَقَدْ زَالَ الْأَذَى . نتوقف هنا ، وسنكمل إن شاء الله تعالى . والدرس القادم عن المبتدأة . وهي الجارية التي لم يسبق لها الحيض . اللهم ارزقنا علما نافعا ، وعملا صالحا . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد و آله وصحبه . والحمد لله رب العالمين . إحالة : للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - رسالة جميلة ، عنوانها : ( الدماء الطبيعية للنساء ) يا ليت الأخوات يقتنينها .
|
22 May 2010, 01:05 AM | [ 2 ] | |||||||
عضوة متميزة
|
هذا الباب من أصعب أبواب الفقه و قد كثرت فيه المسائل و تشعبت جزاك الله خير أخوي متأمل وكتب أجرك . |
|||||||
22 May 2010, 01:16 AM | [ 3 ] | ||||||||
عضو متميز
|
جزاك الله خير والله لايحرمك الأجر |
||||||||
22 May 2010, 01:26 AM | [ 4 ] | ||||||||
๑.•[عُذِبُـةے الأطَبُـاعُـ]•.๑
|
جزاك الله خير أخوي متأمل وجعل ذلك في ميزان حسناتك وجعلك ممن يُنتفع بعلمهم |
||||||||
22 May 2010, 02:13 AM | [ 5 ] | ||||||||
عضوة متميزة
|
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلنا لا حياء في العلم اخي الكريم م ــتأم ـــل موضوع قيم بارك الله فيك على المجهود الذي تبذله أثابك الله و جعل جل أعمالك في موازين حسناتك جعل الله قلبك نور ووجهك نورا والبسك ثياب الصالحين موضيعك دائما مفيدة ... الله يجزاك الف خير.. تقبال احترمي ومروري.. اختك ع ــــــاشــقــة الــقــم ــر |
||||||||
22 May 2010, 05:39 AM | [ 6 ] | ||||||||
عضو متميز
|
جزاك الله خير اخوي متامل ونفع بما كتبت وجعله الله في ميزان حسناتك |
||||||||
22 May 2010, 07:30 AM | [ 7 ] | ||||||||
شاعر
|
جزاك الله خير الجزاء ونفع بها ..... متأمل : الله لايهينك وتسلم يمناااااك لـــ مني كل تقدير وأحترام ــــك |
||||||||
22 May 2010, 11:10 AM | [ 8 ] | ||||||||
مؤسس شبكة الشدادين
|
بارك الله فيك أخي متأمل ووفقك الله للخير ونشره ولا حرمك أجره وثوابه |
||||||||
22 May 2010, 11:20 AM | [ 9 ] | ||||||||
عضو متميز
|
جزاك الله خير اخي القدير متأمل ولاحرمك آجر ماكتبت |
||||||||
22 May 2010, 11:22 AM | [ 10 ] | |||||||
عضو مرشح للإشراف
|
الله يجزاك خير ,, ويكتب لك الاجر ان شاءالله شكراً علي مجالس الفقه وفقك الله |
|||||||
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مجالس الفقة خاص بدروس الفاضل متأمل | شموخ شدادية | المنتدى الاسلامي | 30 | 06 Oct 2012 07:56 AM |
مجالس الفقه " 7 " | متأمل | المنتدى الاسلامي | 19 | 27 May 2010 12:24 AM |
مجالس الفقه " 5 " | متأمل | المنتدى الاسلامي | 24 | 22 Apr 2010 07:57 PM |
مجالس الفقه " 4 " | متأمل | المنتدى الاسلامي | 22 | 11 Apr 2010 11:31 PM |
مجالس الفقه " 2 " | متأمل | المنتدى الاسلامي | 25 | 28 Mar 2010 11:20 PM |
|