..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات العامة > النقاشات والمواضيع الهادفة
 
أدوات الموضوع
إضافة رد
  [ 1 ]
قديم 31 Oct 2005, 08:34 PM

سعد الشدادي غير متصل

تاريخ التسجيل : Sep 2005
رقم العضوية : 459
الإقامة :
الهواية :
المشاركات : 1,170
معدل التقييم : 25
الملف الشخصي للكاتب
إضافة تقييم
الرد على الموضوع
ارسال الموضوع لصديق
طباعه الموضوع
تبليغ عن الموضوع
الـمـوسـوعـة الـقـانـونـيـة الـشـامـلـة لـكـافـة الأنـظـمـة الـسـعـوديـة



بسم الله الرحمن الرحيم








اليكم جميعاً نظام المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية





موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

يرحمه الله على نظام المرافعات الشرعية




موافقة رئيس مجلس الوزراء الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

يرحمه الله على نظام المرافعات الشرعية



رحم الله فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين








الباب الأول

( المبادئ العامة )





المادة الأولى


المملكة العربية السعودية دوله عربية إسلامية ذات سيادة تامة -
دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض .


المادة الثانية



عيدا الدولة هما عيدا الفطر والأضحى .
وتقويمها هو التقويم الهجري .


المادة الثالثة


يكون علم الدولة كما يلي
لونه أخضر .
عرضه يساوى ثلثي طوله .
تتوسطه كلمة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله )
تحتها سيف مسلول ولا ينكس العلم أبدا
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به .


المادة الرابعة


شعار الدولة سيفان متقاطعان ونخلة وسط فراغهما الأعلى
ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.



الباب الثاني


( نظام الحكم )











المادة الخامسة



نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي .
يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود
وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى
وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم .
يختار الملك ولى العهد ويعفيه بأمر ملكي .
يكون ولى العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال .
يتولى ولى العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة .


المادة السادسة


يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله
وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .


المادة السابعة



يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنه رسوله
وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .


المادة الثامنة



يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية
على أساس العدل والشورى والمساواة
وفق الشريعة الإسلامية .



الباب الثالث



( مقومات المجتمع السعودي )


















المادة التاسعة

الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربي أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية
وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولى الأمر واحترام النظام
وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد .


المادة العاشرة


تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية الإسلامية
ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .


المادة الحادية عشرة

يقوم المجتمع السعودي على أساس نم اعتصام أفراده بحبل الله
وتعاونهم على البر والتقوى
والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم .


المادة الثانية عشرة


تعزيز الوحدة الوطنية واجب
وتمنع الدولة كل
ما يؤدى للفرقة والفتنه والانقسام .


المادة الثالثة عشرة


يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشئ وإكسابهم المعارف والمهارات
وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه .



الباب الرابع


( المبادئ الاقتصادية )















المادة الرابعة عشرة



جميع الثروات التي أودعها الله في باض الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية
أو في النطاق البرى والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة
وفقاً لما يبينه النظام .
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها
لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها .


المادة الخامسة عشرة



لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد
من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام .


المادة السادسة عشرة



للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها
وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .


المادة السابعة عشرة


الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة
وهى حقوق خاصة تؤدى وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .


المادة الثامنة عشرة

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكة
إلا للمصلحة العامة على أن تعوض المالك تعويضاً عادلاً .


المادة التاسعة عشرة


تحظر المصادرة العامة للأموال
ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


المادة العشرون


لا تفرض الضرائب والرسوم الإ عند الحاجة وعلى أساس من العدل
ولا يجوز فرضها آو تعديلها أو إلغاؤها آو الإعفاء منها إلا بموجب النظام .


المادة الحادية والعشرون


تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية .


المادة الثانية والعشرون


يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة .



الباب الخامس


( الحقوق والواجبات )















المادة الثالثة والعشرون



تحمى الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .


المادة الرابعة والعشرون


تقوم الدولة بأعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية
لقصاديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة .


المادة الخامسة والعشرون


تحرص الدولة على تحقيق أمال الأمة العربية والإسلامية
في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة .


المادة السادسة والعشرون


تحمى الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية .


المادة السابعة والعشرون


تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة
وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .


المادة الثامنة والعشرون


تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه
وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل .


المادة التاسعة والعشرون


ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة وتعنى بتشجيع البحث العلمي
وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية الإسلامية والإنسانية .


‏ المادة الثلاثون

توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية .


المادة الحادية والثلاثون


تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن .


المادة الثانية والثلاثون


تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها .


المادة الثالثة والثلاثون


تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن الدفاع عن العقيدة
والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن .


المادة الرابعة والثلاثون



‏الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن
واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية .


المادة الخامسة والثلاثون

يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية .


المادة السادسة والثلاثون


توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها
ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .


المادة السابعة والثلاثون


للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها
ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .


المادة الثامنة والثلاثون

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .


المادة التاسعة والثلاثون



تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة
وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها
ويحظر ما يؤدى إلى الفتنه أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة
آو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك .


المادة الأربعون


المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها وسائل الاتصال مصونة
ولا يجوز مصادرتها آو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها
إلا في الحالات التي يبينها النظام .


المادة الحادية والأربعون


يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها
وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره .


المادة الثانية والأربعون

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة ذلك
وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين .


المادة الثالثة والأربعون



مجلس الملك ومجلس ولى العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة
ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون .



الباب السادس


( سلطات الدولة )















المادة الرابعة والأربعون


تتكون السلطات في الدولة من


السلطة القضائية


السلطة التنفيذية


السلطة التنظيمية



وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها
وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة
والملك هو مرجع هذه السلطات .


المادة الخامسة والأربعون


مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم
ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها .


المادة السادسة والأربعون


القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة
في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.


المادة السابعة والأربعون



حق التقاضي مكفول بالتساوي بين المواطنين والمقيمين بالمملكة
ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك .


المادة الثامنة والأربعون


وفقاً للنظام تطبق المحاكم على القضايا المطروحة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية
وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولى الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.


المادة التاسعة والأربعون



مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين
من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم .


المادة الخمسون


الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .


المادة إلحادي والخمسون

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته
كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .


المادة الثانية والخمسون

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ...
بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام .


المادة الثالثة والخمسون



يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته .


المادة الرابعة والخمسون



يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.


المادة الخامسة والخمسون


يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام
ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة
للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها .


المادة السادسة والخمسون


الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء
وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس
في ما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها ،
كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم ،
ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام .


المادة السابعة والخمسون



يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي .
يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء
مسؤولين بالتضامن أما م الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة السياسة العامة للدولة .
للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه .


المادة الثامنة والخمسون

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة ويعفيهم من مناصبهم
بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء
عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.


المادة التاسعة والخمسون



يبين النظام أحكام الخدمة المدنية بما في ذلك المرتبات والمكافآت
والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .


المادة الستون

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ..
وهو الذي يعين الضباط وينهى خدماتهم .


المادة الحادية والستون


يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة
والحرب ويبين النظام أحكام ذلك .


المادة الثانية والستون



للملك إذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها آو أمن شعبها ومصالحه
أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها
أن يتخذ من الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنه ما يلزم .


المادة الثالثة والستون


يستقبل الملك ملوك الدولة ورؤساءها
ويعين ممثليه لدى الدول ويقبل اعتماد ممثلي الدول لدية .


المادة الرابعة والستون

يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه البين بالنظام .


المادة الخامسة والستون



للملك تفويض بعض الصلاحيات لولى العهد بأمر ملكي .


المادة السادسة والستون


يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولى العهد
في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .


المادة السابعة والستون



تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة
في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاته
وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .


المادة الثامنة والستون


ينشأ مجلس الشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته
واختيار أعضائه وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه .


المادة التاسعة والستون


للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك
وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور .


المادة السبعون



تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية
والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .


المادة الحادية والسبعون



تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول
من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر .



الباب السابع


( الشئون المالية )















المادة الثانية والسبعون

يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة .
يجرى قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً .


المادة الثالثة والسبعون



لا يجوز للالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية
فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .


المادة الرابعة والسبعون


لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام .


المادة الخامسة والسبعون


تبين الأنظمة أحكام النقد والمصاريف والمقاييس والمكاييل والموازين .


المادة السادسة والسبعون



يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي
وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر
على الأقل.
فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدروها وحلت السنة المالية الجديدة
وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .


المادة السابعة والسبعون



تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي
وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .


المادة الثامنة والسبعون



يجرى على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية
ما يجرى على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام .



الباب الثامن

( أجهزة الرقابة )















المادة التاسعة والسبعون



تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة
المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها
ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ،
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته .


المادة الثمانون


تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .
ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته .



الباب التاسع

( أحكام عامة )















المادة الحادية والثمانون



لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية
مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .


المادة الثانية والثمانون


مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بآي حال من الأحوال
تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً
في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى المبين بالنظام .


المادة الثالثة والثمانون


لا يجرى هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره


يتبع
.


توقيع : سعد الشدادي

رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 12:24 AM [ 2 ]
عضوة متميزة

تاريخ التسجيل : Jan 2005
رقم العضوية : 3
الإقامة : kuwait
مواضيع : 772
الردود : 15957
مجموع المشاركات : 16,729
معدل التقييم : 25المستحيلة is on a distinguished road

المستحيلة غير متصل




جـــــــــــــــــــــــــــهد جبـــــــــــــــــــــــــــار..

الله يسلمك .. ويطرح البركه في دستورنا ..


توقيع : المستحيلة



الأعلى رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 04:22 AM [ 3 ]


تاريخ التسجيل : Sep 2005
رقم العضوية : 459
مواضيع : 136
الردود : 1034
مجموع المشاركات : 1,170
معدل التقييم : 25سعد الشدادي is on a distinguished road

سعد الشدادي غير متصل




اللهم آمين

هلا بك يامستحيله


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 04:28 AM [ 4 ]


تاريخ التسجيل : Sep 2005
رقم العضوية : 459
مواضيع : 136
الردود : 1034
مجموع المشاركات : 1,170
معدل التقييم : 25سعد الشدادي is on a distinguished road

سعد الشدادي غير متصل




ونرفق لكم
نظام المرافعات الشرعية
ولوائحه التنفيذية


ويتبع



.

الأعلى رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 06:11 AM [ 5 ]
عضو متميز


تاريخ التسجيل : Aug 2005
رقم العضوية : 418
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 213
الردود : 1349
مجموع المشاركات : 1,562
معدل التقييم : 94الشامخ will become famous soon enough

الشامخ غير متصل


مـجـمـوع الأوسـمـة : 4
المشاركة في الاحتفالية السنوية

المشاركة في احتفالية العام التاسع

المراقب المتميز

عضو مخلص




الله يسلمك ياسعد على نقل الموضوع
والف شكر لك


توقيع : الشامخ
الأعلى رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 05:08 PM [ 6 ]


تاريخ التسجيل : Sep 2005
رقم العضوية : 459
مواضيع : 136
الردود : 1034
مجموع المشاركات : 1,170
معدل التقييم : 25سعد الشدادي is on a distinguished road

سعد الشدادي غير متصل




حياك الله يـ alshdadi


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 07:03 PM [ 7 ]


تاريخ التسجيل : Sep 2005
رقم العضوية : 459
مواضيع : 136
الردود : 1034
مجموع المشاركات : 1,170
معدل التقييم : 25سعد الشدادي is on a distinguished road

سعد الشدادي غير متصل


نظام مكافحة غسيل الأموال


نظام مكافحة غسيل الأموال


صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ25/6/1424هـ

وبقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ20/6/1424هـ


وبتعميم وزير العدل رقم 13/ت/2276 وتاريخ9/7/1424هـ

نظام مكافحة غسل الأموال


المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
الأمـوال: الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها.
المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
الوسائـل : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية ، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ، ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ، الشراء ، الإقراض ، المبادلة ، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
النشاط الإجرامي: أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها ، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة ، استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .
الجهة الرقابية: الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات.
السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه.

المادة الثانية :

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:
أ ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ج ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
د ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة.

المادة الثالثة:

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .

المادة الرابعة:

على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الخامسة:

على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع السجلات والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .

المادة السادسة:

على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.

المادة السابعة:

على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فوراً .
ب-ـ إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به .



المادة الثامنة:

استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.

المادة التاسعة:

على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

المادة العاشرة:

على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي:
أ ـ تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها .
ب ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
ج ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال ، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

المادة الحادية عشرة:

تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى "وحدة التحريات المالية" ، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها ، وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارستها وارتباطها .



المادة الثانية عشرة:


لوحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة .

المادة الثالثة عشرة :

يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية ـ وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام ـ بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام ؛ وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام .

المادة الرابعة عشرة :


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها ، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها .

المادة الخامسة عشرة :

إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة الإتلاف ، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام ، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .

المادة السادسة عشرة:

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .

المادة السابعة عشرة :

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية:
أ ـ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ب ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
ج ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
د ـ التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
هـ ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
و ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة.

المادة الثامنة عشرة:

دون الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرة) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .

المادة التاسعة عشرة :

يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .

المادة العشرون:


فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الحادية والعشرون:

لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.

المادة الثانية والعشرون :


يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .

المادة الثالثة والعشرون:

للسلطة القضائية ـ بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .

وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة .

المادة الخامسة والعشرون:

يعفي رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أعضاؤها أو أصحابها أو موظفها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض للضمان سرية المعلومات ، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .

المادة السادسة والعشرون:


تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون:



تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة الثامنة والعشرون:

يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدروه.

المادة التاسعة والعشرون:


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.

يتبع


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 11:32 PM [ 8 ]
عضوة متميزة

تاريخ التسجيل : Oct 2005
رقم العضوية : 520
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 13
الردود : 699
مجموع المشاركات : 712
معدل التقييم : 25هامتي فوق is on a distinguished road

هامتي فوق غير متصل




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخي الكريم سعد ...لاشك وان البعض لم يطلع على تلك الاحكام والا .....فانه للاسف قد فوت على نفسه فرصه الوقايه

اخي الكريم ..فضلا لاامرا ...البعض قد يجهل الفرق بين الماده ,,,النظام ,,,اللائحه

فهل يوجد تفضيل بذلك ؟؟

بارك الله في جهدك ...وارجو لاايزعجك كثره تساؤلي عما نسيت !!!

اذ قد اطلعت منذ فتره ليست ببسيطه ...على بعضها من باب العلم بالشئ !!!

بورك فيك وفي سعيك


توقيع : هامتي فوق
سبحانك اللهم وبحمدك
الأعلى رد مع اقتباس
قديم 01 Nov 2005, 11:47 PM [ 9 ]


تاريخ التسجيل : Sep 2005
رقم العضوية : 459
مواضيع : 136
الردود : 1034
مجموع المشاركات : 1,170
معدل التقييم : 25سعد الشدادي is on a distinguished road

سعد الشدادي غير متصل




هامتي فوق



حباً وكرامه

سأوجه سوالك لصاحب الاختصاص

وانقل جوابه في اسرع وقت


شكرا لمرورك الكريم


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 02 Nov 2005, 12:37 AM [ 10 ]
عضو متميز


تاريخ التسجيل : Apr 2005
رقم العضوية : 139
الإقامة : saudi arabia
الهواية : كثيره ومنها الرياضة
مواضيع : 482
الردود : 8563
مجموع المشاركات : 9,045
معدل التقييم : 25الولهان is on a distinguished road

الولهان غير متصل




ما شاء الله يا سعد يعطيك الف الف الف عافيه على ذا الجهد
والله يسلمك ويسعدك


شكررري وتقديررري لك شخصياً .


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

12:29 PM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com