عرض مشاركة واحدة
  [ 1 ]
قديم 30 Dec 2016, 11:39 AM
عضوة متميزة

نسمة هدوء غير متصل

تاريخ التسجيل : Sep 2015
رقم العضوية : 74086
الإقامة : morocco
الهواية : مَآَ بينَ الحَرْفِ والرِّيشَة أَقْطُنُ
المشاركات : 472
معدل التقييم : 139
الملف الشخصي للكاتب
إضافة تقييم
الرد على الموضوع
ارسال الموضوع لصديق
طباعه الموضوع
تبليغ عن الموضوع
حديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا.."




عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (لعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه))، وقال: ((هم سواءٌ))؛ رواه مسلم[1].

يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: أكل الربا مِن أكبر الكبائر، وهو مِن السَّبْع الموبقات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها[2]، وقد توعَّد الله تعالى آكله بالمحاربة؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، قال الإمام مالك - رحمه الله -: إني تصفحت كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أرَ شيئًا أشر من الربا؛ لأن الله أذِن فيه بالحرب[3]،ومن أظهرِ صور الربا المحرم: ربا الديون؛ وذلك بأن يكون في ذمة شخص لآخر دين من قرض أو ثمن سلعة مؤجل أو غيرهما، فإذا حل الأجل طالبه صاحب الدين بالقضاء، فإذا لم يمكنه السداد قال له: إما أن تقضي الدين الذي عليك، وإما أن أزيد لك في المدة، وتزيد لي في الدراهم، وهذا من صور ربا الجاهلية التي نزل القرآن الكريم بتحريمه، وقد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة.

الفائدة الثانية: يدخل في عموم الربا المحرم ربا القروض، بأن يقرض شخصٌ آخر مبلغًا من المال - كمائة ألف ريال مثلًا - على أن يردها المقترض بعد سنة مثلًا مائة وعشرين ألفًا، ومنه: الإيداع في البنوك الربوية بفائدة؛ وذلك بأن يودع الشخص أو المؤسسة في المصرف مالًا، على أن يعطيه عليه فائدة سنوية، ولربما سموه استثمارًا أو غيره، وما هو إلا الربا، ومنه: الاقتراض من المصارف بفائدة؛ وذلك بأن يقترض الشخص أو المؤسسة أو الشركة من المصرف مبلغًا من المال، على أن يرده بزيادة فائدة، ولربما سموه تمويلًا، وما هو إلا الربا، ومنه: أن يعجل له المصرف بعض رواتبه على أن يقتصها المصرف منه شهريًّا بزيادة محددة، ومنه: البطاقات الائتمانية التي تتضمن فترة سداد محددة، من تأخَّر فيها عن السداد لزمه دفع نسبة معينة على التأخير، وهي في الحقيقة بطاقات اقتراض ربوية، فالواجب على كل مسلم الحذر من هذه التعاملات المحرمة بأي وجهٍ؛ أخذًا وعطاءً، وتنظيمًا لها ومشاركة فيها، ودعاية لها؛ لكيلا يدخل في حرب الله تعالى، ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الفائدة الثالثة: دل الحديث على تحريم كل عمل فيه معونةٌ على الربا؛ ككتابة عقد الربا، أو الشهادة عليه، ونحو ذلك، وأن العمل في ذلك كبيرةٌ من كبائر الذنوب، ملعونٌ صاحبه، ويدخل في هذا: العمل في البنوك الربوية إذا كان يباشر أي عقد يتضمن أي معاملة ربوية، وأما إذا كان العمل لا علاقة له مباشرة بالمعاملات الربوية فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون، والصحيح تحريم ذلك أيضًا؛ لِما فيه من الإقرار بالربا، والتعاون مع آكليه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامُله بالربا، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]؛ اهـ[4].

[1] رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله 3/ 1219 (1598).

[2] ينظر الحديث في: صحيح البخاري في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات 6/ 2515 (6465)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها 1/ 92 (89) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[3] تفسير القرطبي 3/ 364، ومغني المحتاج 2/ 22، وتفسير البحر المحيط 2/ 349.

[4] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 15/ 41.




الالوكة


رد مع اقتباس