..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
قديم 03 Sep 2010, 02:56 PM [ 1811 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


مسألة في الطلاق والظهار





أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومةٌ ذات يومٍ مع زوجتي فطلبت منها فعل شيء ولكنها رفضت، فكررت عليها وهي مصرةٌ على رفضها، فقلت لها: لو رفضت فأنت محرمة عليّ كما حرمت عليّ أمي، ولكنها أصرت على رفضها ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون أن أكفر، علماً أنني كثيراً ما أحلف بالطلاق على أشياء وأحنث في يميني ولا أكفر، ولكني لا أقصد الطلاق وإنما نتيجة الغضب والحماقة، والآن لي مع زوجتي أربع سنين، ولي منها طفلان، فماذا علي الآن؟


أولاً: لا ينبغي لك تعاطي هذه الأمور، ينبغي لك يا أخي أن لا تتعاطى هذه الأمور، لا التحريم ولا الطلاق، بل تخاطبها بغير ذلك، وتأمرها وتنهاها بغير ذلك، وينبغي أن تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل وفي أمور قد تحرم عليك زوجتك وأنت لا تشعر، فعليك أن تجتنب هذه الألفاظ تماماً. أما حكم ما وقع فإذا كان الواقع منك بقصد التخويف وحثها على أن تعمل ما قلت لها وليس القصد من ذلك فراقها فإنه عليك كفارة يمين، وليس عليك طلاق ولا ظهار، إذا كان المقصود حملها على العمل وأن تنفذ ما قلت لها وليس قصدك إيقاع الطلاق وفراقها إن لم تفعل فإن عليك في هذا كفارة يمين، وإن كفرة كفارة ظهار لأنك قلت كأمي من باب الاحتياط فحسن، ولكن يكفي هذا كفارة يمين؛ لأن المقصود حملها على ما قلت لها حتى تفعل، وهكذا لو تلفظت بلفظ الطلاق عليك الطلاق أن تفعلي كذا، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق والمقصود حملها على الفعل وحثها وتخويفها فهذا كله ليس فيه إلا كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام نصف صاع من التمر أو الرز أو الحنطة، كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد والكسوة إزار ورداء أو قميص يستره في الصلاة هذه هي الكسوة، أو عتق عبد أو عبدة تحرير عبد أو عبدة هذه هي الكفارة، فإن عجزت عن هذا كله كفاك صيام ثلاثة أيام، كما في نص عليه كتاب الله في سورة المائدة في كفارة اليمين، لكن بكل حال ننصحك أن تحذر هذه الألفاظ، وتحذر التساهل بها دائماً، وعليك أن تبادر بالكفارة عما فعلت، كفارة الأيمان عما فعلت سابقا، عن كل واحدة تطعم عشرة مساكين خمسة أصواع من التمر أو الرز أو الحنطة، كل واحد له نصف الصاع يعني كيلو ونصف من هذه الأطعمة، أو تكسوا عشرة بإزار ورداء أو بقميص كفارة يمينك، لأن هذه الأشياء في حكم اليمين.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 02:58 PM [ 1812 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


كيفية صلاة الجنازة وحكمها





صفة صلاة الجنازة وحكمها، وهل تشرع أيضاً للنساء كما هي للرجال؟


صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، وهي فرض كفاية إذا قام بها واحد كفى وأجزأت، لكن السنة أن يصلي عليها جمع غفير، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ما من مسلم يصلي عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه)، وفي لفظ آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، فكلما زاد الجمع كان خيراً له، يدعون له، ويترحمون عليه. وصفتها أن الإمام يكبر أربع تكبيرات، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فهو قول ضعيف لا أصل له، وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجز المرأة، فالسنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر، يقول: الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة، وليس فيها استفتاح على الأرجح؛ لأنها مبنية على التخفيف، فيقرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ سراً الفاتحة، وإن جهر بعض الشيء حتى يعلم من وراءه أنه يقرأ حتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسن كما فعل ابن عباس للتعليم، ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً) يعني فأكثر، فإذا قرأ سورة زيادة، وجاء في بعض الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ بسورة بالفاتحة وسورة، هذا أفضل، وإن اقتصر على الفاتحة كفى، وإذا قرأ معها بالعصر أو بقل هو الله أحد وما أشبه ذلك كان حسناً حتى يجمع بين الفاتحة وزيادة، ثم يكبر الثانية: الله أكبر، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثلما يصلي في الصلاة: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والمقصود أنه يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- مثلما يصلي في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ويأتي بالأذكار الشرعية، بالدعوات الشرعية: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهل خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وفسح له في قبره، ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله. وإن زاد دعوات، مثل اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، أو قال: اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة كله حسن، ثم يكبر الرابعة: ويسكت قليلاً لأنه هذا جاء في بعض الروايات عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يسلم تسليمة واحدة، هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذا الوجه، فالشريعة عامة للرجال والنساء في الصلاة، لكن الخروج مع الجنازة إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله ما القيراطين قال: مثل الجبلين العظيمين) فهذا يدل على الفضل العظيم، وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها قبل يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنما هي من قيراطين كل قيراط مثل جبل أحد وهذا فضل عظيم فالمشي مع الجنائر فيه جبر للمصابين وتعزية لهم ومواساة لهم فإنه إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعاً ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة للإحسان إلى الميت والدعاء له ولجبر المصابين ومواساتهم ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من العجائب والأهوال والأخطار حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده، نسأل الله العافية والسلامة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 02:59 PM [ 1813 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


مرتكب الكبائر هل يخلد في النار؟





قال الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا[النساء:93]، وقال عن الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة:275]، يقول: في هذا دليل على خلود القاتل في النار إن لم يتب، وكذلك خلود آكل الربا إن لم يتب، وقول الله -تعالى-: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[النساء:48]، يعني يغفر ما هو أقل من مستوى الشرك، ويلاحظ أنه لم يقل: (ويغفر ما سوى ذلك)، بل قال: مَا دُونَ ذَلِكَ وهذا معناه: أنه يمكن أن تكون هناك ذنوب كبيرةٌ يمكن أن تصل في خطرها إلى درجة الشرك، من ذلك مثلاً: ترك الصلاة، وكذلك أكل الربا، وقتل النفس المؤمنة، لورود الأدلة على خلود مرتكب هذه الذنوب في النار، ثم إن هناك كبائر تأتي في الدرجة الثانية بعد هذه، منها: عقوق الوالدين، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وفي الدرجة الثالثة: شرب الخمر، والميسر والزنا، فكبائر الدرجة الثانية والثالثة لا تصل إلى درجة الكبائر الكبرى التي ليست دون الشرك بل هي تعادله. ثم إن لنا سؤالاً عن قاتل النفس المؤمنة، ما هو شروط خلوده في النار؟ ولنا سؤال أيضاً عن سب الدين والرب، هل هو من نواقض الإسلام، أم أنه كفرٌ عملي، وكذلك الحلف بغير الله؟ فما رأيكم في هذه الملاحظات التي بعث بها هذا المستمع؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فإن الله -عز وجل- بين في كتابه العظيم حكم الشرك وحكم ما دونه، فبين سبحانه أن الشرك لا يغفر، وأنه -عز وجل- يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلم بذلك أن ما دون الشرك من المعاصي كلها تحت مشيئة الله، ويدخل فيها قتل النفس بغير حق، ويدخل فيها أكل الربا، والعقوق، وشهادة الزور، وشرب الخمر، وغير ذلك من سائر المعاصي: كالقمار وقطيعة الرحم وسائر المعاصي كلها تحت المشيئة. أما التفريق بينها بين بعضها فهذا في درجة الشرك، وهذا دون ذلك، فهذا لا دليل عليه، وهو خلاف قول أهل السنة والجماعة، فإن أصحاب السنة والجماعة هم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن سار على نهجهم كلهم متفقون على أن جميع المعاصي دون الشرك، وعلى أن أصحابها إذا ماتوا عليها غير تائبين تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر لهم وعفا، وإن شاء أدخلهم النار وعذبهم فيها على قدر جرائمهم، كما جاء في القاتل: فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة: 275]، وفي أكل الربا، يعني في آكل الربا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة: 275] وفي القاتل: فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[النساء: 93]، وجاء في كبائر أخرى أنواع من الوعيد، فكل هذا وعيد لا يخرجها عن كونها تحت المشيئة؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- قد يعفو ولا ينفذ وعيده، وإخلاف الوعيد من صفات الكمال، بخلاف إخلاف الوعد، فالله لا يخلف وعده -سبحانه وتعالى- إن وعده بالخير، ولكن إخلاف وعيده فهذا من مكارم الأخلاق إذا عفا، من مكارم الأخلاق من بني آدم فكيف بالله -عز وجل- الذي هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإنه إذا عفا -سبحانه- فله الفضل، وله الجود والكرم -سبحانه وتعالى-، ويقول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي فإنجاز الموعد مما يمدح به ويثنى به، وإخلاف الإيعاد عرفاً وفضلاً ممن يمدح به، فالله -عز وجل- بين أن الشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله -سبحانه وتعالى-، وهذا قول أهل السنة والجماعة: من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن جاء بعدهم على نهجهم الطيب، خلافاً للخوارج وخلافاً للمعتزلة فإن الخوارج كفَّروا بالمعاصي والكبائر، وأخرجوا بها من الإسلام، وهكذا المعتزلة أخرجوهم من الإسلام وجعلوهم منزلة بين المنزلتين، ووافقوا الخوارج في تخليدهم في النار، وهذا بالطل مخالف للنصوص المتواترة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما أنه مخالف لنص القرآن في قوله -سبحانه-: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[النساء: 48]، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وأن الله يشفع في أهل النار من الموحدين عدة شفعات، فيحد الله له حداً فيخرجهم من النار، وهذا عام لجميع أهل المعاصي، أما الشرك فلا، ولهذا قال العلماء: إن الخلود خلودان: خلود مؤبد، وهذا خلود الكفرة، هذا خلود مؤبد لا يخرجون من النار أبداً، كما قال الله تعالى في حقهم: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ[البقرة: 167]، وقال في حق الكفرة أيضاً: يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ[المائدة: 37]، هذه حال الكفرة. أما الخلود الثاني: فهو خلود بعض أهل المعاصي كما جاء في القاتل، وفي الزاني، في قوله -جل وعلا-: وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً[الفرقان: 69]، فجمع الشرك والقتل والزنى. فالخلود للمشرك خلود دائم، والخلود للقاتل والزاني والمرابي ونحوهم خلود مؤقت، والعرب تطلق على الإقامة الطويلة خلود، من قولهم: "أقاموا فأخلدوا"، يعني طولوا الإقامة ومدوها، فهذا هو الحق عند أهل السنة والجماعة، فالقاتل إذا كان لم يستحل القتل أما إذا استحل القتل ورأى أن دماء المسلم حلال فهذا كفر وردة عن الإسلام، وهكذا من استحل الزنى أو استحل الخمر، وقد قامت عليه الحجة فهذا يكون كافراً ومرتداً عن الإسلام، وهكذا من استحل الربا بعد إقامة الحجة عليه يكون كافراً. أما من ترك الصلاة فهذا فوق الكبائر هذا من الشرك عند أهل الحق، عند المحققين من أهل العلم أن ترك الصلاة كفر مستقل أكبر، ليس من جنس الكبائر التي دون الشرك، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه أهل السنن وأحمد بإسناد صحيح، وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي  قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فهذا يدل على أنه كفر أكبر، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي جليل: (لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يعدون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)، فدل ذلك على أن ترك الصلاة عمداً كفر أكبر -نعوذ بالله- ولو كان متهاوناً لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافراً بالإجماع لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف إذا تركها تهاوناً لا جاحداً لوجوبها هذه هو محل الخلاف، وأرجح القولين للعلماء وأصوبهما أنه كفر أكبر. أما سب الدين، وسب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وسب القرآن، هذا ردة من نواقض الإسلام عن أهل العلم بالإجماع، سب الدين سب الإسلام، سب الرب -عز وجل-، سب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، سب القرآن والطعن فيه هذا ردة كبرى، وكفر أكبر، ومن نواقض الإسلام بإجماع أهل العلم، وبهذا يعلم السائل ويعلم المستمع التفريق بين الكبائر وبين الشرك، فالكبائر عند أهل السنة من جملة المعاصي ولا يخلد صاحبها في النار خلوداً كاملاً خلوداً مؤبداً، بل قد يخلد بعضهم خلوداً خاصاً وهو المقام الطويل في النار نعوذ بالله، لكن لا بد له من نهاية فيخرجه الله من النار إلى الجنة، بعد تمحيصه وتطهيره من ذنوبه التي مات عليها غير تائب. وأما خلود الكفرة عباد الأوثان، عباد الأصنام، الجاحدين لما أوجب الله، أو لما حرم الله، الطاعنين في الإسلام السابين لله ولرسوله، جميع أنواع الكفرة كفر أكبر، هؤلاء خلودهم مؤبد دائم أبداً عند أهل السنة والجماعة لا يخرجون منها أبداً، بل عذابهم فيها مقيم كما قال -سبحانه-: كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً[الإسراء: 97]، وقال -سبحانه-: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً[النبأ: 30] كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ[البقرة: 167]، وأما أهل المعاصي فإنهم لهم أمد ينتهون إليه، ولو طال وسمي خلوداً فلا بد من إخراجهم من النار، فضلاً من الله -سبحانه وتعالى-، وممن ورد فيهم الخلود ما تقدم: قاتل النفس، والزاني، ومن قتل نفسه، هؤلاء جاء فيهم الخلود لكنه خلود مؤقت له نهاية، ليس مثل خلود الكفار، فينبغي أن يعلم هذا وينبغي أن يتنبه له المؤمن، وينبه عليه غيره من الناس، حتى لا يقع في عقيدة الخوارج والمعتزلة وهو لا يشعر، فإن عقيدتهما فاسدة عند أهل السنة، سواءً قالوا بالتكفير أو قالوا بالخلود في النار ولم يكفروا كما تقول المعتزلة، فهما قولان باطلان، فالعاصي ليس بكافر إذا لم يستحل المعصية وليس بمخلد في النار عند أهل السنة والجماعة، وأما قول الخوارج فباطل، وهكذا قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف للنصوص وعقيدة أهل السنة والجماعة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:01 PM [ 1814 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


التبرع بأعضاء الإنسان ومسائل عالقة





نعلم جميعاً مدى ما وصل إليه الطب البشري الآن من تقدم إلى درجة زراعة القلب أو نقله من شخص إلى آخر، أو أي عضو آخر كالعين مثلاً، فما الحكم الشرعي في حالة نقل قلب غير المسلم إلى شخص مسلم، أو عينه أو كليته، أو أي عضوٍ من أعضاء الجسم؟ وبالنسبة للقلب فالحكم مطلوب مع النظر إلى معنى الحديث الذي يفيد "أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله".


أما النقل ففيه خلاف بين العلماء: منهم من يجيز ذلك، ويجيز التبرع بذلك، ومنهم من لا هذا لأن المؤمن والمسلم والإنسان ليس له تصرف في نفسه بما يضره، فهو ملك لله -عز وجل-، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا تبرع بذلك على وجه لا خوف عليه فيه ولا خطر عليه فيه، أو أخذ منه عند موته على وجه ينفع غيره، منهم من أجاز هذا، ومنهم من لم يجيز هذا، وقالوا: ليس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضاه، لأنها غير مملوكة له، بل هي ملك لله، فليس له أن يتبرع بها لا كليه ولا قلب ولا غير ذلك. وقال آخرون من أهل العلم: إذا تبرع بشيء لا يضره كإحدى كليته و القرنية وأشباه ذلك فلا حرج لأنه شيء ينفع غيره ولا يضره، أما شيء يضره فلا، ليس له أن يتبرع بشيء يضره، أو يسبب موته. وعلى كل تقدير لو فرضنا أن انتقلت كلية كافر إلى مسلم صار له حكم المسلم، وصارت تبع المسلم إذا مات على الإسلام لا تعذب، لأنها انتقلت من ذلك الجسد الخبيث إلى جسد طيب وصار لها حكم الإنسان الطيب بالانتقال، كما أن الخمرة إذا تخللت من غير أن يخللها أحد صارت طيبة، وكما أن الماء النجس الكثير إذا زال عنه أسباب النجاسة: فزال اللون والريح والطعم وصار طيباً واستحال إلى الطيب طهر، فهكذا ما نقل من كافر: من كلية أو غيرها أو قلب أو غيره فإنه يتبع المسلم، فيكون طيباً تبع المسلم، إذا طاب المسلم طاب قلبه، ولو كان منقولاً، فإن الشرايين والأشياء المتعلقة بهذا القلب وتمده بالدم كلها من المسلم، فيكون الطيب جديداً له بعدما كان خبيثاً جاءه الطيب بإمداد المسلم له، وبقاءه فيه، يعبد الله، يعظم الله، ويخشاه ويراقبه -سبحانه وتعالى-، فإن هذا على فرض وجوده وعلى فرض صحة النقل وأنه يعيش مثل المحل الثاني فإنه مثل الكلية إذا نقلت ومثل القرنية ومثل غير ذلك يكون له حكم من انتقل إليه، فإذا نقل من الكافر إلى المسلم صار طيباً وله حكم المسلم, وإذا نقل من المسلم إلى الكافر صار له حكم الكافر، وحشر معه يوم القيامة، وصار تابعاً له؛ لأن الأعضاء تتبع الإنسان، فهي أعضاه وأجزاؤه: قلب وغيره، فإذا عمر بالطاعات صار طيباً، وإذا عمر بالشرك والكفر وبغض الله ورسوله انتقل من حال الطيب إلى حال الخبث، مثل المسلم لو ارتد عن دينه بينما هو طيب مسلم إذا ارتد عن دينه وصار منافقاً أو كافراً معلناً صار له الخبث، انتقل له الخبث، وزال عنه الطيب بكفره وردته، فهكذا إذا انتقل عضو المسلم إلى الكافر صار له الخبث، وإذا انتقل عضو الكافر إلى المسلم صار له الطيب بالانتقال، وهذا شيء لا أعلم فيه إشكالاً ولا نزاعاً لو وقع. بالنسبة لبعض الناس حينما ييأس من شفاءه من مرض ما ويكون إلى الموت أقرب فقد يتبرع بشيء من أعضاءه كالعينين مثلاً، أو ربما يبيعها بيعاً فما الحكم في هذا؟ أنا وحتى الآن لم يتضح لي الجواز، وبعض الإخوة ........ قد أجاز ذلك، يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة ولا فتنة. أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد، وليس له التصرف فيها، بل يجب عليه أن يقف عند حده، ولا يتصرف في أعضاءه، ولأن المثلة محرمة في الحياة، وهذا نوع من المثلة، والذي يسمح أن يمثل به فيؤخذ قلبه أو تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك أخشى أن يكون داخلاً في النهي عن المثلة، وأخشى أن يكون عليه في هذا حرج، فأنا عندي التوقف في هذا، وأنا إلى المنع أميل. أما بعض إخواننا العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا، نعم، المذيع/ حتى البيع؟ البيع ما أعلم له مجيزاً، أو ما أذكر أحداً من إخواني أجازوا البيع. المذيع/ إنما الخلاف هذا بالنسبة للتبرع؟ الخلاف للتبرع نعم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:01 PM [ 1815 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


إخفاء المرأة أمر الطلاق عن أهلها أمر خطير





أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة بيني وبين زوجتي فغضبت منها وطلقتها ثلاث مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها فحلفت عليها ألا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب قلت لها: أنتِ طالق، وكررت هذا الكلام ثلاث مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج ومكثت سنتين، ثم رجعتُ وذهبت إلى أهلها وصالحتها وراجعتها، علماً أنها لم تخبر أهلها بما حدث، ولا زالت عندي إلى الآن، وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتها، وإلى الآن لم أراجعها لا قولاً ولا فعلاً، فما الحكم في هذا؟


هذا عمل خطير ليس لك فعله، إخفاء الطلاق على أهلها، وقد طلقتها ثلاث مرات هذا أمر خطير، والقعدة أن الطلاق الثلاث إذا لم يكن له مانع يحرمها، طلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها، القاعدة أنها انتهت، أنها بالطلقة الأخيرة انتهت ولا تحل إلا بعد زوج جديد، فالواجب أن تسأل أهل العلم عن الطلاق الأول والأخير أنت وهي تسألان أهل العلم، وتميزان الحقيقة ولا تكتمان شيئاً وأهل العلم يفتونكم، سواءً عندي إذا حضرتم عندي، أو عند أهل العلم في الرياض أو غير الرياض حتى ينظر في أمر الطلاق وأسباب الطلاق وحال المرأة عند الطلاق، المقصود لا بد من النظر، ولا يجوز الكتمان ولا التساهل في هذا الأمر، وردها بعد الطلقات الأولى الثلاث فهذا أمر خطير ولا يجوز إلا بعد الاستفتاء والنظر في وقوع الطلقات الثلاث أو عدم وقوعها، فإنه قد يمنع من وقوعها مانع، فيجب على المطلق أن يستفتي وينظر فيما يقول أهل العلم حتى يراجع زوجته على بصيرة، إما أن يطلق ويطلق ويطلق ويراجع ويخفي ما وقع فهذا لا يجوز، وليس من شأن المسلم، بل هذا من شأن غير المسلم، فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم، وتبين لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرة وليها؛ حتى يكون الأمر جلياً، ثم تأخذ بالفتوى أهل العلم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لك أن تقربها، ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل العلم، وقد وقعت في أمر خطير لا يجوز لك الوقوع فيه نسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم. بالنسبة لبقائها في البيت؟ لا يبقيها في البيت، يجب أن يوصلها إلى أهلها حتى يستفتي. وإذا كانوا أهلها مثلاً خارج المملكة. ولو خارج المملكة لا بد أن يستفتي، يذهب بها إلى نساء أمينات تبقى عندهم حتى تتم الفتوى من جيرانه أو أقاربه الأمناء فتبقى عندهم حتى يستفتي.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:03 PM [ 1816 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


زكاة ما رصده لبناء بيت أو غيره إذا حال الحول





رجل عنده منزلان قديمان فباع أحدهما وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد حولان الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت، وقام بإنشاء البيت الجديد، وأكمل بناءه وسكن فيه، هل يلزمه دفع زكاةٍ عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع، والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فالجواب عن هذا السؤال أن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت أو لقضاء دين أو للزواج أو لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليه زكاتها لعموم الأدلة، الأدلة الدالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول، وهكذا جميع السلع والأمتعة، التي يحول عليها الحول وهي للتجارة للبيع كلها فيها زكاة إذا حال عليها الحول، ولو كان صحابها أي النقود أرصدها ليعمر بها بيت لسكن، أو ليشتري بها حاجات للبيت، أو ليتزوج منها أو ليقضي بها ديوناً أو غير ذلك، فالصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:04 PM [ 1817 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


الحلف بالطلاق ثلاثا على مشكلة ما





هناك أخوان شقيقان حصل بينهما شجار بسبب المال، وحضر جماعةٌ للإصلاح وطلبوا من الصغير إعطاء الكبير شيئاً من المال ويتم التراضي بينهما، ولكنه غضب وقال: طلاق ثلاثاً لا أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فماذا عليه الآن، وهل يقع عليه طلاق بهذا لو سامح أخاه؟


ما كان ينبغي لهذا المسلم أن يتسرع في الطلاق، وكان ينبغي له أن يقدر إخوانه الذين جاءوا للإصلاح، وأن يعرف لهم فضلهم ونبل مقصدهم، وأنهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفضل حيث جاءوا للإصلاح، والله شرع لنا الإصلاح، قال -سبحانه وتعالى-: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ[النساء: 114]، وجاء في الحديث الحث على إصلاح ذات البين، والله يقول -سبحانه-: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ[الأنفال: 1]، فكان ينبغي لهما جميعاً أن يقدرا لهؤلاء الجماعة قصدهم الطيب، ولا سيما الأصغر فإن حق الكبير عليه عظيم. أما وقد وقع ما وقع فإنه ينظر في قصده، فإن كان قصده بالطلاق منع نفسه من المسامحة لأخيه وليس من قصده فراق أهله إن سامح أخاه فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذا هو الواجب في هذا المسألة، إذا كان هذا المطلق إنما قصد منع نفسه من المسامحة، ولم يقصد فراق زوجته إن سامح أخاه، فهو بهذه النية يكون طلاقه هذا في حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليه كفارتها إذا سامح أخاه وهو الأولى به، أن يسامح أخاه، وأن يصل رحمه ويتعوذ بالله من الشيطان، ولو كان أخوه قد أخطأ عليه، لو فرضنا أن أخاه الكبير قد أخطأ عليه، فكونه يسامح أخاه الكبير ويتنازل عن حقه هذا خير له في الدنيا والآخرة، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) ، فهذا هو الحكم في هذه المسألة إن كان قصده منع نفسه من مسامحة أخيه، ولم يقصد فراق زوجته إن سامح أخاه. أما إن كان قصده فراق زوجته، قصد منع نفسه وفراق زوجته، إن سامح أخاه هذا قصده، يعنين يقصد منع نفسه من المسامحة ويقصد مع ذلك أنه يفارقها وأن الطلاق يقع إذا سامح أخاه، فهو في هذا الحال ينبغي له أن يسامح أخاه، وتقع عليه طلقة واحدة ويراجعها، لإن الثلاث بلفظ واحد تعتبر واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس في صحيح مسلم ما يدل على أن الثلاث إذا كانت بلفظ واحد تعتبر واحدة، فيكون له الرجعة، إذا سامح أخاه وقعت طلقة واحدة فقط من هذا اللفظ وله أن يراجعها في العدة، بقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكت امرأتي، أو رددت امرأتي، وعليه أن يشهد على ذلك شخصين، هذا هو السنة يشهد عدلين على هذه المراجعة، هذا هو الذي ينبغي إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كان قد طلقها قبلها طلقتين تكون هذه الثالثة، يكون ما فيها رجعة، لكن إذا ما طلقها الطلقتين فإنه إذا كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يسامح أخاه، وتقع طلقة ويراجع زوجته والحمد لله. فصلحه مع أخيه أسهل من وخير له من مسألة الطلقة، إذا وقعت فإن أمرها لا يضر، ما دام له فسحة في الرجعة، ولم يطلق قبل هذا طلقتين فإن الأولى به أن يسامح أخاه، ولو وقع عليه وقعت على زوجته طلقة، فإن أمره بحمد الله سهل، ومصالحة أخيه مهمة كبيرة وقربة عظيمة، إذا كان أخوه من أهل الخير والإيمان من المسلمين. أما إذا كان أخوه ليس بمسلم أو ممن يظهر الفسوق والعصيان والكبائر فتركه وعدم المصالحة قد يكون خير لأخيه، حتى يسلم من شره، وما لديه من فجور أو كفر، لكن مادام أخوه مسلماً مستوراً فمصالحته مطلوبة وصلة رحم، ولو وقع بها طلقة لا تمنع من مراجعة الزوجة. والله المستعان. المذيع/ لو فرضنا أنه كان يقصد إيقاع الطلاق لو سامح أخاه وفعلاً كان الحكم كما تفضلتم بإيقاع طلقة عليه، لكن لو لم يعلم بهذا الحكم إلا بعد أن انقضت العدة، فكيف العمل؟ يعني سامح أخاه؟ المذيع/ يقصد إيقاع الطلاق لو سامح أخاه، وتفضلتم بقولكم أنه يقع عليه طلقة واحدة. إذا سامح، هي تقع من حين المسامحة، ما هو بسابق، الطلقة تقع حين المسامحة. المذيع/ وليس حين التلفظ؟ تبدأ العدة من حين المسامحة، وتقع الطلقة من حين المسامحة. المذيع/ أقصد إذا كان لم يعلم بهذه الحكم إلا بعد أن وقع الطلاق وسامح أخاه وانتهت عدتها؟ ما راجعها يعني، تصلح بعقد جديد، يتزوجها من جديد إذا كان ما طلقها إلا طلقة واحدة أو ما طلقها إلا هذه الطلقة التي سامح فيها أخاه. المذيع/ يعني إذا كانت الأولى أو الثانية فيسترجعها بعقد جديد إذا انقضت العدة ولم يراجعها؟


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:05 PM [ 1818 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


ميراث الإخوة لأم والأخ الشقيق





والدتي تزوجت برجل قبل والدي وأنجبت منه ابنتين، ثم تزوجت بأبي وأنجبتني أنا وأختاً لي، وقد توفي والدي وترك تسعة فدادين زراعية، فورثت أنا منها ستة وأختي ثلاثة، ثم توفيت أختي بعد أن تزوجت ولم تخلف ذرية؛ فتحاكمت أنا وزوجها وأخوتها لأمها عند القاضي حول تركتها، ولكن الذي حصل أن القاضي أعطى زوجها نصف تركتها وأعطى إخوتها لأم النصف الثاني، وأنا أخوها الشقيق لم يعطني شيئاً منها، فما رأيكم في هذا العمل، وهل أستحق أنا شيئاً من تركتها أم لا؟


إذا كان الواقع هو ما ذكرت، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا المفتي أو هذا القاضي قد أخطأ، لأن للزوج النصف، ولأخوتها من الأم الثلث، ويبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق عصب، إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها موجودة تعطى السدس، وأخواتها من الأم لهن الثلث، وزوجها له النصف، وهذه يقال: لها المشركة، ويقال لها: اليمية، ويقال لها: الحمارية، مسألة مشهورة عند العلماء، والصحيح فيها أن الشقيق يسقط، هذا السائل، إذا كان فيها أم مع الأخوات لأم فإن الزوج يعطى النصف من ستة وهو ثلاثة، وتعطى الأم السدس واحد، يحجبها الأخوة عن الثلث، وتعطى الأخوات لأم الثلث، ما بقي شيء تمت الستة استغرقت الفروض المسألة، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله- ومذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو المروي عن جماعة من الصحابة، مروي عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة وأهل العلم وهو الصواب، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ولعل هذا هو الواقع؛ لأن السائل ما ذكر الأم، ولا ذكر أنها ماتت الأم، فإذا كانت الأم موجودة فالذي فعله القاضي هو الحق وهو الصواب، خلافاً لمذهب الشافعي ومالك. فالزوج له النصف من ستة ثلاثة، والأم لها السدس واحد وأخوات الميتة من أمها لهم الثلث، هذه ستة ما بقي شيء، فالشقيق يسقط، ولو كان عاصباً قوياً، لكن استغرقته الفروض ما بقي له شيء، والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (اقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر)، وفي لفظ: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، وأولى رجل هو الشقيق، ولم يبق له شيء فيسقط، فالمقصود أن حكم القاضي صحيح إن كانت الأم موجودة، أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ، فالقاضي يعطي الزوج النصف ويعطي الأخوة لأم الثلث ويبقى واحد للشقيق إذا كان ما له أم، لكن أخشى أن السائل نسي الأم فظلم القاضي، المهم. ولو كانت الأم موجودة فلها السدس، وثلث للأخوة لأم فرض وما بقي شيء، فيسقط الأخ الشقيق على الصحيح من أقوال العلماء. المذيع/ إنما لو اتضح أنه فعلاً الأم غير موجودة؟ فله السدس عصبة. الذي هو الباقي تعصيب، ما هو بفرض تعصيب، واحد من ستة.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:06 PM [ 1819 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


طلاق المكره





تزوجت منذُ أكثر من ثلاث سنين بعد أخذ موافقة الزوجة وأهلها، وبعد مضي هذه المدة طلبت زوجتي الطلاق بحجة أنها غير راضية بي وقت الزواج، وأيدها أخوها في هذا الطلب وأصروا عليه، وهددني أخوها إن لم أفعل، وفعلاً طلقتها تحت وطأة التهديد والخوف من شره، فما الحكم في مثل هذا الطلاق؟


هذا يرجع إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، تنظر في الأدلة والواقع وأدلة الزوج وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير. المذيع/إنما من حيث الحكم الطلاق بالإكراه؟ ما نقول شيء في هذا، نخشى أن القائل ليس بصحيح، ليس بصادق. المذيع/ أقصد كحكم عام؟ المكره لا يقع طلاقه المكره بالضرب والتهديد ممن يظن إيقاعه به لا به، إذا طلق تبعاً لقوله، من قصد الإكراه، لا لأنه طارت نفسه منها، لكن الحكم في هذا يرجع إلى القاضي لأن المدعي قد يكون ما هو مصيب، قد يكون ما أكره.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 03:06 PM [ 1820 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


تحرم المرأة على زوجها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره





أنا رجل متزوج وقبل سبع سنوات تقريباً طلقت زوجتي طلقتين لسبب خلافٍ بينها وبين أهلي، وكنت في ذلك الوقت خارج البلاد، ووقع الطلاق بخطاب بعثته من صورتين وبشهادة اثنين من أصدقائي، صورة للزوجة وصورة لوالدي، وبعد ذلك عدت إلى البلاد وعلمت أن صورة الخطاب لم تصل إليها، ولم تعرف شيئاً عن ذلك الطلاق، وبعد استشارتي بعض الناس عندنا، قيل لي: يمكن إرجاعها بعقد جديد، وتم ذلك، وبعد أربع سنوات حصل خلاف مرةً أخرى، وأمام قاضي المحكمة الشرعية طلقتها طلقة واحدة، والآن بعد مرور سنتين أريد إرجاعها خوفاً على مستقبل أطفالي فهل يجوز لي ذلك أم لا؟


ما دام الطلاق الأولى طلقتين فهذه الثالثة، انتهى ما بقي شيء، إذا طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ، مادام طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة فإذا تزوجها ثم طلقها انتهى، نعم. إذن لا تحل له إن بعد زوج جديد؟


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

12:05 AM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com