..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات الإسلامية > المنتدى الاسلامي
 
أدوات الموضوع
إضافة رد
قديم 03 Sep 2010, 03:36 PM [ 1851 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم من قال لزوجته ستون مرة طالق





أنا رجل متزوج، وقد حصل شجارٌ بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها كلمة الطلاق، فقلت لها أثناء هذا الشجار: أنت ستون مرة طالق، وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة أيام، وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر، وبعدها سافرت إلى خارج بلدي، أفيدوني لأنني في حيرةٍ كبيرة، ولأنني مسافر إلى بلدي بعد فترة قصيرة فماذا أفعل ، هل هي طالق فعلاً وتحتاج إلى عقد جديد لاعادتها إلى عصمتي ، مع العلم أن كل الكلام مني لم يكن من القلب ؟


هذا الطلاق أولاً منكر, لا يجوز أن يقول ستون طلقة, ولا ثلاث طلقات, ولا أربع, ولا عشر ، المشروع أن يطلق واحدة المؤمن طلقته يقول أنت مطلقة, أنت طالق, ولا يأتي بأزيد من هذا فيقول عشرين, أو ثلاثين, أو ستين, أو أكثر كل هذا منكر ، ولما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً طلق بالثلاث غضب فقال: ( أيعلب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ), قال ابن عمر : لما بلغه أن رجلاً قد طلق ثلاث قال: قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك، فلا يجوز للزوج أن يطلق بالثلاث, أو بالستين, أو بالمائة كل هذا لا يجوز ، أما الواقع وهو أنك قلت لها ستون طالق في عشرة أيام مرتين، هذا ينظر فيه فإن كان الغضب قد اشتد معك حتى صار عقلك غير مضبوط, واختل شعورك, أو اشتد معك الغضب جداً حتى لم تملك نفسك بسبب شدة النزاع والكلام الذي جرى بينكما فهذا على الصحيح لا يقع به الطلاق عند شدة الغضب الذي يغلب عليه عدم قدرته على ضبط نفسه ومنعه من الطلاق ، وعدم تعقله مضار الطلاق فهو شبه معتوه و شبه مجنون, أو ما يقرب من ذلك، فهذا لا يقع طلاقه, وهكذا لو كان عنده بعض العقل ولكنه قد اشتد ب الغضب وصار سبعين بالمائة, ثمانين بالمائة أخو المجنون و أخو المعتوه لشدة الغضب فهذا لا يقع طلاق في هذه الأحوال التي اشتد فيها الغضب, وغلب عليه الغضب حتى عجز عن ضبط نفسه وعن ملكها, وعن الإمساك عن الطلاق، وهكذا لو كان في طهر جامعتها فيه وليست حاملاً, وليست آيسة بل تحيض, أو في نفاس, أو في حيض فإن هذا الطلاق لا يقع, إذا كان في حال حيض أو نفاس, أو طهر جامعتها فيه وهي ليست حاملاً, وهي ممن يحيض فإن الطلاق لا يقع في هذه الحال على الصحيح من أقوال أهل العلم, أما إن كانت في طهر لم تجامعها فيه, أو في حال حمل, فإن الطلقتين واقعتان إذا كان شعورك معك, والغضب ليس قد بلغ الشدة التي تمنع من وقوع الطلاق بل غضب عادي فإن الطلاق يقع, ويقع بكل جملة طلقة, فالأولى طلقة, والثانية طلقة على الصحيح؛ لأن الصحيح الطلاق بالثلاث بلفظ واحد و هكذا ما في حكمه كالطلاق بالأربع, أو بالعشر, أو بالمائة, فالصحيح أنه يقع واحدة لما ثبت عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال كان الطلاق على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى عهد الصديق, وأول خلافة عمر-رضي الله تعالى عنه-طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر- رضي الله عنه-: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" ، أخرجه مسلم في الصحيح، وثبت معناه من حديث بن عباس في قصة أبي ركانة عند أحمد بسند جيد, أنه طلقها بالثلاث فردها عليه النبي-صلى الله عليه وسلم-وجعلها واحدة ، فهذا هو الصواب فيما يقع من قول الرجل أنت طالق بالثلاث, أو بالستين, أو بالمائة, أو بالألف أو ما أشبه ذلك، هذا حكمه حكم الطلقة الواحدة على الصحيح فتكون هذه المرأة قد وقع عليها طلقتان إذا كان شعور المطلق معه وليس عنده الغضب السابق بل كان غضبه عادياً فإنه يقع عليها طلقتان، إذا كانت حاملاً, أو في طهر لم تجامعها فيه طلقتان، ويبقى لك واحدة ، وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعة فتكون في حبالك وفي عصمتك ويبقى لك واحدة, ولك الرجوع إليها ومباشرتها، وإن أشهدت شاهدين على الرجعة علاوة على الجماع هذا حسن؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة, وبعضهم لابد من النية مع نية الرجعة, فإذا أشهدت شاهدين أنك راجعتها, فالمدة قريبة شهر بعد جماعك لها, وبعد الطلقتين فالشهر قليل, ليس في الغالب حصول خروج عن العدة بل تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور ثلاث حيض عليها بعد الطلقة الثانية, فالحاصل أن رجعتها حصلت بجماع, وبقي لها طلقة ولك العود إليها والاتصال بها لأنها زوجتك، لكن إن أشهدت شاهدين عدلين على أنك راجعتها حرصاً على إتباع السنة فهذا أولى وأفضل؛ لأن الله أمر به-سبحانه وتعالى-في قوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ(الطلاق: من الآية2), فهذا اللفظ هذه الآية الكريمة تعم شهادة الطلاق, وشهادة الرجعة مع مراعاة ما تقدم في شأن الطلاق هل الغضب العادي أو الغضب الشديد الذي أفقدك شعورك أو قارب ذلك، ومع مراعاة أيضاً كونها في طهر جامعتها فيه أو في حيض أو في نفاس أما إذا كانت في حالة من هذه الأحوال الثلاث في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعتها فيه وليس حاملاً فإن الطلاق لا يقع على ــ ما حصل منك من شدة الغضب


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:40 PM [ 1852 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


لا يعرف النسب بالفحوصات الطبية





إذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر أنه ابن فلان، فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه إليه أم لا؟.


بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فقول الطبيب أن الطفل المجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبراً على إطلاقه بل لا بد من النظر في حال الطفل فإذا كان معروفاً أنه ولد على فراش فلان من زوجته, أو من سريته فإنه محكوم له بذلك, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (الولد للفراش وللعاهر الحجر), أو كان معروفاً أنه ابن فلان بالبينة بشاهدي عدل يشهدان بأن هذا هو ابن فلان، فإنه يحكم به بالبينة الشرعية, فإن كان الحال ليس في ذلك فراش, ولا شهادة عدلين فإنه يعرض على القافة بحضرة جميع من يدعيه بوجه شرعي, وإذا كان له منازع كذلك يحضر عند القافة العارفين بالشبه, فتلحقه القافة بمن هو أقرب به شبهاً عند فقد الفراش وعند فقد البينة العاجلة, وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفين بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع, وقد سر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه، وهما تحت قطيفة لم يبدو منهما إلا أرجلهما قال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض" فسر النبي بذلك-عليه الصلاة والسلام-وقد عمل المسلمون بهذا، فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه, فالقافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم وهي الفراش, وشهادة عدلين يشهدان بنسبه لفلان، فإذا كان مجهولاً, ولا بينة, ولا فراش فإن القافة هي المعتبرة نعم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:41 PM [ 1853 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


سمعت طلاقها عبر تسجيل كاسيت فلم تصدق





رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطاً مسجلاً عليه كلمة أنت طـالق من يوم وصول هذا الشريط إليك، وبعد مضي ستة أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة ستة أشهر على إرسال الشريط؟


ما دام الشريط وصل إليها فإنه يقع عليها طلقة بذلك. ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك, فإنه يقع بها طلقة فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمضي عليها ثلاث حيض راجعها من دون حاجة إلى عقد جديد, فإن كان قد مضى عليها ثلاث حيض وهو الغالب في الستة الأشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب، فإذا كانت قد مرت عليها ثلاث حيض بعدما وصل إليها الشريط فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد، برضاها ومراعاة بقية الشروط وليس له قربانه إذا وصل وهي في بيته حتى يتم العقد, إذا كانت قد حاضت ثلاث مرات بعد وصول الشريط إليها, لكونها مرور ثلاث حيضات بانت منه بينونة صغرى تملك بها نفسها, لكن إذا راجعها بعقد جديد لا بأس. إنما العبرة هي بثلاث حيض باعتبار أن كل حيضة في كل شهر . نعم بالحيضة نفسها. حتى لو استغرقت ثلاث أشهر أو أربعة ؟ نعم ، نعم ، هذا إذا كانت تحيض نعم, أما إذا كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض, أو امتنع عنها الحيض لأسباب فالعبرة بمرور ثلاثة أشهر إذا مر عليها ثلاثة أشهر وقد مرت ستة أشهر وقد مرت ثلاثة أشهر تكون قد بانت منه البينونة الصغرى إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقتان، فإنها بهذا تكون قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد هذا هو الحكم الشرعي نعم، أما أن تكون حبلى، كانت حامل ولم تضع حملها فهي في عدة ما زالت في عدة وله مراجعتها من دون عقد جديد, إذا كانت طلقة واحدة فقط ولم يسبقها طلقتان نعم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:42 PM [ 1854 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


عقد شراء صوري





أنجب والدي ستة أولاد وبنتاً واحدةً، ولقد جاهد رحمه الله حتى أتم تعليمناً إلا واحداً من أخوتي شاء الله ألا ينال حظه من التعليم مثلنا، وذلك لرغبة من الوالدة في أن يظل مع والده يعمل معه في فلاحة الأرض، حيث أننا من أبناء الريف، وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معينٍ من الأرض التي يملكها عوضاً له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا، والحقيقة أنه رحمه الله رفضَ ذلك مراراً، ولكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوري لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمنٍ بل أخذ عليه صكٍ بمبلغ سبعمائة جنيه، فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علماً بأن العقد موجودٌ عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات، وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته ويطالب به أخي أم لا؟


إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به؛ لأنه كذب وحيلة فلا وجه له, لكن إذا سمح إخوته والورثة جميعاً بهذه القطعة لهذا الأخ للسببين المذكورين لكونه ساعد أباه ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة, أو سمح بعضهم ، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة والذي لم يسمح فهو على حق, أما هذا العقد المزور فلا قيمة له. ولا يلتفت إليه ومن لم يسمح فهو على حق.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:43 PM [ 1855 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل في ذهب الزينة زكاة





تحتفظ زوجتي بقدرٍ من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصةً وأننا سمعنا في هذا الموضوع أراء عدة؟


اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس و الملبوسة والصواب في ذلك أن فيها الزكاة هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من القلائد والأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً من الذهب وجبت فيه الزكاة, ومقدارها في العملة الموجودة أحدى عشر جنية سعودي ونصف, ثلاثة أسباع جنيه ولكن ثلاثة أسباع قرب النصف والنصف أوضح للناس, فالحاصل أنها أحدى عشر جنيه ونصف, إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة, فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها, ولو كانت ملبوسة هذا هو الصواب من أقوال العلماء.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:44 PM [ 1856 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


إيجار الدار يزكى عليه





أملك داراً مؤجرة للغير للسكنى فيها، وعند تقدير قيمة الدار لإخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر أجد أن مقدار الزكاة الواجب إخراجه يزيد على ريع هذه الدار، علماً بأن ريعها يمثل جزءاً من مصاريف حياتنا اليومية؟


إذا كانت الدار معدة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى، بعض أهل العلم قال تزكى من حين قبضها ، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول, يخرج ربع العشر هي أو بعضها إن كان الباقي نصاباً فإنه يخرج منها ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون هذا الواجب, أما نفس الدار فليس فيها زكاة إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن ما فيها زكاة أما لو عدت للبيع ففيها الزكاة، كلما حال الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة، فإذا بلغت مليون زكاها زكاة مليون, وإذا كان أقل أو أكثر على حسب ذلك ربع العشر, أما مادامت معدة للتأجير يستفيد من الأجرة ويستغلوها فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. كان يبدو من سؤال السائل أنه كان يريد زكاة عن قيمة الدار ككل ؟ ليس فيها زكاة. بينما المفروض أن يزكي ما تحصل من الأجرة وما تبقى من بعد مصاريفه منها؟ الدار نفسها ليس فيها زكاة لأنها مازالت معدة للتأجير لا للبيع، وإذا قبض الأجرة ،وإذا سمى العقد مضى على الأجرة عاماً كاملاً زكى عن الباقية أو ما بقي منها, وإن كان قد أنفقها في حاجاته قبل تمام الحول فلا شيء فيها.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:45 PM [ 1857 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


ميراث أولاد البنت





ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟


لا يرثون، أبناء البنت لا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، فإذا مات الإنسان عن عصبة أو عن بينين وهم أعظم العصبة, أو مات عن أصحاب الفروض, فليس لأولاد البنت شيء من الإرث ، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب, وعن غير فرض فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن مادام له وارث من ذوي الفرض غير الزوجين, أو من العصبة فأولاد البنت ليس لهم شيء نعم من جده لأمه نعم.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:45 PM [ 1858 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


هل يقع الطلاق بالكتابة





أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائماً تخرج من البيت بغير إذني إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي، مما جعلني أفكر في طلاقها، وفعلاً كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت آنذاك، في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحدٌ بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟.


نعم يقع بها طلقتان إذا طلقتها كتابة أو لفظاً ولو ما علمت, ولو لم تشهد فإنه يقع الطلاق لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك بقى لك واحدة فلك مراجعتها, ولك العقد الجديد عليها إذا كانت قد خرجت من العدة المقصود أنه بقي لك واحدة إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا الطلاق المكتوب . هو يقول أنه مضى خمسة أشهر من وقت الكتابة أفلا تكون قد خرجت من العدة؟ نعم الغالب أنها قد خرجت من العدة بالحيض وبالأشهر إن كانت بالأشهر إلا إذا كانت حبلى ولم تضع فهي في العدة، لكن إذا كان وطأها يعني على نية الرجعة صارت رجعية بالوطء الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة، لو كانت لما رجعت إلى البيت وطأها بعد الطلقتين ونوي مراجعتها تعتبر رجعة إذا كان هذا قبل مرور ثلاث حيض عليها. لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلاً في طهر جامعها فيه ؟ الصحيح إذا كانت في طهر جامعها فيه أو في حيض لا يقع على الصحيح, وهو قول جمع من أهل العلم خلاف رأي الجمهور.


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:46 PM [ 1859 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم من استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر؛ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وحكم الشهود الذين شهدوا على هذا الصك





ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل آخر؛ ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي، وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك؟.


إذا كان الواقع هو ما ذكر هذا منكر, وهو آثم والشهود آثمون, وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده فهو إن كان صدق أنها قد طلقت لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة, فهي طلقت ثم تزوجت, وهي زوجة للذي أخذ لها الصك فعلى كل حال هو زور ومنكر, إما في الحقيقة, وإما في ظاهر الأمر بالنسبة إلى المقصود, فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق فعلى كل حال يستحقون عليه العقوبة؛ لأنه منكر وتدليس وتلبيس على المحاكم والدولة, وهذا المال لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق بطريق غير شرعي .


الأعلى رد مع اقتباس
قديم 03 Sep 2010, 04:47 PM [ 1860 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Aug 2006
رقم العضوية : 1697
الإقامة : saudi arabia
الهواية : السفر والقراءة والانترنت
مواضيع : 125
الردود : 5979
مجموع المشاركات : 6,104
معدل التقييم : 25سطام الشدادي is on a distinguished road

سطام الشدادي غير متصل


رد: فتاوى تهمك


حكم استخراج صك الطلاق لاتستلام زوجته راتب من الضمان





ما الحكم في رجل مسلم يقدم على استخرج صك طلاقٍ لزوجته باسم رجل آخر وهي في ذمته؛ ليصرف لها معاش من الضمان الاجتماعي؟.


مثلما تقدم كله منكر ، كله منكر ومن المال الحرام إذا صرف لها بهذا الصك المزور.


الأعلى رد مع اقتباس
إضافة رد
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 7 ( الأعضاء 0 والزوار 7)
 
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات تهمك حمد الشدادي المنتدى الاسلامي 16 12 Jul 2008 09:15 AM
(( امور تهمك في رمضان)).......؟ عـــلاوي الخيمة الرمضانية 8 11 Oct 2006 11:29 PM
قصيـــــــــدة تهمك خالد الحارثي بحور القوافي 14 22 Feb 2006 09:22 PM
إقرأ الرسالة فهي تهمك !!!! بنــاخي المرامشـه المنتدى الاسلامي 9 18 Aug 2005 05:42 PM
معلومات قد تهمك نــــــدى المنتدى الاسلامي 10 31 Jul 2005 01:39 AM
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

09:06 AM
Powered by vBulletin® developed by Tar3q.com