عرض مشاركة واحدة
قديم 14 Dec 2018, 04:36 AM [ 2 ]
عضو متميز

تاريخ التسجيل : Jun 2014
رقم العضوية : 71207
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 1598
الردود : 975
مجموع المشاركات : 2,573
معدل التقييم : 45محب الصوم is on a distinguished road

محب الصوم غير متصل


رد: صلاة الجمعة وأحكامها


*شروط الجمعة:ـ
يشترط لصلاة الجمعة ما يشترط لصلاة الظهر وغيره من الصلوات ولكن للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة،نذكر منها ما اتفقوا عليه:ـ
وهى شروط وجوب:ـ
وهي كشروط وجوب الصلاة المتقدمة،وتزيد عليها أمورمنها:
الذكورة، فلا تجب على الأنثى، ولكن إذا حضرتها وأدتها، فإنها تصح منها، وتجزئها عن صلاة الظهر،لحديث الحسن رضي الله تعالى عنه: (كن النساء يجمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لهن لا تخرجن إلا تفلات) أي غير متطيبات
الحرية، فلا تجب على من به رق، ولكن إذا حضرها وأداها فإنها تصح منه،
الإقامة في المحل الذي تقام فيه الجمعة، أو في محل متصل به، فمن كان في محل يبعد عن مكان الجمعة(مسافر) فإنها لاتجب عليه،وهواستيطان قوم ببلدة أو جهة، بحيث يعيشون في هذا البلد دائماً آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة، فلا تجب الجمعة على المسافر،
**وقد ذكر بعض العلماء أمورا أخر واعتبروها شروط منها:ـ
عدم العذر المبيح لتركها، فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكباً أو محمولاً، فإذا قدر على السعي لها، ولو بأجرة لا تجحف به، فإنها تجب عليه، وإذا كان مقعداً فإنه لا يلزمه الذهاب إلى الجمعة، إلا إذا وجد من يحمله، ولم يتضرر من ذلك؛
أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين، ومثل الحروالبر الشديدين المطر والوحل الشديدان،
أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلماً،وكذا لا تجب على من خاف على عرضه أو نفسه،
*ومنها شروط صحة:ـ
وهى ما يشترط للصلاة عموما ولكن يزيد للجمعة أمور منها:
الخطبة: لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: (إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة) ولظاهر قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) يعني الخطبة والأمر بالسعي دليل على وجوبها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في عمره بغير خطبة فلو جاز لفعله تعليماً للجواز وأن تكون الخطبة قبل الصلاة؛(ويخطب الإمام يوم الجمعة قائماً) لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن هذا فقال أليس تتلو قوله: {وتركوك قائماً} (الجمعة: 11) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً, والذي روى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخطب قاعداً إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره, (ولا ينبغي للقوم أن يتكلموا والإمام يخطب) لحديث أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له) فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهرالجواب أنه يسكت لأن المأمور إنصات ,(ويجوزأن يردون السلام ويشمتون العاطس ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم). لأن رد السلام فرض والاستماع سنة,وكذلك لو أن الخطيب قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ينبغي لهم أن يصلوا عليه, لأنه يبلغهم أمراً فعليهم الامتثال.

الجماعة:لأنها سميت جمعة وفي هذا الاسم ما يدل على اعتبار الجماعة فيها,وقد
اتفق الأئمة على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ولكنهم اختلفوا في عدد الجماعة التي لا تصح الجمعة إلا بهم، كما اختلفوا في شروط هذه الجماعة، فلا تصح الجمعة إذا صلاها منفرداً،فقال أبو حنيفة رحمه الله: ثلاثة نفر سوى الإمام.
وقال أبو يوسف رحمه الله: اثنان سوى الإمام لأن المثنى في حكم الجماعة حتى يتقدم الإمام عليهما وفي الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثنى.
وجه قولهما: الاستدلال بقوله تعالى: {إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) وهذا يقتضي منادياً وذاكراً وهو المؤذن والإمام، والاثنان يسعون لأن قوله: (فاسعوا) لا يتناول إلا المثنى ثم ما دون الثلاث ليس بجمع متفق عليه، فإن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع فالمثنى وإن كان فيه معنى الجمع من وجه فليس بجمع مطلق واشتراط الجماعة ثابت مطلقاً ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنساء والصبيان ويتم بالعبيد والمسافرين، لأنهم يصلحون للإمامة فيها. (ولعل أقل الجماعة اثنين على الصحيح)والله تعالىأعلم,… وقد ذكروا شروطا أخر لايصح على اشتراطها دليل,منها المصر,والسلطان,وغير ذلك.
*هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟:ـ
اتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح إلا في المسجد(والصحيح قول الجمهور)
*الغسل يوم الجمعة:ـ
أختلف اهل العلم هل هو واجب أم مسنون,والصحيح أنه يسن الغسل لحاضرها " أي لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ولخبر البيهقي بسند صحيح من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل.
وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما زاد النسائي هو يوم الجمعة وهذا مما انفردت به الجمعة عن بقية المكتوبات الخمس.
وصرف هذه الأحاديث عن الوجوب خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الترمذي وحسنه وخبر من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.
ووقته(الغسل) من الفجر " الصادق لأن الأخبار علقته باليوم كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث فلا يجزىء قبله. وتقريبه من ذهابه " إلى الجمعة " أفضل " لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى لأنه مختلف في وجوبه وقيل إن كان بجسده ريح كريهة اغتسل وإلا بكر.
*التيمم للجمعة:ـ
أما الجمعة فإنه إذا خشي خروجها باستعمال الماء للوضوء، ففي صحة تيممه لها قولان، والمشهور لا يتيمم لها:قال فى أرشاد السالك(ولا يتيمم للجمعة الشخص الحاضر غير المسافر الصحيح الذي ليس عنده مانع من استعمال الماء، ولا تجزئه الجمعة بهذا التيمم، لأن الجمعة بدل وهو الظهر فينتظر إلى قرب صلاة العصر فربما وجد الماء، والقول بأن الظهر بدل الجمعة ضعيف ومع ذلك بني عليه هذا الحكم وهو مشهور)


الأعلى رد مع اقتباس