عرض مشاركة واحدة
قديم 04 Jun 2009, 02:24 PM [ 9 ]
المراقبة العامة

تاريخ التسجيل : Jul 2007
رقم العضوية : 3282
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 182
الردود : 6019
مجموع المشاركات : 6,201
معدل التقييم : 25سيدة الأشجان is on a distinguished road

سيدة الأشجان غير متصل





الدرس السابع

:
:

شرح الحديث الـ 270 من كتاب
" تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "

.
.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله قال :"
الذهب بالذهب ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والفضة بالفضة ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ،والشعيرُ بالشعيرِ ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَ"

________________

الكلمات :
هاء وهاء / معناها التقابض , بمعنى " خذ وهات "

المعنى الإجمالي للحديث :
يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث , كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع , التي يجري فيها الربا , وهو أنه من باع ذهباً بفضة أو بالعكس , فلابد من الحلول والتفابض في مجلس العقد , وإلا لما صح العقد , لأن هذه مصارفة , يشترط لدوام صحتها التقابض.

كما أن من باع براً ببر _ أو شعيراً بشعير , فلا بد من التقابض بينهما , في مجلس العقد لما بين هذه الأنواع من علة الربا المفسدة للعقد , إذا حصل التفرق قبل القبض.

مايستفاد من الحديث :
1_ تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس , وفساده , إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد , وهذه هي المصارفة .
2_ تحريم بيع البر بالبر , أو الشعير بالشعير . وفساده , إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد .
3_ صحة العقد إذا حصل القبض في المصارفة . أو بيع البر بالبر . أو الشعير بالشعير , في مجلس العقد .
4_ يراد بمجلس العقد مكان التبايع , سواء أكانا جالسين , أو ماشين , أم راكبين , ويراد بالتفرق مايعد تفرقاً عرفاً بين الناس .

.
.

.

الخميس 11/6/1430هـ


الأعلى