04 Jun 2009, 02:24 PM
|
[ 9 ]
|
المراقبة العامة
تاريخ التسجيل : Jul 2007 |
رقم العضوية : 3282 |
الإقامة : saudi arabia |
مواضيع : 182 |
الردود : 6019 |
مجموع المشاركات : 6,201 |
معدل التقييم : 25 |
|
الدرس السابع
:
:
شرح الحديث الـ 270 من كتاب
" تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "
.
.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله قال :"
الذهب بالذهب ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والفضة بالفضة ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ،والشعيرُ بالشعيرِ ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَ"
________________
الكلمات :
هاء وهاء / معناها التقابض , بمعنى " خذ وهات "
المعنى الإجمالي للحديث :
يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث , كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع , التي يجري فيها الربا , وهو أنه من باع ذهباً بفضة أو بالعكس , فلابد من الحلول والتفابض في مجلس العقد , وإلا لما صح العقد , لأن هذه مصارفة , يشترط لدوام صحتها التقابض.
كما أن من باع براً ببر _ أو شعيراً بشعير , فلا بد من التقابض بينهما , في مجلس العقد لما بين هذه الأنواع من علة الربا المفسدة للعقد , إذا حصل التفرق قبل القبض.
مايستفاد من الحديث :
1_ تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس , وفساده , إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد , وهذه هي المصارفة .
2_ تحريم بيع البر بالبر , أو الشعير بالشعير . وفساده , إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد .
3_ صحة العقد إذا حصل القبض في المصارفة . أو بيع البر بالبر . أو الشعير بالشعير , في مجلس العقد .
4_ يراد بمجلس العقد مكان التبايع , سواء أكانا جالسين , أو ماشين , أم راكبين , ويراد بالتفرق مايعد تفرقاً عرفاً بين الناس .
.
.
.
الخميس 11/6/1430هـ
|
|
|
|